حكم نتف شعر الشيب :
————
الخلاصة : ( يكره نتف شعر الشيب ).
—————
١ - روى الترمذي عن كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). صححه الألباني في صحيح الترمذي .
٢ - روى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
٣ - وروي البيهقي في "شعب الإيمان" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشيب نور المؤمن, لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها درجة ) سلسلة الأحاديث الصحيحة (1243).
٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنتفوا الشيب, فإنه نور يوم القيامة , من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة , ورفع بها درجة ) رواه ابن حبان , قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 3/247): إسناده حسن .
٥ - وروى ابن عدي والبيهقي في "شعب الإيمان" عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشيب نور في وجه المسلم , فمن شاء فلينتف نوره ) . سلسلة الأحاديث الصحيحة (1244).
٦ - وروى مسلم من طريق قتادة عن أنس قال: كان يكره نتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته .
القرائن الصارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة في نتف الشيب:
١ - أن الحديث في النهي عن نتف شعر الشيب، معلل بأنه نور المسلم ( لا تنتفوا الشيب ، فإن من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة ) ولو كان النور لا يجوز إخفاؤه لما أذن الشرع في تغييره ، بل أمر بتغيير الشيب ، فقال صلى الله عليه وسلم ( غيروا هذا الشيب) وزيادة ( وجنبوه السواد ضعيفة ، كما سبق.
٢ - أن الشارع أمر بتغيير الشيب، فيكون النهي عن نتفه للكراهة لا للتحريم ، لأنه لو كان المراد إظهاره لما أمر بتغيير لونه.
٣ - ولأن الحديث في النهي عن نتف الشيب يدخل فيه الرأس وغيره، وبالإجماع يجوز حلق شعر الرأس في الحج ولو كان كله شيب، والحلق بمعنى النتف على الأظهر لما فيهما من الإزالة، فإذا ثبت في الرأس ثبت في غيره إلا ما دل الدليل على تحريمه.
٤ - ولأن النهي عن نتف الشيب ، متكلم في سنده، وإن كانت الآحاديث بمجموعها تدل على أصل فضيلة بقاء شعر الشيب، وعدم نتفه، والضعف في درجة الحديث عند جمع من العلماء تضعف الحكم، وتنقله من التحريم إلى الكراهة.
@ قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: يُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ حسنة، قال الترمذي: حديث حَسَنٌ
هَكَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ، صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ ـ كَمَا سَبَقَ ـ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ، وَلَوْ قِيلَ يَحْرُمُ لِلنَّهْيِ الصَّرِيحِ الصَّحِيحِ لَمْ يَبْعُدْ، وَلَا فرق بَيْنَ نَتْفِهِ مِنْ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ. انتهى.
والقول بالكراهة هو قول أكثر أهل العلم، جاء في المنتقى شرح الموطأ للباجي: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ؟ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُهُ حَرَامًا وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إلَيَّ. وَقَالَ: ابْنُ الْقَاسِمِ: مَا أُحِبُّ نَتْفَهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُقْرَضَ مِنْ أَصْلِهِ وَهُوَ يُشْبِهُ عِنْدِي النَّتْفَ.
وجاء في مرقاة المفاتيح للملا قاري: قال ميرك: نتف الشيب يكره عند أكثر العلماء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم ـ رواه الأربعة، وقال الترمذي: حسن .
قال بعض العلماء: لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين .
وفيه نظر : لأن الحديث معلل بأنه نور المسلم.
وقال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون الخضب، لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه.
وفيه نظر : فإن نتف الشيب لا يغير الخلقة، وليس مما هو ثابت لا يتغير، ولو كان صحيحاً لما جاز نتف شعر بقية الجسد في غير الإحرام، - وقد سبق المراد بتغيير الخلقة -.
@ فأن قيل : إن في ذلك عدم إعفاء للحية ، وفي الحديث( حفوا الشوارب ، واعفوا اللحى )
فالجواب : ان الإعفاء يتحقق بتكثير شعر اللحية ، وحد عدم الإعفاء يرجع إلى لغة العرب، وإعفاؤها : يكون بتركها حتى تكثر . والمطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ .
حيث لفظ( اعفوا) أمر، وهو لفظ مطلق لا عام .
وعلى هذا فإن نتف الشعرة والشعرتين ونحوهما لا ينافي الإعفاء- وقد سبق بيانه في حكم نتف الشعرة أو الشعرتين من الحاجب-.
@ فإن قيل : إن هذا يؤدي إلى النمص إذا نتف شعرة أو شعرتين من الشيب في الوجه.
والجواب : إن النمص : هو نتف الشعر حتى يكون شعر الحاجبين دقيقاً رقيقاً، وهل الحلق بمعناه، الأظهر : أنه بمعناه، لأن الشعر يكون بالقص دقيقاً رقيقاً، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين . وبنتف شعرة أو شعرتين من الشيب في الوجه لا يتحقق معنى النمص- كما سبق تحقيقه في حكم نتف شعرة أو شعرتين من الحاجب -.والله تعالى أعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق