حكم النظر إلى صور النساء المتحجبات:
——————
النظر إلى المرأة الأجنبية من وراء حائل، أو هي متحجبة يجوز عياناً، وبالصورة.
وما جاز في الأصل ففي الفرع من باب أولى.
ما لم يترتب على ذلك فتنة.
-ومن ذلك الشهوة-.
والقاعدة: المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراماً.
وذلك للأسباب التالية:
١- قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها).
فالظاهر من المرأة كالطول والعرض، وظاهر اللباس الذي لا فتنة فيه، داخل في معنى الآية.
٢- النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء في يوم العيد، لما ذكر الرجال ذهب وخطب النساء ولم يكن بينه وبينهن ساتر (فوعظهن وذكرهن، وقال: (رأيتكن أكثر أهل النار) فقامت امرأة سفعاء الخدين، وقالت لما يا رسول الله؟ قال: (لأنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير) رواه مسلم وغيره.
٣- ولما في صحيح البخاري، في المرأة الخثعمية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورديفه الفضل بن عباس، فقالت: (يا رسول الله: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفاحج عنه، قال: (نعم).
ولم ينكر عليها أنها أتته أمام الرجال ولم يكن بينها وبينهم ساتر.
٤- فاطمة بنت قيس، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: (إن أبا الجهم ومعاوية خطباني)....، ولم ينكر عليها حضورها بدون ساتر.
٥- حديث سهل في البخاري، المرأة التي قالت: يا رسول الله، وهبت نفسي لك، فصعد النظر فيها وصوبه، ثم قال رجل: يا رسول الله: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها) ولم ينكر عليها حضورها أمام الرجال.
٦- حديث: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين).
النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم.
فدل على عدم تحريم كون المرأة أمام الرجال متحجبة.
وهذا في حال عدم إظهار ما يفتتن به الرجال من لباسها.
وقد سبق في القواعد تقرير، قاعدة: المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراماً.
وهذا رأي شيخنا ابن باز -رحمه ربي رحمة واسعة-.
علماً: بأن الأفضل والأتم: أن يكون ذلك وراء حجاب: (وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
والله أعلم.
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق