إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 17 يناير 2021

حكم إطالة الشارب // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

 


حكم إطالة الشارب:

————————

الخلاصة : يكره عدم قص الشارب، ما لم يصل إلى حد التشبه بالكفار فيحرم عندئذ).

——————-

١ -رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس).


٢ - روى  البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى ) .


٣ - روى  النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الظفر، وتقصير الشارب ).


‏٤ - ‎روى الإمام أحمد وغيره، عَنِ ابن عَبَّاسٍ–رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ شَارِبَهُ، وَكَانَ أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ مِنْ قَبْلِهِ يَقُصُّ شَارِبَهُ. وتكلم بعض أهل العلم في سنده. 


‏٥ - ‎ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى. رواه أحمد وغيره، وصححه الأرناؤوط. 


٦ -  الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى. وفسر كثير من أهل العلم أحفوا الشوارب بأخذ ما طال على الشفة.


٧ - وروى أبو داود وغيره عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا طَوِيلَ الشَّارِبِ قَالَ: فَدَعَا بِسِوَاكٍ وَشَفْرَةٍ، وَوَضَعَ السِّوَاكَ تَحْتَ شَارِبِ الرَّجُلِ فَقَطَعَهُ. وَفِي لفظ: فدعا بسواك وشفرة، فوضع السواك تحت الشارب، فقص عليه.  صححه الألباني في صحيح أبي داود.


وقد ذهب الجمهور ، وحكي الإجماع على كراهة إطالة الشوارب ما لم يصل إلى حد التشبه بالكفار .

وذلك للقرائن التالية الصارفة من التحريم للكراهة :


أ - الإجماع على  كراهة وعدم تحريم إطالة الشارب،  ، خلافاً لابن حزم في المحلى الذي حكى الاتفاق على فرضية قص الشارب وإعفاء اللحية .


ب - قرينة المعنى تؤيده، فالمراد حفه عن أكله وشربه، - كما في حديث المغيرة بن شعبة السابق-.وهذا لا يصل إلى حد التحريم وإنما يصل إلى حد الكراهة .

والمعنى : قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، والأمر من الوجوب إلى الاستحباب.


ويستأنس لذلك أن بعض الصحابة كانت له سابلتان - وهما الشعر الطويل من طرف الشاربين - كما ورد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، مع كون السابلة من الشارب.


ج - ولأنه من باب الآداب وتهذيب السلوك ، وهو عند الجمهور في النهي للكراهة ما لم يكن هناك دليل أو قرينة على التحريم .


د - ولأن الحكم في النهي عن إطالة الشارب مرتبط بإعفاء اللحية، فيكون النهي عن مجموعهما على التحريم ، عند وجود علة التشبه.

والقاعدة : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.


* فإن قيل : حكم قص الشارب ، وحكم إعفاء اللحية ، جاءت في نص واحد ، ومعلل بعلة واحدة، فلما افترق حكمهما ؟ 

* فالجواب  من أوجه :

* أ- أن التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم وعاداتهم، الأصل فيه التحريم( من تشبه بقوم فهو منهم ) فإذا وجد التشبه وجد التحريم .

ب - إن إعفاء اللحية من باب التروك، وقص الشارب من باب المأمورات،والمنهي عنه أشد من المأمور في الامتثال ، وذلك للحديث( ما نهيتكم عن شيء فانتهوا ).

مع العلم : بأن الترك : فعل - كما سبق بيانه في القواعد -.


ج - أن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين، والأصح : أن دلالة الاقتران تقوى أحياناً وتضعف أحياناً، بحسب القرائن والسياق والأدلة، ومع وجود قرائن تختلف في قص الشارب عن حكم إعفاء اللحية ، اختلف حكمهما.


كتبه : د. محمد سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت