إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019

قاعدة: النص يحمل على الوجه الشرعي لا على الوجه الممنوع// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


قاعدة: النص يحمل على الوجه الشرعي لا على الوجه الممنوع.

قاعدة: اللفظ يحمل على الوجه الشرعي بشروطه، وانتفاء موانعه.

لأن النص الشرعي عند الإطلاق، يحمل على المعهود الشرعي، لأن هذا هو المراد، فلا يشكل عليه عدم وجود الشروط الأخرى، ولا يشكل عليه وجوده مع وجود موانعه.
لأن الشيء لا يتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع.

روى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه: (أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها).

ولم يذكر فيه التسمية: لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز.
فالنص يحمل على الوجه الشرعي لا على الوجه الممنوع.
والقاعدة: عدم الذكر، ليس ذكراً للعدم.
بمعنى: عدم النقل ليس نقلاً للعدم.

وعلى ذلك: هذا الحديث، ليس فيه دليل على أن التسمية عند الذبح ليس بشرط، والمذكور في أدلة أخرى، (ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل)، وحديث عدي مرفوعاً: (إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله)،  وقال تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله)، وقال تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق).
فالنص يحمل على الوجه الشرعي بشروطه وانتفاء موانعه.

وكذلك حديث كعب: ليس فيه دليل على جواز الذبح بالحجر الذي لا ينهر الدم.

فالمراد: ذبحت شاة بحجر حاد ينهر الدم.
وهذا الشرط يؤخذ من أدلة أخرى، ومنها: (ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل).

*  ومن ذلك  ما رواه البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض -عصا في رأسها حديد تخزق-، فقال: (إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل).

فليس فيه دليل على عدم اشتراط التسمية عند إطلاق المعراض -لما سبق-.

* وفي هذه القاعدة: رد على الحنفية الذين قالوا: إنه لا يشترط في الاستصناع -عقد على موصوف في الذمة، شرط فيه صنعة- أن يقدم الثمن في مجلس العقد، لحديث في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتماً...).
بينما يشترط ذلك الجمهور: للإجماع على أنه يشترط في السلم أن يقدم الثمن في مجلس العقد كاملاً، حتى لا يكون من بيع الكاليء بالكاليء المنهي عنه بالإجماع، ولحديث ابن عباس مرفوعاً: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).
وشرط الصنعة في الشيء: ليست وصفاً مناسباً يخرج الاستصناع عن حكم السلم.
ولهذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم الاستصناع إذا لم يقدم الثمن كاملاً في مجلس العقد.
والله تعالى أعلم.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة / من بيت الله العتيق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت