قاعدة: لا عبرة بضمان المنفعة عند تلف عينها.
------
فمثلاً من تسبب في فقد قطع يد واحدة لمعصوم فله ديتها، وإذا تسبب في قطع منفعة تلك اليد مع بقاء عينها فله نفس تلك الدية في قطع العضو، ولا نقول في الصورة الأولى له ديتان: دية العضو، ودية منفعة ذلك العضو، لأن المنفعة لذلك العضو تابعة لعينها، فإن أتلف منفعتها ولم يتلف عين اليد فله دية واحدة لانفراد المنفعة بالاتلاف.
ويقاس على ذلك من أتلف سيارة أو جزء منها بحيث تسبب في عين تلك السيارة فلا يضمن المتسبب للاتلاف إلا ما تعلق بعبنها، ولا يعطى أجرة المثل لكل يوم لا تعمل فيه تلك السيارة.
لأن المنفعة تابعة للعين، بخلاف من تسبب في عدم منفعة السيارة دون إتلاف عينها كما لو حجزها المرور عن العمل بغير حق فلصاحبها أجرة المثل أو سهم المثل بحسب العرف.
وذلك لأنه تسبب في قطع المنفعة فقط، بخلاف ما إذا تسبب في إتلاف العين فإن الضمان ينصب على العين دون المنفعة.
وقد نبهنا على ذلك في كتاب الجنايات.
فالمنفعة لا تفرد بالحكم إذا كانت تابعة للعين ، وإنما تعتبر وتضمن إذا انفردت، فإذا انفردت انفرد حكمها، وإن لم تنفرد فهي تابعة لعينها، والتابع تابع.
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق