إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 2 مايو 2021

إذا سرق المستأمن هل تقطع يده؟ // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


إذا سرق المستأمن هل تقطع يده؟:

————— 

سبق: متى ينتقض عهد الذمي والمعاهد والمستأمن، وفرقنا بين الضرر العام على المسلمين وبين الضرر الخاص.


والمستأمن في الضرر الخاص، ككونه سرق من المسلم، أو زنى بالمسلمة ونحو ذلك، لا ينتقض عهده ويجري عليه حكم الإسلام فيما ارتكب من الجرم -وبه قال الحنفية، وهي رواية عن الإمام أحمد-، لأن حكم الشارع لا يعارضه عهد وعقد بشر، قال تعالى: (إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

وقال صلى الله عليه وسلم: (إما أن يدوا صاحبكم -أي يدفعوا ديته- وإما أن يأذنوا بحرب).


* فإن قيل: هل يعذر بجهله؟

* فالجواب: الجهل بالحال، والجهل بالحكم يعذر فيه بجهله، ككحكم المسلم -وقد تقدم بيان قاعدة الجهل في القواعد الفقهية والأصولية-.

* وأما الجهل بما يترتب على الحكم الشرعي لا يعذر به، كالمسلم.

* وذلك كأن يعرف تحريم السرقة، ونحو ذلك مما لا يعتقد حله -ولكنه يجهل ما يترتب على السرقة من قطع اليد، فلا يعذر بذلك وتقطع يده عند وجود الشروط وانتفاء الموانع.

 

* وقيل: بانتقاض عهد المستأمن بالسرقة مطلقاً، فيكون حلال الدم بمجرد السرقة، لارتكابه ما يقتضي نقض العهد.

* وفيه نظر: للتفريق بين الضرر العام والضرر الخاص، كما تقدم إيضاحه.

والله تعالى أعلم.


كتبه/ محمد بن يعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت