————-
فمثلاً: امرأة حكم بفسخ نكاحها ثم اعترض الزوج وذهبت المعاملة للاستئناف ثم توفي زوجها فهل عليها عدة وفاة لكون الحكم لم يكتسب القطعية ولاحتمالية أن ينقض الحكم؟
———
العبرة بكسب الحكم القطعية، بقناعة طرفي الدعوى، أو تصديق محكمة الاستئناف.
وبناء على ذلك: فإن العدة في حال فسخ النكاح من القاضي تحسب من تاريخ تصديق محكمة الاستئناف للحكم، أو قناعة الطرفين قبل الرفع للاستئناف.
لأن حكم المحكمة الابتدائية، لا مضاء له ولا نفاذ إلا باكتسابه القطعية بقناعة الطرفين أو تصديق محكمة الاستئناف؛ فإذا توفي الزوج قبل اكتساب الحكم القطعية فيُعتبر الحكم كأن لم يكن.
وعليه فإنها تُعتبر زوجة له في المثال السابق وترث منه وتُحد عليه فترة العدة الشرعية.
فإن قيل: أليس حكم المحكمة الابتدائية حكماً شرعياً، فيكون معتبراً؟
فالجواب: بلى هو حكمٌ شرعيٌ، ولكنه غير تام، فهو جزء من الحكم الشرعي، والقاعدة: الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه، وانتفاء موانعه.
والقاعدة: المأمور لا يكون مماثلًا إلا بفعل جميعه، والمنهي عنه لا يكون مماثلاً إلا بترك جميعه.
أشبه ذلك تحكيم أكثر من واحد لا يكون حكم أحدهما موجب النفاذ، وحكماً نهائياً حتى يتم العدد المطلوب في نفاذه حسب من له الصلاحية في ذلك.
ولا يشكل على هذا رفع النقض للمحكمة العليا، لأنه بتصديق محكمة الاستئناف: اكتسب الحكم القطعية، وكونه قد ينقض، دل على أن الأصل ثبوته، وكونه قطعياً، ولأن نقضه من المحكمة العليا قليل أو نادر وفي أضيق نطاق ممكن، والقاعدة: العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر.
والقاعدة: العبرة بالمنظور لا بالمنتظر.
-كما سبق شرحها في القواعد-.
-
والمنظور: كون الحكم قطعي بتصديق محكمة الاستئناف.
والمنتظر: نقضه من المحكمة العليا.
و الله تعالى أعلم.
كتبه: د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق