إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 17 يناير 2021

كيفية تقسيم الدية على العاقلة // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

 


كيفية تقسيم الدية على العاقلة :

————-

١ - يتزعم بعض العامة القبيلة فيقسم الدية - وما يراه مناسباً - على أفراد قبيلته أو  يتزعم أمرهم على غير بصيرة ولا علم شرعي ، ولو ردوه إلى أهل العلم ليبينوا لهم الصواب لكان خيرا لهم .


٢ - يتخذ بعض من وقع عليه حادث من  الحوادث مجمعاً خاصاً ليجمع من أفراد قبيلته مبلغاً يدخر جزءاً منه لمصالحه الخاصة ، وذلك بجمع أكثر من مال الدية ، ولا يكتف بالقدر الواجب له شرعا.وهذا من الخطأ البين الذي أخذ على سداد الواجب شرعاً على العاقلة فصرف في غير موضعه .


٣ -  الطريقة الصحيحة : أن تعرف القبيلة : عدد العاقلة الذين تجب عليهم الدية ، وهم الرجال ، العاقلون ، البالغون ، أولي اليسار ، الأدنى فالأدنى .


فلا عقل على الفقير ، ولا على المجنون والمعتوه، ولا على النساء، ولا على الصغير الذي لم يبلغ ، فهؤلاء الأصناف الأربعة لا تؤخذ منهم الدية .


ولا تؤخذ الدية  إلا إذا كانت الجناية على النفس أو  عضو من البدن أو منفعة عضو من البدن أو جرح في البدن في جناية الخطأ وشبه العمد - فلا نوجب الدية  على أفراد القبيلة أو العشيرة إلا بهذه الطريقة بحيث يكون المال المقسم غير  شاق على أفرادهم عرفاً، فإذا شق عليهم انتقل  للجد الذي بعده، حتى تصل إلى حد لا مشقة فيه عرفاً.

فيبدأ بالذي يشتركون مع الجاني في الجد الثاني ، فإذا شق ذلك المال عليهم انتقل إلى الجد الذي بعده وهكذا حتى تصل الدية على أفرادهم مالاً لا مشقة عليهم فيه عرفاً.


٤ - من الخطأ في هذا الباب : أن العاقلة تتكاتف مع بعض الناس وتهمل ولا تستجيب لبعض من وقعت منه الجناية خطأ أو شبه عمد .

والعقل : واجب شرعي بطريقته الصحيحة .


٥ - تدعي العامة أن هذا تبرع ويحرجون به من لا تجب عليه، وهذا خطأ من وجهين :

الأول : أنهم يدخلون ويخرجون في الدية حسب أهوائهم .

والثاني: أن الوجب من الدية متعين على الأفراد الذين تجب عليهم الدية ، فلا يجعل الواجب تبرع ، ولا التبرع واجب، وهذا من تخبط العامة .


٦ - معرفة عدد الذين يغرمون  من أفراد القبيلة الذين تجب عليهم الدية، 

ومعرفة نوع الجناية - عمد أو خطأ أو شبه عمد - .

ومعرفة  الشيء الذي وقعت عليه الجناية - هل هو نفس أو جرح أو عضو أو منفعة عضو ، أو غير ذلك من الأموال كالسيارات -


هذا كلها لها أثر في وجوب دفع الدية على العاقلة من عدم وجوبها .


فلا يجوز أن نحرج الناس بإيجاب ما لا يجب عليهم شرعاً باسم التبرع والهاشمية ، ولا يجوز التهرب مما يجب على العاقلة لكونه واجب شرعا.

فيجب ود هذه المسائل لأهل العلم الشرعي ، لتبين لهم الصواب من الخطأ، والله الهادي إلى الصراط المستقيم .


كتبه. / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت