إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 27 ديسمبر 2020

حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة، حكم قطع الخطبة للطواف، وقطع الطواف للخطبة، حكم قطع السعي لخطبة الجمعة// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة:


حكم قطع الخطبة للطواف، وقطع الطواف للخطبة:


حكم قطع السعي لخطبة الجمعة:

————

منع جمع من أهل العلم -كبعض  المالكية- من الطواف والإمام يخطب الجمعة لمن أراد أن يصلي الجمعة من المسافرين أو ممن وجبت عليه الجمعة من المقيمين، وذلك للأسباب التالية:

١- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قال لأخيه: انصت، والإمام يخطب، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له). وفي الحديث: (من مس الحصا فقد لغا...).

وهذان النصان يدلان على عدم جواز انشغال المستمع لخطبة الجمعة بكلام أو حركة، والطائف في أثناء الخطبة منشغل بحركاته ومشيه،  وأقواله إذا تكلم والإمام يخطب.


والجواب: بالنسبة للكلام إذا تكلم بكلام الناس لغا، وإذا تكلم بالذكر، لم يكن لاغياً مع أنه خلاف الأولى، لأنه من جنس ما يجوز في الصلاة فيجوز في الخطبة، كما جازت الصلاة والإمام يخطب: (قم صل ركعتين، وتجوز فيهما) ولو لم يتجوز وأطال لم يكن لاغياً  وترك المستحب من التخفيف في الصلاة حال خطبة الجمعة.


وبالنسبة للحركة من المشي في الطواف ونحوه والإمام يخطب، فهو من جنس الحركات التي تشرع في الطواف، فلو مشى المستمع للخطبة وتقدم أو تأخر في المسجد، أو قام أو جلس لم يكن لاغياً، وكذا ما كان جنسه مشروعاً من الحركة في الصلاة مما هو من جنس ما يشرع فيها لا يبطلها، ما لم يصل إلى حد يخرج بها المصلي من مظهر الصلاة إلى غيرها.

ولهذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، ولم يبطل صلاته، وكذا نزل من على المنبر  كما في سنن أبي داود عن بُريدةَ، قالَ: خطبَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فأقبلَ الحسنُ، والحسينُ رضيَ اللَّهُ عنْهما، عليْهما قَميصانِ أحمرانِ يعثُرانِ ويقومانِ، فنزلَ فأخذَهما، فصعِدَ بِهما المنبرَ، ثمَّ قالَ: صدقَ اللَّهُ: أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، رأيتُ هذينِ فلم أصبِرْ، ثمَّ أخذَ في الخطبةِ).

ونحو ذلك ما لم يصل إلى حد الانشغال بالحركات التي تشغل مما لا يشرع جنسها في الخطبة، فإن انشغل بالحركات التي يشرع جنسها ترك المستحب ولم يكن لاغياً، قياساً على الحالة الأولى في الانشغال بالقول الذي يشرع جنسه في الصلاة، أو الطواف.


٢-  ويمكن أن يستدل لهم: بأن في انشغال الطائف بالخطبة عن الطواف  قطع للطواف الذي شرع فيه، بما يطول فيه الفصل عرفاً، مما يلزم به إعادة الطواف بخلاف ما أتم طوافه في حال الخطبة، وهذا يلزم منه فوات أجر الجمعة للانشغال عن الاستماع بالطواف، وعند التعارض يقدم ما كان وقته مضيقاً على ما كان وقته موسعاً، فيستمع الخطبة ثم يعيد الطواف من أوله.


والجواب: نعم هذا فيما إذا كان الشاغل أجنبياً ولم يتسع لهما -كما تقدم في القواعد-.

والقاعدة: الشاغل لا يشغل إذا كان أجنبياً، ولم يتسع لهما. وأما إذا لم يكن الشاغل أجنبياً  فلا إشكال، وههنا الشاغل ليس أجنبياً، كمن صلى تحية المسجد والإمام يخطب، فكذا من طاف والإمام يخطب، وفي حديث ابن عباس: (الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أذن لكم بالكلام فيه) وهذا في كلام الآدميين في غير وقت الخطبة، وأما كلام الآدميين  في الخطبة لغير مصلحتها -فيمنع لوجود المانع-.


* فإن قيل: إن استثناء تحية المسجد رخصة، فلا يقاس عليها غيرها.


* فالجواب: أن الأمر بركعتي تحية المسجد والإمام يخطب (قم فصل ركعتين) لما جلس الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، عزيمة على سبيل الوجوب أو الاستحباب على قولين، وعلى فرض أنها استثناء من أصل، فإنه يقاس عليها ما كان بمعناها، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين.


٣- ولأنه إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمام يخطب لا يجوز (من قال لأخيه والإمام يخطب انصت، فقد لغا...) فمن باب أولى أن لا يشرع فيها الطواف ونحوه.


والجواب: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير جنس  مما يشرع في الخطبة، بخلاف مما يشرع في جنسها كالصلاة والطواف، -وقد سبق حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وهو في أثناء الصلاة- وبيان الفرق مما كان من جنس ما شرع فيها، وما كان من غير جنسه بالأدلة.


وذهب جمع من العلماء -كالشافعية- إلى جواز الطواف أثناء خطبة الجمعة، وذلك للأسباب التالية:


١- لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) والخطبة والصلاة والطواف من ذكر الله تعالى.

والقاعدة: أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم.

والنبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والرمي، من أجل ذكر الله تعالى).


٢- ولأنه إذا شرع للعاطس في الصلاة أن يحمد الله تعالى، لأن الحمد من ذكر الله، فشروع الطواف بالبيت والإمام يخطب مشروع لأنه من جنس ما يشرع في الخطبة.


٣- ولأنه إذا شرعت تحية المسجد والإمام يخطب -مع أنها مستحبة- فما كان مستحباً أو واجباً مما ليس أجنبياً عما هو من جنسها أولى بالجواز.


٤- ولأن الطواف لا ينافي الاستماع للخطبة، فهو أولى من تحية المسجد التي فيها انشغال عن الاستماع لها.


* فإن قيل: إن الانشغال بالطواف ينافي مقصود الشارع من الاستماع للخطبة.


فالجواب: أن هذه المنافاة لا تجعل جمعة الطائف لا غية، لأنها من جنس ما يشرع فيها، كتحية المسجد في أثناء الخطبة حتى ولو لم يتجوز فيهما.


وبهذا يتقرر رجحان هذا القول القائل بالجواز.

والله تعالى أعلم.


وبناء على ذلك فيبدأ طوافه من حيث وقف في صلاته للجمعة، ولا يعيد الشوط ولا الطواف، وكذا يقال في السعي والإمام يخطب، ما قيل في الطواف في أثناء الخطبة، فما جاز في الطواف بالبيت جاز في السعي من باب أولى.

والله تعالى أعلم وأحكم.


كتبه /د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ أستاذ الفقه والأصول بجامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت