إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 15 فبراير 2021

الزكاة في مال المضاربة على رب المال أو على العامل // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 الزكاة في مال المضاربة على رب المال أو على العامل:

————-

الزكاة في مال المضاربة على رب المال في رأس ماله، وفي نصيبه من الربح، لأن ربح التجارة تابع لأصله، ولا يجب عليه زكاة ربح العامل، لأنه لا يملكه، وكيف تجب عليه زكاة مال لا يملكه، فالزكاة تابعة للملك.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه لليمن: (إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه: أن يوحدوا الله، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة  تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم).

ولا يكون الإنسان غنيًا بالمال إلا إذا كان مالكاً له وتحت تصرفه.


وأما العامل في المضاربة، فنصيبه من الربح إذا بلغ نصاباً -ولو مع  جنس ماله الآخر- وحال عليه الحول من بلوغ النصاب، وكان بعد التنضيض -التصفية والقسمة- لمال الشركة، وكان المال تحت تصرفه في تلك المدة، وجب عليه الزكاة ما لم تكن ديونه أكثر من موجوده. وهذا لا إشكال فيه.


ولكن الإشكال في وجوب الزكاة في نصيبه قبل التنضيض  والقسمة عند بلوغ النصاب وحولان الحول.


وكذا الإشكال: في وجوب الزكاة عليه في نصيبه، وهو ليس تحت تصرفه قبل القسمة. 


فإن قيل: إذا كان قبل  القسمة والتنضيض -التصفية-  فالمال لم يستقر بعد في ملكه لكون الخسارة  في الشركة قبل التصفية في الربح، ثم في رأس المال.


فالجواب: العبرة بالمنظور -وقت وجوب الزكاة- لا بالمنتظر، كرأس مال الشركة قد يخسر ومع ذلك تجب فيه الزكاة عند حولان الحول، وكذا المال الذي لا شراكة فيه للإنسان، يجب عليه أن يزكيه ولو لم يتاجر به مع كونه عرضة للتلف والهلاك.

وقد تقدم بيان قاعدة العبرة بالمنظور لا بالمنتظر في القواعد.

وأيضاً: كما تجب الزكاة في مال رب المال من الأموال الزكوية، في المضاربة من أصل المال وربحه مع أنه وقاية للخسارة في الشركة قبل القسمة، فكذا يقال في ظهور ربح العامل في الشركة عند حولان الحول مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع، لأن العبرة بالمنظور لا بالمنتظر، ولأن حق الفقراء تعلق بهذا المال عند حولان الحول، وما قد يطرأ عليه، قد يطرأ على غيره من الملك الثابت الذي لا شراكة فيه.


فإن قيل: إن مال الشركة ليس تحت تصرف الشركاء حتى تنتهي الشراكة.


فالجواب: أنه في حكم  المال الذي تحت تصرفهم، لأن الشركاء ينزلون منزلة الشخص الواحد، وتصرفهم فيه مقيد بنمائه وزيادته، لمصلحتهم، كمال اليتيم والصغير الذين تجب الزكاة في ماليهما مع عدم قدرتهما على التصرف في مالهما لمصلحتهما.

ولهذا جعل الشارع زكاة الماشية للمال المشترك منزلة المال الواحد، ويرجعان بينهما بالسوية. 


فإن قيل: إن الوكيل على مال الشركة قد يتلاعب في مال الشركة فتخسر قبل القسمة، فكيف تجب الزكاة في مال عرضة للتلف.


فالجواب من أوجه:

أ- أن الأصل عدم التلاعب، وأن لا يدفع المال إلا للأمين.

ب- أن هذا تفريط من صاحب المال أو المضارب معه، فيتحمل عاقبة تفريطه، ولا يسقط حق الفقراء وأهل الزكاة بتفريطه.

ج- ولأن الزكاة تجب في المال النامي، أو في المال الذي في  حكم المال النامي  كما في النقدين.

والله تعالى أعلم.


كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت