إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 7 ديسمبر 2019

قاعدة: العلة تكون وصفاً مناسباً يقيناً أو ظناً غالباً// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


قاعدة: العلة تكون وصفاً مناسباً يقيناً أو ظناً غالباً.

قاعدة: العلة تدرك باليقين أو غلبة الظن.

قاعدة: المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته.
-------
والمناسبة: كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة. كاقتران حكم التحريم بوصف الإسكار (كل مسكر حرام).

ولهذا القياس منه ما يكون في الجمع بين الفرع والأصل  بالعلة  فيكون: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. فكل شيء يسكر يلحق بالخمر لعلة الإسكار.

ومن القياس ما يكون الجمع بين الفرع والأصل لا بنفس العلة، وإنما بدليل العلة كملزومها -كإلحاق النبيذ بالخمر في المنع بجامع الشدة المطربة، لأنها ملزمة للإسكار الذي هو العلة. أويكون الجمع بأثر العلة، كإلحاق القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في القصاص، بجامع الإثم، لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان. أو كان الجمع بحكم العلة، كأن يقال: يجوز تزويج البكر البالغة وهي ساكته فجاز تزويجها وهي ساخطة، قياساً على الصغيرة، فإن إباحة تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار رضاها، ولو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق، لأن السكوت محتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها في حال السخط.
وهذا ما يسمى بقياس الدلالة: الجمع بين الأصل والفرع بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها.
وذلك لأن اشتراكهما في دليل العلة من ملزوم أو أثر أو حكم، يدل على اشتراكهما في العلة، ظناً غالباً.

وأما إذا كان الجمع بين الأصل والفرع لا بنفس العلة، وإنما بنفي الفارق، وهو القياس في معنى الأصل، وهو مفهوم الموافقة،
ويسمى  بالقياس بنفي الفارق،  ويسمى بتنقيح المناط، ولا مشاحة في الاصطلاح.

وعليه: فمتى ما غلب على الظن  كون الشيء علة، لوجود الدلائل والقرائن على عليته للحكم، علل به، ومن باب أولى إذا حصل اليقين. وما لا فلا.
وذلك لأن العلة قد تكون حكماً شرعياً في قياس الدلالة السابق.
وقد تكون وصفاً عارضاً كالشدة في الخمر.
وقد تكون وصفاً لازماً، كالأنوثة في ولاية النكاح.
وقد تكون فعلاً للمكلف، كالقتل في السرقة.
وقد تكون وصفاً مجرداً، كالكيل عند من يعلل به تحريم الربا في الشعير، وقد تكون جزءاً من العلة.
وقد تكون مركبة من أوصاف، كالقتل العمد العدوان.
وقد تكون نفياً، لا ينفذ تصرف الصبي لعدم رشده.
وقد تكون قياس شبه، أو دوراناً،  مع أن الوصف المدار في الدوران والوصف الجامع في قياس الشبه لا يشترط في واحد منهما تحقق المناسبة فيه، بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة، ويكفي في الشبه أن يشبه المناسب من جهة ولو كان يشبه الطردي من جهة أخرى.
وكل ذلك مرده على غلبة الظن بوجود العلية وذلك للقرائن الدالة عليها. ولهذا ذكر بعض الأصوليين  أن من الفوارق بين الشبه والمناسب، أن صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا يدركها العقل إلا بعلم من الشرع، كاشتراط النية في الوضوء، لا يدرك العقل اعتبارها إلا بدليل من الشرع، بخلاف المناسب فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام قد يدركها العقل قبل ورود الشرع، ولهذا حرم بعض الجاهليين على نفسه الخمر، لأن عقله أدرك مفسدة شربها.

وإذا تخلفت الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها هو الغالب، عمل بالعلة، ككون أحكام السفر تعلق بعلة: السفر مع تخلف الحكمة -المشقة- أحياناً، وذلك لأن السفر هو مظنة المشقة غالباً.
والقاعدة: المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته، اعتباراً للغالب وإلغاء للنادر .

وأما الوصف الطردي المحض لا يعلل به  قولاً واحداً.
وبهذا يتبين مايراد بالقاعدة: وهي أن وجود العلة للحكم يدرك باليقين أو غلبة الظن، كما وضحنا.
والله تعالى أعلم.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت