إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 1 مارس 2021

حكم قلب الدين // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم قلب الدين:

حكم سداد المديونية المصرفية بطريق التورق المنظم:

————-


قلب الدين: هو المصالحة على تأجيل الدين في مقابل زيادة مال. 

ومن صورها:

١-  التورق من الدائن بشرط سداد الدين الأول، أو أي حيلة لزيادة الدين الأول مقابل الأجل.

وهو حرام ونوع من أنواع الربا. 


 ٢- جدولة المديونية بزيادة.


٣- شراء دين التعويض على عقار بثمن أقل.



٤- اشتراط المصرف إجراء تورق عند انتهاء الأجل لسداد المديونية، وتحمل المدين الزيادة.


والعلة في تحريم قلب الدين ما يلي:


١- ما يترتب عليه من بيع دراهم دراهم -ثمن يثمن- لم يتم التقابض فيه في مجلس العقد.

ويشترط في بيع الثمن بالثمن من جنس واحد: التقابض في مجلس العقد، والتماثل وذلك بعدم التفاضل.

ويشترط فيهما إذا كانا من جنسين مختلفين: التقابض فقط.


٢- وما كان رأس مال لسلم، أو في الأموال التي يجري فيها الربا، يشترط فيه تقديم الثمن كاملاً في مجلس العقد، حتى لا يكون من بيع  الكاليء بالكاليء -وقد سبق توضيحه في شرح المعاملات المالية-.


٣- ولأنه يربح في ما لم يضمن، فمن ربح في الدين الذي في ذمة غيره، ربح فيما لم يدخل في ضمانه.


———

فإذا كان قلب الدين على المعسر لا يجوز بالإجماع، فكذا قلب الدين على المؤسر لا يجوز، بجامع المصالحة على تأجيل الدين في مقابلة زيادة مال.

وقد منع ذلك جماهير الفقهاء في المؤسر كما الشأن في المعسر.

وكل اتفاق أو تحايل أو مواطأة على زيادة الدين على المدين مقابل الأجل فهو حرام.

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك.

وهذه المعاملة بين الدائن والمدين، لا إشكال في تحريمها، وعندما تنضم جهة ثالثة لإجراء تعملية تورق لسداد المديونية الأولى وتكون زياد الاجل في مقابلة سداد الأولى.

فمن نظر إلى كونها عمليتان مستقلتان، وفصل بينهما، وكانت عملية التورق خالية من المحرمات التي سبق التنويه عليها أجازها.

ومن نظر إلى أن هذه العمليتين مرتبطة ببعضها مشروطة في العقد الثاني  بطريقة منضبطة محكمة في كون الدائن في العقد الثاني ملتزم بسداد المديونية في العقد الأول، على أن تكون الزيادة في مقابلة الأجل له، جعلها من قبيل أنواع قلب الدين المحرم أو  وسيلة للتحايل على الوصول إليه، لعدم انفصال العقد الثاني على الأول بل هو مرتبط به، متفق عليه لفظاً أو عرفاً، وهو الأقرب في نظري والعلم عند الله تعالى، أشبه ذلك من يقول يا فلان اقرض زيداً عشرة آلف وهو يردها لك عشرة، وانا أزيدك من عندي خمسة.

فحقيقة ذلك: عشرة بخمسة عشر من ثلاثة أطراف في العقد بدلاً من طرفين وهذا محرم ولا يجوز، وهذا ما يجري  في بعض مجتمعاتنا اليوم، ويسمى: (بسداد مديونية المصارف) حيث يجرى عقد التورق الثاني غير منفصل عن سداد مديونية المصرف الأول بل مشترط فيه، ولا تسلم السلعة إلى الطرف الآخر في العقد الثاني، وتتم مخالصة المصرف الأول، وتحسب المديونية على المدين الأول  مع زيادتها.

والقاعدة: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

فالمقصود هو مديونية العقد الأول ليتحمل المدين زيادة مقابل الأجل، سواء ربح المديونية لطرف في العقد الأول أو الثاني.


فمتى ما اتصل العقدان  حقيقة أو وسيلة، أو مواطأة أو اتفاقاً، فالأمر سواء، ولهذا تجد من الاحتياط والوسائل والقرائن التي تربط العقد الثاني بالمديونية الأولى حتى لا  ينفذ المدين العقد الثاني دون سداد مديونية العقد الأول. مما يفهمه كل عاقل من الارتباط بين العقدين ارتباطاً وثيقا يجعلهما بمنزلة العقد الواحد مع تعدد أطرافه.

والله تعالى أعلم.


كتبه: د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت