قاعدة : ليس كل ما تعلق من التحريم بالوطء المباح ، تعلق بالمحظور .
—————-
ليس كل ما تعلق من التحريم بالوطء المباح ، تعلق بالمحظور ، خلافاً للمذهب عند الحنابلة، قال ابن عباس: أن الوطء الحرام لا يحرم. كمن وطيء زوجته في دبرها ، لم تحرم عليه بنتها من غيره، وكذا ولد الزنا من مائه لا يكون له ولداً يرث منه شرعا، ولا ينسب إليه.
ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش، وللعاهر الحجر) أي أن المرأة الزانية إذا كانت متزوجة وولدت ولداً فالولد لصاحب الفراش - الذي هو زوجها - ما لم ينفيه الزوج، وليس للزاني شيء ، بل له الحجر ، وإن لم تكن متزوجة وودت ولداً، لا ينسب للزاني الذي خلق من مائه ، ونسب لأمه ، فلا يعتبر ولد الزاني شرعاً وإن خلق من مائه، ولا توارث بينهما .
ومما يدل على القاعدة أيضاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجرى اللعان بين المتلاعنين، قال :( أبصروها فإن جاءت به : أبيض سبطاً فهو لزوجها، وإن جاءت به على أكحل جعداً فهو للذي رماها به، فجاءت به على النعت المكروه، فقال :( لو ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن )وذلك أن الأمر الخلقي إذا عارض الأمر الشرعي فلا عبرة به، واللعان حكم شرعي، والصفات الخلقية في الشبه إذا عارضت الحكم الشرعي لا عبرة به.
وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإن جاءت به أكحل جعداً فهو للذي رماها به) لا يعني نسبه للزاني، بل لبيان كذبها الذي تعلق به حق لغيرها ، وبيان أنه خلق من مائه، ولا ينسب له جمعا بينه وبين الدليل الذي قبله، والقاعدة : الجمع بين النصوص واجب ما أمكن .
ولأن من أفسد القياس : قياس الحرام على الحلال، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى .
وبهذا تتضح القاعدة ، والله تعالى أعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق