إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 16 أغسطس 2020

حكم الكذب على الكافر بقول الكفر لمصلحة راجحة //لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

 


حكم الكذب على الكافر بقول الكفر لمصلحة راجحة :
——-
عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال ائذن لي فلأقل قال قل فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره قال وقد أردت أن تسلفني سلفا قال فما ترهنني قال ما تريد قال ترهنني نساءكم قال أنت أجمل العرب أنرهنك نساءنا قال له ترهنوني أولادكم قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح قال فنعم وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم قال فلما نزل نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريح الطيب قال نعم تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب قال فتأذن لي أن أشم منه قال نعم فشم فتناول فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم قال فقتلوه.

ففي هذا الحديث :

١ - جواز الكذب لمصلحة راجحة .
والقاعدة : كل مقصود صحيح يمكن التوصل له بالإخبار عنه بخلاف الواقع، لمصلحة راجحة ، لا يعتبر كذباً شرعاً.
- وقد سبق تقرير ذلك في القواعد -.

٢ - إن قول محمد بن مسلمة ( قد عنانا) أي شق علينا ، لا تصل إلى حد الكفر فهو تعريض بمشقة دون أخرى .وكذا بقية الألفاظ التي ذكرها .

٣ - أن هذا من باب التحايل على الغير للمصلحة الراجحة .

٤ - أن هذا ينزل منزلة المكره ، الذي يجوز له أن يدفع الضرر عنه وهو مطمئن بالإيمان .

٥ - إن القول بالخصوصية ، يعارضه : أن الأصل عدم الخصوصية إلا ما دل الدليل على كونه خاصاً، ولأن الأحكام في الشرعية معلقة بالأوصاف لا الأعيان - كما تقدم تقريره في القواعد -.

٦ - فيه جواز أن يأذن الإنسان لغيره أن يتكلم في عرضه في المستقبل - لمصلحة راجحة -. وقد سبق بيان حكم غيبة من أسقط حقه في غيبته في المستقبل . والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت