——————-
الخلاصة : جواز سجدتها في الصلاة ، وخارجها .
———————————————
القول ببطلان الصلاة بسجدة سورة ( ص)
هو قول الحنابلة، والأصح عند الشافعية مالم يكن جاهلاً أو ناسياً.
والقول الآخر ، وهو قو الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة : لا بأس ، ويعتبر سجود تلاوة .
وفي حديث ابن عباس عند البخاري مرفوعاً : (ص ليست من عزائم السجود، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها)
فدل على مشروعية السجود فيها في الصلاة وغيرها.
وذلك لأنها سجود شكر بسبب التلاوة .
ولأن سبب التلاوة هو المستمر عند وجود التلاوة الذي هو السجود فيها، وإن كان أصل ذلك هو الشكر لله تعالى .
ولأن سببها من الصلاة وتتعلق بالتلاوة فأشبهت سجود التلاوة.
فإن قيل : إنها سجدة شكر، لما عند النسائي مرفوعاً:( سجدها داود توبة ، ونحن نسجدها شكراً).
فالجواب :
١ - أن هذا في أصل السجود لسبب الشكر، ، وأما كونها في التلاوة ، توفر فيها سبب سجود التلاوة ،
٢ - أو يقال : اجتمع فيها سببان : شكر وتلاوة، فكان السجود شكراً متعلقاً بالتلاوة في الصلاة، فكان مشروعاً فيها، ولم يكن شكراً منفصلاً، كمن سمع بخبر يسره في الصلاة فسجد سجود شكر بطلت صلاته.
وكذا يقال في خارج الصلاة : شكراً وتلاوة ، فشرع السجود فيها عند وجود التلاوة .
فكذا في خارجها شكراً وتلاوة فشرع عند وجود التلاوة .
٣ - أو يقال : إن الشكر في سجدة ( ص ) حكمة وليس بعلة.
والقاعدة : المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته .
والعلة : يدور الحكم معها، والحكمة : ما يترتب على الحكم من تحقق مصلحة أو درء مفسدة .
وبناء على ذلك : لا تبطل الصلاة بسجدة ( ص) في الصلاة ، لكونها لا تشبه سجود الشكر المجرد عن غيره في الصلاة حتى تبطل ، وإنما لكون هذه السجدة مرتبطة بالتلاوة فأشبهت سجود التلاوة المتعلق بالصلاة وإن كان أصل مشروعيتها الشكر لله تعالى ، كما شرع لنا السعي بين الجبلين في المسعى ، وإن كان سبب مشروعيته ما حدث لامنا هاجر .
ونرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وإن كان القصد منه نفي التهمة عن الصحابة في كون حمى يثرب وهنتهم .
فوجود المشروع لا ينتفي بانتفاء الحكمة من وجوده والأمر به.
والقاعدة : المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته.
وقد سبق شرحها في القواعد .
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق