قاعدة: كل ما لا يتم للإنسان حصول المال مع ضرورته إلا بسؤاله، كان سؤاله له جائزاً.
* حكم المسألة للمال:
------------
يجوز سؤال المال بحق، أو سلطان لحاجة السائل، أو للضرورة؛ لحديث سمرة بن جندب: (المسألة كد يكد بها الرجل إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بدّ منه) رواه الترمذي.
وحديث قبيصة أحد أفراد حديث سمرة فلا يخصصه، لأن أحد أفراد العام لا يخصصه إذا كان موافقاً له في الحكم.
وحديث قبيصة يقاس عليه: كل ما لا يتم له حصوله من المال مع ضرورته إلا بسؤاله كان سؤاله له جائزاً، حيث روى مسلم في صحيحه من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل -استداع لإصلاح ذات البين- حمالة، فحلت له المسألة حتى يصبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة -كل ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه إذا أتلف أو أٌونقص العوض قبل التمكن من القبض- اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة -فقر بعد غنى- حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، فما سواهن من المسألة ياقليصة سحت يأكلها صاحبها سحتاً).
فمن أصابته جائحة أو فاقة فلا يجوز له من المسألة ألا بمقدار الضرورة التي تقوم به معيشته. ومن تحمل ديون الغير للإصلاح حل له بمقدرها إذا لم يخرجها تقرباً لله تعالى بذلك المال الذي أخرجه، لحديث: (ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه).
وأما إذا تحمل الحمالة ولم يسدد المبلغ بعد، أو سدده بنية الرجوع على مال الزكاة جاز له ذلك.
* وحديث قبيصة هذا لا يعارض حديث سمرة السابق: لأن أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم.
* وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً: (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم).
* وهذا يصدق على من سأل الناس أموالهم بغير حق ولو مرة واحدة، فكل مرة بمزعة لحم من وجهه حتى يأتي وليس في وجهه يوم القيامة مزعة -قطعة- لحم.
*وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً: (من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر).
وهذا يدل على جواز السؤال في حال الإضطرار.
* ويشترط في سؤال السلطان من بيت المال أن يكون السائل محتاجاً أو صاحب حق: لحديث ابن عمر عن أبيه: عمر بن الخطاب عند مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يعطي عمر العطاء، فيقول: أعطه أفقر مني. فيقول: خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف -متطلعة له نفسك- ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك).
والله تعالى أعلم.
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق