إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 27 ديسمبر 2020

حكم التيمم لمن عليه القفازات والكمام، حكم التيمم للكوادر الطبية أثناء ارتداء ملابس عزل كورونا// فضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم التيمم لمن عليه القفازات والكمام:


حكم التيمم للكوادر الطبية أثناء ارتداء ملابس عزل كورونا:

———-

إذا أراد المسلم التيمم من وراء القفازين والكمام، هل يجب عليه نزعها عند التيمم لمن لا يتضرر بالنزع، أم يجوز له التيمم وهي عليه:

——-

هذه المسألة من نوازل مرض انتشر في هذا العام ١٤٤١- ١٤٤٢ للهجرة، ولا بد من عرضها على الكتاب والسنة واستنباط حكمها بحسب قواعد الاستنباط  من القواعد الفقهية والأصولية والحديثية واللغوية.


وقد ورد فيها من الأدلة ما يلي:

١- قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا). 

والباء للإلصاق، قال ابن هشام: "وهو معنى لا يفارقها؛ فلهذا اقتصر عليه سيبويه"، وكلام سيبويه يفيد أن معنى الإلصاق في (الباء) معنى أصلي، وغيره من المعاني تابع له. ومن أمثلة (الباء) التي جاءت بحسب هذا المعنى في القرآن قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} (المائدة:6)، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن (الباء) هنا معناها الإلصاق، قال الزمخشري: "المراد إلصاق المسح بالرأس". وقال ابن هشام: "الظاهر أن (الباء) فيها للإلصاق". بيد أن القول المعتمد في هذه الآية أن (الباء) هنا تفيد التوكيد -وبتعبير المفسرين- زائدة، والمعنى: وامسحوا رءوسكم. 


٢- روى  الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، والترمذي في سننه، من حديث أبي ذر الغفاري، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.

صححه النووي في "المجموع" ، وقوى إسناده ابن حجر في "فتح الباري"، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود. لكن صوب الدارقطني إرساله.


ووجه الدلالة من وجهين: الأول: (طهور)؛ ولا يحصل التطهير بدون مماسة وبينهما حائل.


والثاني: (فليمسه)؛ ولا مماسة مع وجود الحائل.


٣- القياس على الماء بجامع التطهير في كل، فبما أن الماء يشترط فيه مماسته للجلد في الطهارة فكذا في بدله وهو التيمم.


ويشكل عليه ما يلي:

١- أن الماء في طهارة الرأس لا تشترط فيه ملاصقة العضو، فيجوز المسح على العمامة وكذا المسح على شعر الرأس دون مماسة فروة الرأس، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعمامته).

وفي صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني لبدت رأسي، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) وذلك في حجة الوداع، وهذا فيه دليل على أن من لبد رأسه  جاز له أن يمسح عليه. 


والجواب على ذلك من ثلاثة أوجه:


أ- أن فرض الرأس المسح لا الغسل، فطهارته مخففة فجاز على حائل ملاصق ينزل منزلة فروة الرأس كالشعر والتلبيد، ولا يشترط في المسح عليه لبس العمامة على طهارة على الأصح.


ب- قياسالمسح في التيمم على المسح على الخف ونحوه أولى من قياسه على المسح على الرأس، وذلك لان فرض كل منهما في الأصل هو الغسل بالماء عند عدم مشروعية المسح، بخلاف الرأس ففرضه المسح مطلقاً فقط لا الغسل. ففرق بين ما طهارته مخففة وطهارته الغير مخففة.


ج- أن من حال بينه وبين الشيء شيء لا يقع اسم المسح عليه إلا ما دل الدليل على أنه يقوم مقام المسح عليه، لأنه خلاف الأصل.

فإن قيل: المسح على الجورب يسمى مسحاً على القدم مع أن الجورب يحول بين القدم والمسح.

فالجواب: أن المسح ورد في الشرع على الجورب أو الخف لا على القدم ، وكذا ورد المسح على العمامة وعلى الشعر، وكذا على تلبدة الرأس، فيكون مسحاً عليها حسب ورود الشارع به نصاً، وتشريعاً، كما يجوز المسح على فروة الرأس.


و لأن الشارع خفف الحكم في ذلك من أجل إزالة المشقة ونزلها منزلة المسح المباشر، لوجود دليل الرخص، ولو لم يرد  النص لم يقع اسم المسح عليها، وكذا يقال في الجبيرة ونحوها.

والمسح على الملاصق وغير الملاصق سواء لولا تفريق الشريعة بينهما، حيث نزلت المسح على الملاصق للعضو كالخفين في المسح منزلة المسح على الخفين، وأما مسح الخفين قبل لبسها لا عبرة به لكونها غير ملاصقة.


٢- أنه يجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض مما هو من جنسها، ومن ذلك الحجر، وهو لا شيء عليه من غبار ونحوه يلاصق به العضو.


فالجواب: أن مسح الوجه واليدين بالصعيد مباشرة مما جاء به الشارع سواء لصق به شيء من الصعيد أو لم يلصق به، مع أن الغالب حدوث شيء تحصل به الملاصقة، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له.

وليس المسح في التيمم عند عدم حدوث ما تتم به الملاصقة ضرب من العبث.

بل لا تكون مباشرة للملاصقة إلا عند عدم وجود الحائل بينهما وإلا لم تحصل الملاصقة المأمور بها شرعاً.


٣- كما يجوز مسح القدم ولو بمن عليه القفاز، لتحقق المسح على الخف، سواء كان على اليد قفازاً أو لم يكن، فكذا المسح على اليدين والوجه.


فالجواب: الأصل في المسح على الشيء عدم وجود الحائل بينهما، وعند وجوده لا يسمى مسحاً إلا إذا دل الدليل أو القرينة على كونه مسحاً، والأصل في المسح إفضاء الشيء إلى الشيء في إمرار اليد عليه من دون حائل. وكذا يقال فيمن مسح على امرأة من وراء الثياب أو مباشرها من وراء الثياب، وفي حديث عائشة: كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض).


* وأما بالنسبة للكمام: فإذا كان الكمام صغيراً يسيراً، بحيث يصدق أنه مسح على وجهه لغة فلا بأس، والقاعدة: المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ (فامسحوا بوجوهكم...) فما يصدق عليه أنه مسح بوجهه لغة  أجزأ، وإلا لم يجز.

وكذا يقال في المسح من وراء القفازين عند الضرورة أو التضرر بكشف القدمين عند التيمم كما في حالات مرض كورونا للكوادر الطبية التي تخشى من إصابتهم بالمرض عند نزع القفازين وضيق وقت الصلاة المفروضة.

والله تعالى أعلم.


كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ الأستاذ المشارك في كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت