حكم الجمع بين الأختين بالإجماع في ملك اليمين :
——————-
ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريم الجمع بين الأختين في ملك اليمين بالجماع .
وأن المسلم إذا ملك أمتين فجامع أحداهما حرم عليه جماع الأخرى .
وذلك للأسباب التالية :
١ - لقوله تعالى :( حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم ..) ألى قوله تعالى :( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ).
وهذا يشمل الحرائر والإيماء بملك اليمين .
حيث أن الآية تشمل الجمع بينهن في عقد النكاح أو ملك اليمين .
والمراد بالتحريم للمذكورات في الآية النكاح، والنكاح يطلق ويراد به العقد غالباً، وقد يراد به الوطء، كما في قوله تعالى :( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ).
٢ - ولأن المسلم إذا تزوج امرأة بملك اليمين - عند توفر شروط الزواج - حرمت عليه أمها ، مع أن ذلك في ملك اليمين، فكذا الشأن ههنا ، لن يجمع بينهن بالجماع، فإذا جامع أحداهن حرمت عليه الأخرى بالجماع .
٣ - ولأن تحريم النكاح في الإيماء كما يكون في تحريم امه وأخته وعمته وخالته كذا يكون في تحريم الجمع بين الأختين من الإيماء .
٤ - وقد ورد حديث متكلم في صحته، ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ).
@ فإن قيل : إن قياس ملك اليمين على الحرائر ، من باب قياس الأدنى على الأعلى ، وقياس الأدنى على الأعلى لا يصح .
والجواب :
١ - أن التحريم من باب عموم النص ( وأن تجمعوا بين الأختين ).، لا من باب القياس .
٢ - أن القياس في باب الإيماء فقط .
فإذا كان في الإيماء لا يحل له أن ينكح أمه أو عمته أو أخته، فهكذا لا يجوز الجمع بين الأختين من الإيماء.
٣ - أن القاعدة : لا يجوز قياس الأدنى على الأعلى إلا إذا تحقق معنى الأعلى في الأدنى ، وقد تحقق معنى الأعلى في الأدنى بدليل الأدلة السابقة، والله تعالى أعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق