١ - أجمع العلماء على أن المرأة إذا كان على وجهها الحمرة ونحوها يجب عليها ستر وجهها أمام الأجانب.
٢ - وأجمعوا على أن شعر المرأة لا يجوز كشفه أمام من ليس بمحرم لها.
٣ - وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز لها تحجيم عورتها لتكون فتنة لغيرها.
- [ ] ٤ - وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) أي زينها في نظر الرجال.
٥ - والقاعدة المتفق عليها : أن المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراماً، كما هو الشأن في الخمر والميسر ( يسألونك عن الخمر والميسر ، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) فكل شيء إثمه أكبر من نفعه فهو حرام.
والمرأة التي يفتتن الرجال بوجهها ، إثم الفتنة أعظم من تغطيته، بخلاف القواعد من النساء اللآتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة.
قال تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ )
فالعجائز اللاتي قد انتهت رغبتهن في النكاح؛ فلا بأس أن يضعن ثيابهن، ولا يتحجبن تحجب الشابات إذا كن بهذه الصفة، فهما شرطان: كونها من القواعد، وكونها غير متبرجة بالزينة التي تدعو الرجال إلى الميل إليها والرغبة فيها.
٦ - تغطية الوجه وسائر الجسد أمام الرجال الأجانب ، هو هدي نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ونساء الصحابة رضي الله عنهن ، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما نامت وقد ذهبت القافلة ، وفيه :( ، وكانَ صَفْوَانُ بنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِن ورَاءِ الجَيْشِ، فأدْلَجَ فأصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إنْسَانٍ نَائِمٍ، فأتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وكانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ...)
وفي الأثر الآخر عن عائشة رضي الله عنها ( كان إذا مر علينا الركبان سدلنا ، وإذا جاوزوا كشفنا).
٧ - العباءة للنساء المسلمات تكون سوداء اللون لا تبرج فيها، لكون المقصود منها ستر عورة المرأة لا إبداء الزينة ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾
وإبداء الزينة : يشمل محلها وذات الزينة ، ولهذا يشرع ستره بما لا يبديه ولا يظهره، إلا ما لا يمكن إخفاؤه كالطول والعرض ونحوهما، وإخفاؤه باللون الأسود أبلغ، والقاعدة : الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه.
ولهذا في حديث عائشة السابق( فرأى سواد إنسان ) أي وصف لحجابها لا للونها فلم تكن سوداء رضي الله عنها.
وروى أبو داود في سننه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ( خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الْأَكْسِيَةِ )
فاللون الأسود في العباءة أشد ستراً شريطة أن تكون غير مزخرفة أو سبباً في ازدياد الافتتان بالمرأة، فالمقصود هو سترها لا تبرجها به.
والله أعلم .
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق