حكم العقر:
حكم ذبح الحيوان في الصلح بحضرة أحد المتنازعين:
قاعدة : فرق بين الذبح عند المخلوق، وبين الذبح له:
————-
أصل العقر: هو ذبح الحيوان.
واصطلاحاً: هو ذبح الحيوان عند القبر.
وقد روى أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا عقر في الإسلام).
والقاعدة: العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.
فيكون المراد من العقر المنهي عنه في الحديث الذبح عند القبر.
ويقاس عليه: كل ذبح يكون وسيلة إلى الشرك، فهو من العقر المحرم.
ومن وسائل الشرك في الذبح: أن يكون الظاهر تعظيم المخلوق، كما يعظم الخالق في الذبح، وإن لم يقصد تعظيم المخلوق.
كمن يذبح عند الزعماء والعلماء تعظيما لهم، وإن لم يقصد الذبح لهم.
والقاعدة: نعامل الناس معاملة الظاهر، ونكل سرائرهم إلى الله تعالى.
والقاعدة: كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، فهو شرك أصغر.
فكما أن الذبح عند القبر يفضي إلى الذبح له.
فكذا يقال في الذبح للرؤساء والزعماء والعلماء.
وإذا كان الذبح عند هؤلاء كالذبح في أي مكان آخر، وكان الذبح لله تعالى، فلا إشكال في الجواز، وأما إذا كان الذبح بحضرتهم أبلغ من الذبح في أي مكان سواه، فهو محرم؛ لكونه ذريعة إلى الشرك.
والقاعدة: المنصوص عليه، وما في معناه حكمهما واحد.
وبناء على ذلك يعرف حكم الذبح للحيوان في الصلح ونحوه، فإذا كان الذبح عند أحد طرفي النزاع، أبلغ من الذبح في غير حضرته كان ذلك من إراقة الدم من باب التعظيم، والتشبه بإراقة الدم للخالق، مما يكون وسيلة للشرك، وإذا كان الأمر في الذبح بحضرته سيان ولو كان غير حاضر، فلا إشكال في الجواز.
وذبح الحيوان في الصلح بطيب نفس من أحد طرفي النزاع من غير إلزام لا بأس به، وأما الإلزام فلا يكون إلا من الشارع.
والعقر في الصلح ما إذا كان الذبح بحضرة أحد طرفي النزاع تعظيماً له، مما يجعل ذلك وسيلة للشرك الذي قد يفضي إلى الذبح للمخلوق، فينتقل من الذبح عنده إلى الذبح له فيقع في الشرك الأكبر.
ففرق بين الذبح للمخلوق عنده تعظيما له، فيكون وسيلة للشرك، وبين الذبح لغير الله تعالى الذي هو شرك أكبر، والله تعالى أعلم.
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق