————
فمثلاً :
تأجير محل تجاري بخمسة الآف ريال سنوياً، أو نسبة العشر من المبيعات بحيث يكون لصاحب المحل العشر من الأرباح إذا كانت الأرباح أكثر من خمسة الآف، فالأكثر منهما يكون أجرة للمحل، بحيث تكون الأجرة الأعلى من الأجر المقطوع أو تلك النسبة .
——
منع من ذلك الجمهور ، للأسباب التالية :
١ - لأنه جمع مضاربة مع أجرة في عقد واحد يتناقضان في الضمان ونحوه فالإجارة عقد لازم، والمضاربة عقد جائز .
٢ - ولأنهما عقدان في عقد واحد ، فكان عندهم داخل في النهي عن بيعتين في بيعة.
: - ولأنهما شرطان مقتضاهما يختلف، فيدخل في النهي عن شرطين في عقد.
٣ - ولأن في ذلك غرراً، فقد تكون الأجرة النسبة وقد تكون مقطوعة، فيدخل في حديث( نهى عن الغرر ).
٤ - ولأن في ذلك جهالة، فلا تعلم الأجرة في العقد، وإدخال الجمهول على المعلوم يصيره مجهولاً.
وفي رواية عند الحنابلة : جواز ذلك .
١ - لأن الغرر منفي، فله أعلى شيئين منهما.
٢ - ولأن الأجرة كما تجوز مقطوعة تجوز بالنسبة.
٣ - ولأن بيعتين في بيعة إنما تكون فيما يترتب عليه حصول الربا وفي لفظ( فله أوكسهما أو الربا)
٤ - ولأن التناقض في الجمع عندما يكون العقد مضاربة ، وهنا ليس مضاربة بل أجرة محددة بأحد أمرين ، الأصلح منهما للمؤجر.
٥ - ولأن هذا من باب تعليق الشيء على سببه، فحصول الأكثر منهما هو المتعين في الأجرة، كما في تعليق الإحرام على كيفية إحرام معين ،وليس هو من باب الغرر في الشيء.
٦ - ولأن الأصل في البيوع الحل حتى يدل الدليل على تحريمه.
٧ - ولأن المحظور في اجتماع الشروط، ما كان مجموعها يؤدي إلى الممنوع شرعاً.
وهذا في نظري أقرب، والأحوط تركه، والله أعلم.
كتبه /محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق