إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 2 مايو 2021

حكم شرب ماء الرجل من قبل المرأة أو شرب الرجل لماء المرأة؟ // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم شرب ماء الرجل من قبل المرأة

أو شرب الرجل لماء المرأة؟

————-

(الخلاصة: لا يجوز شرب مني الرجل ولا المرأة).

————

ذهب السادة الحنابلة: إلى تحريم ذلك بناء على أنه مستقذر عرفاً، وقال تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)، ولهذا يحرمون شرب أبوال الأبل إلا من باب الضرورة للاستشفاء بها.


فإن قيل: إن المعتبر هو المستخبث في عصر النبوة، لأن القاعدة: العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.


فالجواب: أن ما لم يتبين العرف فيه في عصر النبوة، فالمرجع إلى كل مجتمع بعرفه.


ولأن تقييد شرب أبوال الإبل للضرورة من باب الاستشفاء بها، فيه نظر، لأن الضرورة لا تكون ضرورة إلا بشرطين:

١- أن نتيقن أن بهذا الشيء تزول الضرورة.

٢- أن لا يوجد غيرها يقوم مقامها.


وذهب الشافعية في وجه عندهم: إلى جوازه ما لم يختلط بنجس، لكونه طاهراً.

وقد حكى الوجهين عند الشافعية في هذه المسألة النووي رحمه الله تعالى.

وفي حديث عائشة: (لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي فيه)، مما يدل على طهارته، ما لم يثبت ضرره على من شربه.

وليس كل مستقذر عرفاً يكون نجساً كالمخاط، ولكن شربه مما تستقذره الطباع السليمة، والنجاسة: عين مستقذرة شرعاً.


والجواب: فرق بين الانتفاع بالنجاسة: فيجوز فيما لا تشترط له الطهارة، وبين أكلها وشربها فحرام.


وكذا فرق بين الانتفاع بالطاهر فيما لا يعد أكلاً ولا شرباً، كاستخدام مني الرجل قناعاً لوجه المرأة، فيجوز،  وبين أكله وشربه مما يستقذر عرفاً، فلا يجوز.

والقاعدة: ما لم يحدد في الشرع، فالمرجع في تحديده إلى العرف.

وشرب مني الزوج من الزوجة أو العكس مستقذر عند أهل الطباع السليمة، ولم يعرف فعله في عهد النبوة.


وبناء على ذلك يتبين رجحان تحريم شربه، وجواز الاستمتاع به من غير إدخاله للجوف،


فإن قيل: إذا كان يجوز شرب أبوال الإبل وهي مستقذرة عرفاً، فلما لا يجوز شرب ماء الزوج أو الزوجة، بجامع الاستقذار في كل.


فالجواب: أن ما ورد به النص لا علاقة للعرف به، ولهذا يجوز شرب بول ما يؤكل لحمه، ولا يجوز من بول الآدميين بالإجماع.

وأما ما لم يرد به النص من حيث الأكل والشرب ما لم يرد به نص راجع إلى كونه مستخبثاً أم طيباً في العرف، وذلك كالمخاط لا يجوز أكله لكونه مستخبثاً عرفاً. 

والقاعدة: ما لم يحدد في الشرع، فالمرجع إلى تحديده العرف.

والله تعالى أعلم.


كتبه/ محمد بن سعد العصيمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت