١/ قاعدة: الحنث مبني على التأثيم.
- موضعها من الروض: قوله(مكلفين).
- العلاقة بينهما: المكلف هو البالغ العاقل
ولأن اللعان يكون اتهام منه بزنا أو لواط ، وحنثه في لعانه يلحقه إثم.
٢/ قاعدة: كل ما يتعبد لله عز وجل يتعين بما ورد.
- موضعها من الروض: قوله(ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها).
- العلاقة بينهما: وجب لمن يعرف العربية أن يلاعن بما ورد في الشرع لا بمعناه.
٣/ قاعدة: كل ما توفر سببه في عهد النبي ﷺ ولم يفعله فتركه سنة.
- موضعها من الروض: قوله(وسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة أربعة فأكثر بوقت ومكان معظمين).
- العلاقة بينهما: أن كون اللعان في وقت معظم ليس بسنة لأنه لم يفعله ﷺ مع توفر سببه .
٤/ قاعدة: لا يقاس الأدنى على الأعلى إلا إذا تحقق معنى الأعلى في الأدنى .
- موضعها من الروض:قوله( أو ابدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو احلف لم يصح).
- العلاقة بينهما: لأن لفظة أقسم أو احلف لم يتحقق معناها في لفظة أشهد أو اللعنه أو الغضب.
٥/ قاعدة: لا يُنسب لساكتٍ قول، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
- موضعها من الروض: قوله (بشرط ألا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه).
- العلاقة بينهما: أنه إن سكت عن هذا الولد من غير عذر فإنه في هذا الحال لا يقبل قوله لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
٦/قاعدة: مظنة الشيء تنزل منزلة الشيء.
وهي تكون فيما لا يمكن أن يصل فيه إلى حد اليقن إلا في حال الحرج والمشقة الفادحة .
- موضعها من الروض: قوله (من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه نسبه).
- العلاقة بينهما: أنه حمل ذلك على مظنة أنه منه بكونها ولدته بعد ستة اشهر من الجماع، أو غيرها من القرائن التي يحمل عليها الأمر.
وذلك أن الأصل: كون الولد للفراش.
٧/قاعدة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إلا إذا كان معلل بالمظان فإنه لا يتخلف بتخلف حكمته.
- موضعها من الروض: سبق .
- العلاقة بينهما: أن الامكان هنا معلل بالمظنة مثل القصر والجمع في السفر مظنة المشقة فلا تتخلف بتخلف حكمتها.
٨/قاعدة: النادر لاحكم له.
- موضعها من الروض: قوله ( أو لفوق اربع سنين منذ ابانها).
- العلاقة بينهما: أن الغالب تسعة اشهر أما اكثر من ذلك إلى أربع سنين نادر والنادر لا حكم له .
بمعنى : لا يخرم القاعدة الكلية أو الأغلبية .
ومن الحمل ما يكون حملاً كاذباً.
٩/ قاعدة: كل ما يقبل فيه قول الانسان على نفسه فالقول قوله.
فإن تعلق به حق لغيره تعينت عليه اليمين وإلا فلا.
- موضعها من الروض: قوله (ويحلف عليها).
- العلاقة بينهما: لانه حق يثبت به نسب الابن لابيه وحلفه هنا لكون الاستبراء حق لغيره.
١٠/ قاعدة: الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم.
- موضعها من الروض: قوله (وتبعية نسب لأب).
- العلاقة بينهما: أنه لا يجوز أن ينتسب الولد لجده دون أبيه وان كان مشتركاً معه في الاسم ، وهو كون كل واحد منهما يطلق عليه ( أب) فيختلف في الحكم.
١١/ قاعدة: مظنة الشي تنزل منزلة الشيء
- موضعها من الروض: قوله (خلا بها مطاوعة).
- العلاقة بينهما: أن الرجل إن خلا بالمرأة فهو مظنة الجماع ولو كانت غير مطاوعة.
وسبق بيان أن الراجح : كون الخلوة لا تنزل منزلة الجماع.
١٢/ الحكم المعلق بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته.
- موضعها من الروض: قوله ( وهو مما لا يولد لمثله).
- العلاقة بينهما: قوله مما لا يولد لمثله فيه نظر فبراءة الرحم حكمة وليست علة فإن علمنا ببراءة الرحم بالطب الحديث او بكونه لم ينزل فيجب عليها العدة فهو معلق بالمظان.
١٣/ قاعدة: الجزء لا يأخذ حكم الكل.
- موضعها من الروض: قوله ( إلى وضع كل الحمل).
- العلاقة بينهما: أنه إن مات الزوج وهي لم تضع كل الحمل فخرج رأس الجنين مثلا ومات الزوج في تلك اللحظة، فعدتها لم تنته فتبدأ عدة جديدة عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام .
محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق