إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 8 أغسطس 2021

حكم المصاصة من الذهب والفضة للأطفال / حكم الأكل والشرب من الصبيان في آنية الذهب والفضة // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم المصاصة من الذهب والفضة للأطفال:


حكم الأكل والشرب من الصبيان في آنية الذهب والفضة:

———————-

لا يجوز أن تجعل المصاصة للطفل سواء كان ذكراً أو أنثى من ذهب أو فضة.

وذلك للأسباب التالية:


1- أن هذا يكون داخلاً في استعمال الذهب والفضة للأكل أو الشرب، وفي الحديث: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما).

وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: (الذي يأكل في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).

2- لقوله عليه الصلاة والسلام في -الذهب والحرير-: (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي) رواه أبو داود، والنسائي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. 

فالنص ورد بتحريم الذهب والحرير على الذكور، والصبيان يشملهم هذا اللفظ.


3- ولأن في تمكين الطفل من ذلك إقرار ورضى وإعانة على فعل المحرم.

والقاعدة: المعين كالفاعل -وقد تقدمت في القواعد-.

4- ولأنه إذا  كان لا يجوز تمكين الطفل من فعل المعاصي من التجرد أمام الملأ، ومن شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، وسماع آلات المعازف، وغيرها من المعاصي، فكذا لا يجوز تمكينه من الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، بجامع كون الأصل فيها معصية الله تعالى.

5- ولأنه إذا تعين على ولي أمر الطفل أمره بالطاعة وتربيته عليها: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)، (مروا أولادكم  بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر) تعين عليه نهيه عن المعاصي وعدم إقراره عليها من باب أولى.

والقاعدة: النهي آكد من الأمر.

لحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا).

6- ولأن فعل ذلك يدخل في حد الإسراف المنهي عنه شرعاً، قال تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).

وتحديد كونه إسرافاً من عدمه، هو العرف.

والقاعدة: ما لم يحدد في الشرع، فالمرجع في ذلك إلى العرف.


7-  ولما قد يخشى من إلباس الصبي الذهب والحرير حال الصغر، أن يعتاده ويألفه، فيصعب بعد ذلك أن يرجع عنه حال الكبر.


8- وعن جابر رضي الله عنه قال: (كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري) رواه أبو داود.


* فإن قيل: إن الطفل مرفوع عنه القلم ما لم يبلغ، فكيف يكون حراما.

والجواب: أن الخطاب موجه لوليه لا له.


فإن قيل: قد يكون الشيء حلالاً للصغير حراماً على الكبير، ويكون جائزاً لوليه تمكينه منه بلا نكير.

والجواب: نعم يمكن يكون ذلك، ولكنه خلاف الأصل، إذ الأصل الأخذ على يديه وامره بالطاعة، ونهيه عن المعصية، إلا ما دل الدليل على جواز تركه عليه.


تنبيه: 

١- الأنثى يجوز لها لبس الذهب والحرير: (هذان -الذهب والحرير- حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهما). 

وهذا يشمل الصغير والكبير، وهو في باب اللباس، لا في باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، حيث يحرم على الذكر والأنثى الأكل في آنيتهما.


٢- جمهور أهل العلم رحمهم الله: على تحريم لبس الذهب للصبي.

فقد ذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية: إلى تحريم لبس الذكور الذهب، سواء كانوا صغارا أو كبارا، إلا لضرورة.

وذهب المالكية: إلى جواز لبس الصبي الذهب مع الكراهة.

وذهب الشافعية -في الأصح-: إلى الجواز مطلقا، وفي وجه: يجوز قبل سنتين ويحرم بعدها.


سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللَّهُ-:

عَنْ كِسْوَةِ الصِّبْيَانِ فِي الْأَعْيَادِ وَغَيْرِهَا الْحَرِيرَ. هَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُلْبِسَهُ الْحَرِيرَ، أَمْ لَا؟ وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ هَلْ يَأْثَمُ، أَمْ لَا؟ وَكَذَلِكَ تَمْوِيهُ أقباعهم بِالذَّهَبِ: هَلْ يَجُوزُ، أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ لَيْسَ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ إلْبَاسُهُ الْحَرِيرَ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. كَمَا لَيْسَ لَهُ إسْقَاؤُهُ الْخَمْرَ وَإِطْعَامُهُ الْمَيْتَةَ، فَمَا حَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ فَعَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُجَنِّبَهُ الصِّبْيَانَ، وَقَدْ مَزَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَرِيرًا رَآهُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ: لَا تُلْبِسُوهُمْ الْحَرِيرَ، وَكَذَلِكَ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ الذَّهَبِ).


إلا أن الصبي إذا لبس الذهب أو الحرير، فإنما إثمه على من ألبسه ذلك؛ لأن الصبي ليس أهلاً للتكليف.

قال أبو بكر الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: "إلا أن اللابس إذا كان صغيراً، فالإثم على من ألبسه لا عليه؛ لأنه ليس من أهل التحريم عليه، كما إذا سقي خمرا فشربها، كان الإثم على الساقي لا عليه كذا ههنا".

والله تعالى أعلم.


كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت