إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 23 مايو 2021

وقفات أصولية فقهية مع حديث (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله) / حكم صيام الست من شوال قبل القضاء / حكم تقديم النافلة على القضاء // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


وقفات أصولية فقهية مع حديث (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله):


حكم صيام الست من شوال قبل القضاء:


حكم تقديم النافلة على القضاء: 

—————-

(الخلاصة: يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء، وتجوز بعده)

————————

روى مسلم في صحيحه: عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

 


١- قيل: إن الحديث من العام المطلق؛ لأن (صَامَ رَمَضَانَ) نكرة مضافة في سياق الشرط؛ فيعم، أي: صام رمضان كاملاً.


- وفيه نظر: لأن صام: فعل وليس مصدراً، والفعل يفيد الإطلاق لا العموم.

-  فيكون الفعل من المطلق، لا من النكرة المضافة للمعرفة.

- والنكرة في سياق الشرط هي التي تفيد العموم.

وبناء على ذلك فلو صامت الحائض ستاً، ثم قضت لكان ما ورد من الفضل في هذا الحديث شاملاً لها، خصوصاً إذا كان المعنى ظاهر، وهو أن الحسنة بعشر أمثالها.


٢- ولفظ (سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ) نكرة في سياق الإثبات، فيفيد الإطلاق؛ فيكون الصيام في أول الشهر أو وسطه أو أخره، في أي يوم من شوال وهذا هو الأصح في كون هذا اللفظ يفيد الإطلاق.

وقيل في سياق الشرط، فيعم. 

وفيه نظر: لأن الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى، وليست واقعة في فعل الشرط ولا جوابه، اللهم إلا إذا قيل إن المعطوف على فعل الشرط له حكم المعطوف عليه، والمعنى يقتضيه، فإن الثواب مترتب على صيام رمضان وستة أيام.على الخلاف في اشتراط الست من شوال فقط أو يشمل غيره من أيام الشهور الأخرى.

والقاعدة: إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى.

والمعنى ههنا ظاهر، وهو أن الحسنة بعشر أمثالها، فيشمل صيام النفل في شوال أو غيره.

وذكر شوال لكونه بعد رمضان، والقاعدة: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.

أو من باب التمثيل، والقاعدة: ما خرج مخرج التمثيل فلا مفهوم له.


٣- (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ)  حقيقةً أو حكماً.

هكذا يكون معنى الحديث؛ لأن السياق وإن كان بلفظ العموم لكن المعنى: أن من صام كل الشهر، أو كان في حكم الصائم؛ فأخذ وصف الصيام حكماً لا حقيقةً؛ فهو الذي ينال الأجر. 

ومن يأخذ حكم الصيام أنواع:  

◉-الحائض. 

◉-والمريض. 

◉-والمسافر.

ونحوهم ممن لهم نية جازمة على القضاء.

بخلاف من فهم: أنهم لا يدخلون لكونهم لم يصوموا الشهر حقيقة.

وذلك أنهم لما أفطروا بالعذر الشرعي كانوا في حكم من صام لوجود العزم على الصيام من أيام أخر (فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر).

فنزلت أيام غير رمضان منزلة رمضان عند وجود العذر الشرعي، عند تحقق القضاء ولا يلزم منه تقدم الأصل على الفرع، لكون الفرع موسع غير مضيق فيستوي في تحقق الثواب في القضاء قبل الست أو بعدها.

وفي الحديث (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً).

والقول بجواز صوم الست من شوال قبل صوم القضاء ثابت، والقول به لا يمنع من نيل الفضيلة المذكورة في الحديث.

ويؤيد ذلك ما يلي:


أ- أن آية القضاء وردت مطلقة والإطلاق جاء مؤكداً بتأكيدات لا تحتمل التقييد ومعللة بعلة لا تحتمل التخصيص.

قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. 

     فالقضاء في الآية جاء مطلقا في موضعين ومعللا في موضعين:

▪﴿فَعِدَّةٌ﴾ تفيد الإطلاق هنا.

▪و﴿أُخَرَ﴾أيضا نكرة تفيد الإطلاق.

      فالقرآن أطلق القضاء فهو من الواجب الموسع.

       ثم ذكر العلة من ذلك الإطلاق؛ فقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. 

لأن في عدم تشريع القضاء حرج وكذلك في تقييد أيام القضاء حرج آخر فأطلقه الشارع رحمة بالعباد.

      

فلم يقل جل وعلا (ولتكملوا الشهر) وإنما قال تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾؛ وفائدة ذلك: أن إكمال العدة للمقيم الصحيح الذي شهد الشهر هو بالإداء، ولصاحب الرخصة يكون بالقضاء؛ فالأول أكمل العدة حقيقةً والثاني أكملها حكماً؛ وفي هذا المعنى ينقل الرازي في تفسيره (5/ 258)  عن الزجاج:

"الوجه الثاني: ما قاله الزجاج، وهو أن المراد به أن الذي تقدم من التكليف على المقيم صحيح والرخصة للمريض والمسافر إنما هو إكمال العدة لأنه مع الطاقة يسهل عليه إكمال العدة، ومع الرخصة في المرض والسفر يسهل إكمال العدة بالقضاء، فلا يكون عسرا، فبين تعالى أنه كلف الكل على وجه لا يكون إكمال العدة عسيرا".أ.هـ


ب- في لغة العرب يطلق صوم الشهر على من صام معظمه، فقد نقل الترمذي في سننه (3/ 105) عن ابن المبارك أنه قال:

"في هذا الحديث، هو جائز في كلام العرب، إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله، ويقال: قام فلان ليله أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره" أ. هـ


ج- كذلك في لغة الشرع يطلق صوم الشهر على من صام معظمه إذا كان معذورا في ترك الباقي؛ وهذا ظاهر في الحديث الصحيح المشهور أن (ﷺ)، قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».رواه البخاري (35) ومسلم (760). 

ومعنى الحديث عند الشُراح: 

أن من صام رمضان بكامله أو بالقضاء فله الأجر المذكور إذ العذر لا يمنع الأجر؛ كما يقول الكرماني في شرحه على الحديث: "قال الكرماني: ولو ترك الصوم فيه لمرض ونيته أنه لولا العذر صامه دخل في هذا الحكم كما لو صلى قاعدا لعذر فإن له ثواب القائم" نقلا عن (فيض القدير للمناوي 6/ 160). 


د- الثواب علق على عدة رمضان لا على الشهر؛ وهذا يعني أن قوله (ﷺ): (من صام شهر رمضان) وإن كان دالاً على العموم من حيث السياق، أي: من صام أيامه كلها؛ لكن المقصود الشرعي من صامها كلها عدداً سواء كان صومها على سبيل الأداء أو القضاء؛ لأن القضاء ثابت بالنص؛ لهذا قال تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾. 

وفي هذا المعنى قال بدر الدين العيني- رحمه الله -في عمدة القاري ( 1/ 234):

"ومعنى من صام رمضان أي: في رمضان، أي: شهر رمضان. فإن قيل: هل يكفي أقل ما ينطلق عليه إسم الصوم حتى لو صام يوما واحدا دخل الجنة؟ قلت: إنه لا يقال في العرف صام رمضان إلا إذا صام كله، والسياق ظاهر فيه. فإن قيل: المعذور كالمريض إذا ترك الصوم فيه، ولو لم يكن مريضا لكان صائما، وكان نيته الصوم لولا العذر هل يدخل تحت هذا الحكم؟. 

الجواب: 

نعم، كما أن المريض إذا صلى قاعدا لعذر له ثواب صلاة القائم قاله العلماء" . أ. هـ. 


ن- قيام العذر مقام الأداء في الأجر والثواب:

وهذا ظاهر في حديث (ﷺ) الذي أصله في الصحيح: «لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا، مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ، إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ». 

فجعل العذر يقوم مقام الفعل في الأجر والثواب لأن المعذور شرعا كالفاعل في ترتيب الثواب إذا كانت نيته جازمة وشرع في الفعل نزل منزلة  الفعل، وإذا كانت نية جازمة فقط ولم يشرع في الفعل نزل منزلة أجر أو وزر الفعل -كما سبق تقريره في القواعد-.


و- إن الترك العمد للصيام هو الذي يزيل فضيلة الحديث:

وهذا ظاهر في حديث (ﷺ) الذي رواه البخاري مرفوعا: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ».

ومفهوم المخالفة: من أفطر بعذر فإنه معذور؛ والمعنى فإن قضى ما عليه فقد صامه.


ي- أن قضاء الصوم  بدل عن الأداء وليس نقصا يجبر ولا من باب البدل بغير جنسه كبدل الوضوء بالتيمم فلا اختلاف بينهما إلا في الوقت؛ فوقت الأول غير وقت الثاني؛ فوقت الأداء من الواجب المعين والمحدد ووقت القضاء مطلق غير محدد.

أي: هو  بدل عن أيام رمضان، وليس نقصا في الحقيقة؛ فمن صام رمضان سواء على سبيل الأداء أو القضاء فهو قد أتى بالكمال الواجب؛ ولهذا تقول عائشة -رضي الله عنها- كما في صحيح مسلم برقم (335) عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: 

مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.

 فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ 

قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. 

قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». 

فبينت عائشة -رضي الله عنها- أن قضاء الصوم ثبت بأمر شرعي كبدل لا على معنى جبر النقص؛ لأن الشارع رفع اللوم عن الحائض والمريض والمسافر؛ لهذا جاء في ألفاظ حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين : «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ (ﷺ) فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ». 


ف- أن قضاء الصوم من الواجب الموسع وصوم الست من شوال من المستحب المؤقت على قول -وقيل بعدم التوقيت-؛ فاختلفت الجهة فلا تعارض بينهما في الأصل.


قال ابن القيم في مدارج السالكين ( 1/ 387- 388):

"قيل: قد فرق الشارع بين أيام رمضان وبين أيام القضاء، فجعل أيام رمضان، الطرفين لا يجوز تقدمها ولا تأخرها، وأطلق أيام قضائه فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 183 - 184]. 

فأطلق العدة ولم يوقتها، وهذا يدل على أنها تجزئ في أي أيام كانت، ولم يجئ نص عن الله ولا عن رسوله، ولا إجماع على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرها، وليس في الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان من الشغل برسول الله، ومعلوم أن هذا ليس صريحا في التوقيت بما بين الرمضانين كتوقيت أيام رمضان بما بين الهلالين، فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع وجمع بين ما فرق الله بينهما، فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر، وأطلق أيام القضاء وأكد إطلاقها بقوله ﴿أُخَرَ﴾ وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر جبرا لزيادة التأخير عن المدة التي بين الرمضانين، ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء بل هي قضاء وإن فعلت بعد رمضان آخر فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحد بخلاف أيام رمضان.

يوضح هذا أنه لو أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوما آخر مثله البتة، ولو أفطر يوما من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه.

وسر الفرق أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاء بل هو مخير فيها، وأي يوم صامه قام مقام الآخر، وأما غير المعذور فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها" انتهى كلامه -رحمه الله-.

علماً بأن القياس يقتضي عدم تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر من غير عذر، كنافلة الصلاة الأولى إلى ما بعد الصلاة التي تليها وقد تم تقرير ذلك في كتابي الموسوم بأحكام صيام التطوع.


وبناء على ما تقدم يتقرر: أن  من صام رمضان حقيقة أو حكما ثم أتبعه بست من شوال فقد صام الدهر.



تنبيه: إن قيل في الحديث السابق، فيه (ثم) وهي تدل على الترتيب والتعقيب، وهذه اللفظة تدل على أن يشترط في صيام الست أن تكون بعد رمضان.

فالجواب:

١- ذكر صوم التبع بحرف التراخي (ثُمَّ) لبيان وجوب الفصل بين رمضان وصوم التطوع بيوم العيد فلا يجوز صومه كما ورد النهي في ذلك في السنة. 

والقاعدة: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة -كما سبق تقريره في القواعد-.


٢- من صام رمضان حقيقة أو حكماً (بإتمامه القضاء) فقد صام رمضان سواء قبل النفل أو بعده -كما سبق-.


٣- أن في بعض روايات الحديث (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال) بدل ثم الواو، مما يدل على أن المراد هو اكتمال عدد أيام الصيام لا كونه كله في رمضان.

والله أعلم.


محمد بن سعد الهليل العصيمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت