إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 19 فبراير 2022

تطبيقات القواعد والضوابط على كتاب الرجعة من الروض المربع // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 تطبيقات القواعد والضوابط  على كتاب الرجعة من الروض المربع :

—————————————-

١/ قاعدة: ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.

- موضعها من الروض: قوله (لأن الرجعية زوجة كما تقدم).

- العلاقة بينهما: في قوله تعالى (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) الفاحشة: ما فحش  وعظم من الذنوب ولم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.

ومن الفحش عرفاً من الذنوب: الزنا، وبذاءة الكلام ونحوهما.


٢/ قاعدة: العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر .


٣/ وقاعدة: العبرة بالجنس لا بالمفرد.

- موضعها من الروض: قوله ( من أبانها في الصحة).

- العلاقة بينهما: ابانها في حالة الصحة لا المرض، والمرض إما مخوف أو غير مخوف أو ممتد،،

فالمخوف: هو ما جرت العادة في وفاة من أصيب به. 

فقد لا يموت البعض منه؛ لكن العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل النادر، والعبرة بجنس المرض في وفاة الناس به، لا بالعين التي أصيبت بما يموت الناس عادة به ولم يمت المصاب به.


٤/ قاعدة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إلا المعلل بالمظان فإنه لا يتخلف بتخلف حكمته. 

- موضعها من الروض: قوله ( لم تنتقل عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة).


- العلاقة بينهما: كونه أثبت طبياً أن الرحم بريء فهو معلق بالمظنه فلا يتخلف بتخلف حكمته، فتعتد  عدة المطلقة ثلات حيض وإن تم الكشف عليها عن طريق الإشاعة أن رحمها ليس به ولد.


٥/ قاعدة: الأقل يدخل في الأكثر.

- موضعها من الروض: قوله ( الأطول من عدة وفاة وطلاق).

- العلاقة بينهما: إن طلقها في مرض مخوف طلاق بينونة كبرى، ثم مات فإنها تعتد بأطول الأجلين في المذهب عند الحنابلة ؛ لأنها ترث فهي في الظاهر زوجة له وفي الباطن ليست زوجة له فتعتد ثلاثة حيض فإن تعارضتا فنأخذ أطول الأجلين لأن الأقل يدخل في الأكثر.

والصحيح أنها تعتد عدة طلاق ، لأنها ليست زوجة له إذا كانت آخر ثلاث تطليقات ، وإنما ترث منه عند ظهور القرائن بحرمانها من الإرث معاملة له بنقيض قصده.


٦/ قاعدة: من استعجل شيئاً قبل أوانه إن لم تثبت مصلحته عوقب بحرمانه.


والمعاقبة بالحرمان قد تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة .

- موضعها من الروض: قوله ( سبق).


- العلاقة بينهما: أن القول الثاني في المسألة أنها تعتد عدة طلاق فلا تبقى  زوجة في الظاهر ولا في الباطن لأنها بائن وترث منه لوجود التهمة والحكم يدور مع علته وجودًا وعدما ،فلذا عومل بنقيض قصده؛ لقاعدة من استعجل شيئاً قبل اوانه.


٧/ قاعدة: إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى.

- موضعها من الروض: قوله ( فتعتد لطلاق لا لغيره لانقطاع اثر النكاح بعدم ميراثها).

- العلاقة بينهما: لانه ثبت في حقه التهمة، فمن نظر لكونها مبانة لا ميراث لها، ومن نظر إلى المعنى : وهو وجود التهمة في محرمانها من الميراث، ورثها مع كونها بائن معاملة له بنقيض قصده.


8/ قاعدة:  كل من فعل ما أمر به  بحسب استطاعته فلا إعادة عليه.

- موضعها من الروض: قوله ( لم تعتد له ولو ورثت).

- العلاقة بينهما: أنه إن طلاقها في مرض مخوف طلاق بينونة لكي لا ترث ثم  اتنهت عدتها من الطلاق وبعد ذلك مات، فلا عدة عليها من وفاته ولا إعادة، مع كونها ترث معاملة له بنقيض قصده عند ظهور قرائن حرمانها من الإرث.


9/ قاعدة: إذا تزاحمت الحقوق ولا مرجح فالمرجع في ذلك إلى القرعة.

- موضعها من الروض: قوله ( قبل قرعة).


- العلاقة بينهما: إن نسي من طلق من نسائه فيقرع بينهن ،  لأن إحداهن يقينا أنها طالق فيقرع بينههن.


10/ قاعدة: الاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر الشرع والعقل .


11/ وقاعدة: لاعبرة بالقرينة إذا عارضت بينة أو قرينة أقوى منها.


- موضع القاعدتين السابقتين من الروض: قوله ( بأمارة حمل).

- العلاقة بينهما: هذه توفى زوجها وشكّت في حمل لحركة في بطنها فنستدل بالقاعدة الأولى، فإن فحصت بالإشاعة ونحوها وتبين أنه ليس حمل فهذه قرينة عارضت بينه فنستدل بالقاعدة الثانية.


12/ قاعدة: الاصل في الابضاع التحريم، 


13/ وقاعدة: إذا اجتمع حاظر  ومبيح على وجه لا يكمن التمييز بينهما غلب جانب الحظر.

- موضعهما  من الروض: قوله (حتى تزول الريبة).

- العلاقة بينهما:  القاعدتان دليلان على أنه لا يجوز نكاح المتوفى عنها زوجها ما دامت في ريبة من حملها.


14/ قاعدة: اعمال الكلام أولى من اهماله.

- موضعها من الروض: قوله ( ويجبر الكسر).

- العلاقة بينهما: ان عدة المبعضة ثابت في حقها الشهرين   والشهر الثالث يكون بقدر حريتها ويجبر كسر المقدار فإن كان ربعها حر فعدتها شهران وثمانية أيام.

والأصح : أن الأمة عدتها شهر ونصف لا شهران  - كما هو الشأن في المذهب -.


15/ قاعدة: العبرة بالأعم الاغلب لا بالقليل النادر.

- موضعها من الروض: قوله (لأنها غالب مدته).

- العلاقة بينهما: أن من لم تحض لسبب لا تعلمه فعدتها سنة، لأن تسعة أشهر غالب الحمل وثلاثة أشهر عدة اليائس ( وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍۢ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا)

فيكون المجموع اثني عشر شهرا.


16/ قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤه .


17/ وقاعدة: من فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه.


- موضعها من الروض: قوله (ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة)

- العلاقة بينهما: أن كون العدة انتهت بناء على ظن أن الحيض انقطع فتعتد سنة ، ولما عادت الحيضة بعد السنة تبين أنها ذات حيض، فتكون القاعدة الثانية مقيدة لها  وذلك لكونها فعلت ما أمرت به فلا إعادة عليها للقاعدة الثانية.


18/ قاعدة:  كل ما يقبل فيه قول الانسان على نفسه فالقول قوله .

فإن تعلقت بحق غيره فمع يمينه  وإن لم يتعلق بها حق لغيره فلا تلزمه اليمين .


- موضعها من الروض: قوله ( ويقبل قول زوج أنه لم يطلق).

- العلاقة بينهما: قبل قوله لأن الطلاق يكون من جهته. فإن رفعت الزوجة للحاكم لكونها لم تصدقه لزمته اليمين.


19/ قاعدة: المعدوم  حساً كالمعدوم شرعاً.


20/ وقاعدة: يجوز في الضرورات ما لا يجوز في غيرها .


21/ وقاعدة: الضرورات تقدر بقدرها.


- موضعها من الروض: قوله ( ولا تفتقر زوجة المفقود).

- العلاقة بينهما: أن الزوج معدوم حسا ، وأنها لا تفتقر لقاضي او ولي بضرب مدة فقدان زوجها لأنها أربع سنوات ثم تعتد بعدها اربعة اشهر وعشرا - على المذهب - فهي معلومة عندها على قول المصنف .



22/ قاعدة:  قضايا الاعيان لاعموم لها.


23/ وقاعدة: غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.

- موضعها من الروض: قوله ( سبق).


- العلاقة بينهما: ومنهم من يرى أن مدة التربص تحتاج إلى اجتهاد لأنها قضايا أعيان وقضايا الاعيان لا عموم لها، فلا تبدأ بالحساب حتى يغلب على الظن هلاكه فغلبة الظن تنزل منزلة اليقين.


24/ قاعدة: لاعبرة بالظن البين خطؤه.

- موضعها من الروض: قوله (فهي للأول).

- العلاقة بينهما: أنه إن تربصت المدة المحددة ثم تزوجت وقبل وطء الثاني لها قدم الأول فهي للأول لأنه ظن أنه هلك وبان خلاف ذلك فلا عبرة بالظن البين خطؤه.


25/ قاعدة: المشغول لا يشغل إلا إذا كان  الشاغل اجنبياً وكان المشغول لايتسع لاكثر من ذلك.

- موضعها من الروض: قوله ( وتحل الموطوءة في عدتها).

- العلاقة بينهما:- أي زوجته المبانة بينونة صغرى ، تحل للزوج الأول وهي في عدتها، لأنه غير أجنبي ، ولا تحل لغيره حتى تنتهي من عدة زوجها الأول.


26/ قاعدة: المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً.

- موضعها من الروض: قوله (لأن عقدها باطل).

- العلاقة بينهما: لم  تنقطع عدة المعتدة إن تزوجها رجل وهي في عدتها لأن عقده باطل فهو معدوم شرعا وحساً.


27/ قاعدة: الظاهر مقدم على الأصل.

- موضعها من الروض: قوله (وإن اشكل عرض على القافة)

- العلاقة بينهما: لأن القافة احد انواع الترجيح.


28/ قاعدة: الأصل عدم التداخل إلا إذا تحقق مقصود الشارع.

- موضعها من الروض: قوله ( فتداخلا).

- العلاقة بينهما: هذه المعتدة إن وطأها ظنًا منه أنها الثانية فتستأنف العدة من جديد وهنا تداخلت العدتان.


29/ قاعدة: المطلق إذا قيد بقيود متعارضة تساقطت القيود وبقي المطلق على إطلاقه.

- موضعها من الروض: قوله ( ولا تسافر).

- العلاقة بينهما: أن السفر يكون مع ذي محرم وورد في ألفاظ الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلى مع ذي محرم) وفي رواية:( مسيرة يوم وليلة)، وفي لفظ( مسيرة يومين وليلتين) ، وفي رواية(ثلاثة أيام بلياليهن) فتتساقط القيود وبقي  المطلق إطلاقه.لأنه لم تعارضت القيود دل على أنها غير مرادة .


30/ قاعدة: المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراماً.

- موضعها من الروض: قوله ( وإن اراد اسكانها في منزله.... لزمها).

- العلاقة بينهما:  قوله لزمها غير صحيح فمتى ما كانت في رفقة صالحة أو مكان مأمون حصل المقصود.


31/ قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد.

- موضعها من الروض: قوله (حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها).

- العلاقة بينهما: والصحيح أن مقدمات الوطء من قبلة وغيره جائزه ما لم يترتب عليها فتنة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.


محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .


كتبها عنه في أثناء شرح كتاب الروض المربع، تلميذه/ سعود بن صالح الزهراني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت