إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022

حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض عند وجود سبب يقتضيه // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض عند وجود سبب يقتضيه :


هل الأم في حكم الأب في التفضيل في الهبة للأولاد :


حكم أخذ الابن من مال أبيه في مقابلة العمل معه في تجارته:

——————

فمثلاً: إذا تزوج أحد الأولاد أو تخرج من الجامعة أو نزل منزلاً، هل يجوز تخصيصه بهبة عند وجود ذلك السبب أم لا يجوز إلا إذا أعطى بقية الأولاد مثله ؟

—————-

١ - إذا  هناك عدالة من الأب والأم لأولادهم عند وجود ذلك السبب من كل واحد منهم بحسب ما يقتضيه ذلك الموقف من الزمان والمكان والحال ، فلا يشترط أن يعطي بقيتهم مثل ما اقتضاه ذلك السبب، لوجود سبب الهدية ممن يستحقها منهم ولم توجد من بقيتهم حينئذ .

وذلك للأسباب التالية :

١ - أن فعل ذلك لا يقتضي عند وجود سببه لا يقتض وجود الحسد والقطيعة والبغضاء،

والأصل في الأحكام التعليل، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما حيث قال : إن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً- رقيقاً - كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟) فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فارجعه).

وفي لفظ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )

وفي رواية لمسلم ( فأشهد على هذا غيري) ثم قال :( أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال :( فلا إذن).


ففيه دليل على أن التفضيل لا يكون سبباً في أن يكونوا للأب في البر سواء.

وأن التفضيل في عدم العدل بين الأولاد مردود شرعاً وغير نافذ ، وفي حال وجوده يكون من نصيبه من الميراث، ويرجع عليه الورثة به .


وأما إذا كان مقابل عمل عمله مع أبيه في تجارته  أو مع أمه، فللولد أن يأخذ مقابل عمله ذلك بحسب أجرة المثل أو سهم المثل يحسب العرف ما لم ينو التبرع بذلك العمل لوجه الله، فمن فعله لوجه الله تعالى لا يجوز أن يأخذ عليه عوضاً( ليس لنا مثل السوء ، العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه).وكذا يجوز له أخذ العوض في حال نيته إن دفع له والده العوض أخذه، وإن لم يدفع له لم يأخذه، وكذا في حال : عدم نية الأخذ أو عدمه. ما لم يكن العمل مما جرى به العرف أن يفعله مع والده بلا عوض، أو كان فعله مما لا قيمة له عرفاً.

فقد أجمع العلماء على أن ما لا قيمة له عرفاً لا يجوز أخذ العوض عليه شرعاً ، وقد حكى هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .


كما أن من عمل مع أبيه في تجارته عملاً مما يقتضي العرف أن يأخذ منه مقابلة عمله ذلك، جاز له أن يأخذ من أبيه ولو بغير علمه بحسب العرف في تقدير ذلك العمل .


٢ - ولأنه إذا جاز دفع الهدية للقرابة لسبب يقتضيه من زواج ونحوه،فأولاده  عند وجود سبب ذلك منهم من باب أولى ، فحق الولد أعظم ممن هو أبعد منه في القراية .


٣ - ولأن تكليف الآباء والأمهات ، بهبة بقية الأولاد عند هبة من وجد سبب يقتضيه للهبة أو الهدية من أحدهم، تكليف بما فيه مشقة فادحة في الأعم الأغلب .

والقاعدة : المشقة تجلب التيسير .

فكل مشقة فادحة خارجة عن المعتاد تخففها الشريعة حتى تصل إلى المشقة المعتادة .

وأما إذا تزوج اثنان من أبنائه في آن واحد ، فدفع لأحدهما هدية ألف ريال ، والآخر خمسة آلاف ، فهذا من الجور والظلم .


وهذا القول : بجواز تفضيل بعض الأبناء في الهبة عند وجود سبب يقتضيه، هو رواية عن الإمام أحمد ، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية .


تنبيه : سبق بيان كيفية العدل بين الأبناء والبنات في الهبة وهي: للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك لأن ( اعدلوا بين أولادكم ) جمع أضيف فيعم، ولكن العام يخصص بالقياس كما في الميراث.

والأم كالأب في العدل بين الأولاد، وذلك لأن المنصوص عليه وما في معناه حكمهما واحد .

والله تعالى أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت