إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 27 ديسمبر 2019

حكم التخفيض على البضائع لسبب محرم// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم التخفيض على البضائع لسبب محرم:

فمثلاً خفض محل تجاري بضائعه بسبب الاحتفال بعيد الأم، أو بمناسبة رأس السنة.
------
فإذا علمنا أن  البائع غير مكره على هذا التخفيض، يقيناً أو غلبة للظن، جاز الشراء منه بالقيمة المخفضة. ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم، كغلبة ظننا أن الهدف من ذلك هو إظهار الحركة الشرائية احتفالاً بذلك السبب المحرم، فإن تشجيع الناس على باطلهم، وعدم إنكار الباطل، وإقرار السبب المحرم، منكر أعظم.
بل اعتزال الوضع هجراً للباطل، وتحذيراً منه.
وإنكاراً للمنكر، هو المتعين حينئذ، لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
ولقوله تعالى: (والرجز فاهجر).
ولقوله تعالى عن إبراهيم: (وأعتزلكم وما تدعون من دون الله).

مع بقاء التحريم في حق الفاعل مطلقاً، لأنه فعله للسبب المحرم فعله شرعاً، وهو يقتضي إقراره للباطل، ودعمه له، والرضا به، وتشجيع الناس عليه.
والقاعدة: إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: (إني لأعطي أحدهم العطية يخرج يتلظاها ناراً، قالوا: يا رسول الله: لما تعطهم، قال: (يأبون إلا أن يسألونني، ويأبى الله لي البخل) -وقد سبقت في القواعد-.

والقاعدة: التخصيص لا ينبعث إلا عن اعتقاد الاختصاص -سبقت في القواعد-.

والقاعدة: المعين على الفعل كالفاعل.
لقوله تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم). فنزل الله الحاضر في مجلس المنكر منزلة الفاعل، فمن باب أولى أن المعين كالفاعل.
-وقد تقدم بيانها في القواعد-.

تنبيه: ولا يجوز البيع لمن يغلب على ظننا استخدام المبيع في محرم.
لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، للآية السابقة.
وفي الأثر: (من باع العنب لمن يتخذه خمراً، فقد تقحم نار جهنم على بصيرة).

والإكراه غير الملجيء الذي يعذر به الفاعل: أن يكون الضرر الواقع على الفاعل أعظم من الضرر الصادر منه -سبقت في القواعد-.

والخلاصة:

١- لا يجوز التخفيض لسبب محرم.
 والأصل في حق المُخفض المنع مطلقا، لأن تخصيص هذا الزمن بالتخفيضات دليل على التعظيم. والتخصيص لا ينبعث إلا عن اعتقاد الاختصاص.
٢- يجوز الشراء من المُخفِض بشرط أن يغلب على الظن كونه غير مكره، ولم يترتب على ذلك مفسدة أعظم.
٣- لا يجوز الإعانة على الاحتفال أو الاجتماع أو العمل الذي يكون بمناسبة ذكرى ماضية لا حادثة.

والله تعالى أعلم.

كتبه / أبو نجم / محمد العصيمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت