حكم السجود بوضع الجبهة على العقال، وكورة العمامة :
حكم السجود على أصبع واحد من كل قدم :
————
( الخلاصة : السجود بالجبهة على العقال وكورة العمامة بدون حاجة ، يجوز مع كونه خلاف الأولى . والسجود على أصبع واحد من كل قدم يجوز، مع أن الأفضل السجود بجميع أصابع القدمين )
————
١ - عن أنس رضي الله عنه قال : ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه ) رواه البخاري ومسلم .
٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه ) رواه الإمام أحمد في مسنده .
٣ - وعن الحسن قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته " رواه البيهقي " .
٤ - وحكى النووي إجماع العلماء على أن الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته ويديه عند السجود إلا من عذر .
٥ - وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظُمٍ: على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر)) متفق عليه.
فهذه الأدلة تدل على استحباب عدم الحيلولة بين الأرض والجبهة في أثناء سجود المصلي ، فإن سجد على جبهته وحال بينه وبين الجبهة حائل كالعقال والعمامة المكورة خالف السنة،
والقاعدة : لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.
فإذا سجد على أنفه دون جبهته ، لم يجزئه ذلك، لأن الجبهة منصوص عليها بالقول في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه السابق، بخلاف ما لو سجد على جبهته دون أنفه أجزأ على الأصح ، لأن الأنف لم يكن من الأعضاء السبعة المنصوص عليها بالقول، وإنما أشار إليه بالإشارة ، فكان السجود عليه مستحب على الأصح، ولا يقال: وجب بالإشارة، لأنه ليس من الأعضاء السبعة التي ورد بها الحصر في الحديث، وليس داخلاً في مسمى الجبهة ، وإنما هو مستقل باسم معين .
وإذا سجد على قدم دون قدم لم يجزئه ذلك ، لأن الحديث( أطراف القدمين ) فلم يجزيء السجود على قدم واحدة.
ويجزيء طرف القدم الواحدة من كل قدم ، ولو بأصبع واحدة من كل قدم، لأنه داخل في الطرف ، وفي الحديث( طرف القدمين )
والطَّرَفُ من كل شيءٍ: منتهاه.
والطَّرَفُ: النَّاحِيَةُ أَو الجانب.
وطرف القدم منتهاها وجانبها، وهذا مطلق، والقاعدة : المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ.
وبناء عليه: فطرف القدم الواحدة ، ولو كان أصبعاً واحداً، يكون مجزئياً في السجود، وكذا القدم الأخرى .
مع العلم أنه إذا كان محتاجاً لوضع شيء يحول بينه وبين الأرض ، من أجل شدة الحرارة ونحوها، فلا بأس به ، ولا يكون خلاف الأولى، فإذا كانت القاعدة : أن الكراهة تنتفي عند وجود الحاجة، فانتفائها فيما هو خلاف الأولى عند وجود الحاجة من باب أولى ، والله تعالى أعلم .
كتبه : د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق