إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 27 سبتمبر 2020

حكم السجود بوضع الجبهة على العقال، وكورة العمامة // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي-حفظه الله

 


حكم السجود بوضع الجبهة على العقال، وكورة العمامة :


حكم السجود على أصبع واحد من كل قدم :

————

( الخلاصة : السجود بالجبهة على العقال وكورة العمامة بدون حاجة ، يجوز مع كونه خلاف الأولى . والسجود على أصبع واحد من كل قدم يجوز، مع أن الأفضل السجود بجميع أصابع القدمين )

————

١ - عن  أنس رضي الله عنه قال : ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه ) رواه البخاري ومسلم  .


٢ -  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه ) رواه الإمام أحمد  في مسنده . 


٣ - وعن الحسن قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته " رواه البيهقي " .


٤ -  وحكى النووي إجماع  العلماء على أن الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته ويديه عند السجود إلا من عذر .


٥ - وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظُمٍ: على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر)) متفق عليه.


فهذه الأدلة تدل على  استحباب عدم الحيلولة بين الأرض والجبهة  في أثناء سجود المصلي  ، فإن سجد على جبهته وحال بينه وبين الجبهة حائل كالعقال والعمامة المكورة خالف السنة، 

والقاعدة : لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.

فإذا سجد  على أنفه دون جبهته ، لم يجزئه ذلك، لأن الجبهة منصوص عليها بالقول في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه السابق، بخلاف ما لو سجد على جبهته دون أنفه أجزأ  على الأصح ، لأن الأنف لم يكن من الأعضاء السبعة المنصوص عليها بالقول، وإنما أشار إليه بالإشارة ، فكان السجود عليه مستحب على الأصح، ولا يقال: وجب بالإشارة، لأنه ليس من الأعضاء السبعة التي ورد بها الحصر في الحديث، وليس داخلاً في مسمى الجبهة ، وإنما هو مستقل باسم معين .


وإذا سجد على قدم دون قدم لم يجزئه ذلك ، لأن الحديث( أطراف القدمين ) فلم يجزيء السجود على قدم واحدة.


ويجزيء طرف القدم الواحدة من كل قدم ، ولو بأصبع واحدة من كل قدم، لأنه داخل في الطرف ، وفي الحديث( طرف القدمين ) 

والطَّرَفُ من كل شيءٍ: منتهاه.

والطَّرَفُ: النَّاحِيَةُ أَو الجانب.

وطرف القدم منتهاها وجانبها، وهذا مطلق، والقاعدة : المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ.

وبناء عليه: فطرف القدم الواحدة ، ولو كان أصبعاً واحداً، يكون مجزئياً في السجود، وكذا القدم الأخرى .

مع العلم أنه إذا كان محتاجاً لوضع شيء يحول بينه وبين الأرض  ، من أجل شدة الحرارة ونحوها، فلا بأس به ، ولا يكون خلاف الأولى، فإذا كانت القاعدة : أن الكراهة تنتفي عند وجود الحاجة، فانتفائها  فيما هو خلاف الأولى عند وجود الحاجة من باب أولى ،  والله تعالى  أعلم .


كتبه : د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت