حكم إطالة الشارب:
————————
الخلاصة : يكره عدم قص الشارب، ما لم يصل إلى حد التشبه بالكفار فيحرم عندئذ).
——————-
١ -رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس).
٢ - روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى ) .
٣ - روى النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الظفر، وتقصير الشارب ).
٤ - روى الإمام أحمد وغيره، عَنِ ابن عَبَّاسٍ–رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ شَارِبَهُ، وَكَانَ أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ مِنْ قَبْلِهِ يَقُصُّ شَارِبَهُ. وتكلم بعض أهل العلم في سنده.
٥ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى. رواه أحمد وغيره، وصححه الأرناؤوط.
٦ - الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى. وفسر كثير من أهل العلم أحفوا الشوارب بأخذ ما طال على الشفة.
٧ - وروى أبو داود وغيره عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا طَوِيلَ الشَّارِبِ قَالَ: فَدَعَا بِسِوَاكٍ وَشَفْرَةٍ، وَوَضَعَ السِّوَاكَ تَحْتَ شَارِبِ الرَّجُلِ فَقَطَعَهُ. وَفِي لفظ: فدعا بسواك وشفرة، فوضع السواك تحت الشارب، فقص عليه. صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وقد ذهب الجمهور ، وحكي الإجماع على كراهة إطالة الشوارب ما لم يصل إلى حد التشبه بالكفار .
وذلك للقرائن التالية الصارفة من التحريم للكراهة :
أ - الإجماع على كراهة وعدم تحريم إطالة الشارب، ، خلافاً لابن حزم في المحلى الذي حكى الاتفاق على فرضية قص الشارب وإعفاء اللحية .
ب - قرينة المعنى تؤيده، فالمراد حفه عن أكله وشربه، - كما في حديث المغيرة بن شعبة السابق-.وهذا لا يصل إلى حد التحريم وإنما يصل إلى حد الكراهة .
والمعنى : قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، والأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
ويستأنس لذلك أن بعض الصحابة كانت له سابلتان - وهما الشعر الطويل من طرف الشاربين - كما ورد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، مع كون السابلة من الشارب.
ج - ولأنه من باب الآداب وتهذيب السلوك ، وهو عند الجمهور في النهي للكراهة ما لم يكن هناك دليل أو قرينة على التحريم .
د - ولأن الحكم في النهي عن إطالة الشارب مرتبط بإعفاء اللحية، فيكون النهي عن مجموعهما على التحريم ، عند وجود علة التشبه.
والقاعدة : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
* فإن قيل : حكم قص الشارب ، وحكم إعفاء اللحية ، جاءت في نص واحد ، ومعلل بعلة واحدة، فلما افترق حكمهما ؟
*
* فالجواب من أوجه :
* أ- أن التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم وعاداتهم، الأصل فيه التحريم( من تشبه بقوم فهو منهم ) فإذا وجد التشبه وجد التحريم .
*
ب - إن إعفاء اللحية من باب التروك، وقص الشارب من باب المأمورات،والمنهي عنه أشد من المأمور في الامتثال ، وذلك للحديث( ما نهيتكم عن شيء فانتهوا ).
مع العلم : بأن الترك : فعل - كما سبق بيانه في القواعد -.
ج - أن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين، والأصح : أن دلالة الاقتران تقوى أحياناً وتضعف أحياناً، بحسب القرائن والسياق والأدلة، ومع وجود قرائن تختلف في قص الشارب عن حكم إعفاء اللحية ، اختلف حكمهما.
كتبه : د. محمد سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق