حكم الجلوس بين الخطبتين:
حكم الخطبة للجمعة جالساً:
حكم كون خطبة الجمعة خطبة واحدة.
———-
١- روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا).
٢- وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ).
٣- وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ -أُرَاهُ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ- ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود".
٤- وفي الصحيحين: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما).
القاعدة: الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية الاستحباب -ولو كان ذلك من الأفعال التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم-.
وبناء على ذلك:
أ- فإن الخطبة الثانية سنة لا واجبة، وهو مذهب الحنفية، فإذا خطب الخطيب خطبة واحدة صحت الجمعة، ولا تجب الإعادة خلافاً للجمهور الذين يرون شرطية كون خطبة الجمعة خطبتين، قياساً على ركعتي الجمعة، فلا تصح بركعة، فكذا الجمعة لا تصح إلا بخطبتين.
وفيه نظر: فأن الجواب هو الخطبة، والقاعدة: المطلق يصح بأقل ما يتناوله اللفظ.
ب- وأن الخطبة قائماً للجمعة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وهذا ما أشارت له الآية في قوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما).
ج- الجلسة بين الخطبتين، فلو فصل بينما بسكوت ثم واصل ولم يجلس، لكان جائزاً،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "واختلف في حكمتها، فقيل: للفصل بين الخطبتين، وقيل: للراحة، وعلى الأول وهو الأظهر يكفي السكوت بقدرها" أ.هـ.
ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الجلوس بين الخطبتين سنة، وهو مذهب الجمهور.
خلافاً للشافعية حيث ذهبوا إلى أن الجلوس بين الخطبتين شرط لصحة الخطبة.
وهذا حكم المسألة في حال التعمد والاختيار. وهو يفيد في حكمه حال النسيان.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق