إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 2 يونيو 2020

حكم الشفعة عند بيع الحاكم العقار بالمزاد العلني//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم الشفعة عند بيع الحاكم العقار بالمزاد العلني:
——
الشفعة : انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه بنفس الثمن الذي وقع عليه العقد .

وصورة المسألة : عندما يكون في العقار شريكان فأكثر ، ويبيع الحاكم العقار بالمزاد العلمي، فهل لأحد الشريكين أو الشركاء الشفعة بعد حصول البيع لأجنبي، أو لا يكون له حق الشفعة ، وإنما إذا أراد الشراء يحضر مع الراغبين في شراء العقار في المزاد العلني ، ويتزايد  معهم  ، وإلا فلا شفعة له .
للعلماء في ذلك اتجاهان :
الأول : لا شفعة له والحالة تلك ، لأن الحاكم باع عليهما بحق، فيكون بيعه صحيح، فلا تثبت له الشفعة في ملكه الذي باعه ، وهو أحد ملاك العقار، فأشبه ذلك من وكله شريكان في بيع ملكهما، فلا يثبت لأحدهما الشفعة على الأجنبي الذي اشترى ملكهما، فكذلك ههنا .
والجواب عليه : 
١ -كون الحاكم باع عليهما بغير إذنهما بحق، سقط رفضهما للبيع لكونه بحق، وسقوط حق عدم البيع بإذنهما  لا يعني  سقوط اشفعة لهما، فما سقط بحق لا يعني سقوط حقه بغير حق .
فإذا رفض البيع وسقط بحق لا يعني سقوط الشفعة بغير حق .

٢ - ولأن الشفعة لا تستحق إلا بعد البيع ، وإسقاط الشفعة قبل سببها لا يصح .
والقاعدة : تقديم الشيء على سببه لاغ .

٣ - ولأن قياس هذه المسألة على الوكيل في بيع الشريكين ، قياس مع الفارق.
فكيف يقاس الفعل الاختياري على الفعل الاضطراري، وفرق بين حال الاختيار ، كما في الوكالة الذي يتضمن البيع وإسقاط الشفعة  ، وحال الإجبار الذي يتضمن البيع ولا يسقط حق الشفعة ، كما في بيع الحاكم عقارهما بغير إذنهما، فسقط إذنهما في البيع لكونه بحق، ولم يسقط في الشفعة لكونه بغير حق، ولا تلازم بين الشفعة والبيع إلا في كون الشفعة لا تثبت إلا بعد البيع      - وما في حكمه - وههنا  استحق الشفعة بعد البيع لا قبله.

ولهذا كان الاتجاه الثاني : وهو ثبوت الشفعة  للشريك في حال بيع الحاكم العقار ونحوه في المزاد العلني، وأن للشريك انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها منه بنفس الثمن الذي وقع عليه العقد، وأنه أحق بالعقار من الأجنبي .
وذلك : لأن المعنى الموجود في الشفعة متحقق فيه ، والقاعدة : العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمبني.
والقاعدة : المنصوص عليه ، وما في معناه حكمهما واحد .
ولأن ثبوت الشفعة لا يسقطه البيع  بغير إذنهما ، فإذا صح البيع ثبتت الشفعة .
وذلك لعدم وجود الإذن من الشريك في سقوط الشفعة، بل بقاء العقار  في يد أحد الشركاء أولى من خروجه عن أيديهما بدليل الشفعة، ورغبته في بقاء العقار في يده، لا يوجد  ما يدل على تركها لا شرعاً ولا عرفاً، فبأي حق تسقط عنه حق الشفعة التي لا تثبت له إلا بعد البيع، فيباع العقار بحق، وتبقى الشفعة بحق ، فالحق هو الذي أجاز له بيع العقار بغير إذنه، والحق هو الذي أثبت له الشفعة ، ولا يلزم من إثبات إحداهما تعطيل الآخر .
وبهذا يتبين أن ما جرى عليه عمل المحاكم سابقاً، من إثبات الشفعة في هذه المسألة أولى من عدم إثباتها، والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت