حكم السجود على ظهور الأصابع:
حكم وضع بعض الأصابع دون بعض في حال السجود :
حكم وضع الأصابع على الأرض دون راحة اليد في حال السجود :
حكم وضع اليد على شكل الجمع في حال السجود :
————
تصح الصلاة في كون جزء من أعضاء السجود على الأرض في حال السجود، وكذا بعض أصابع القدم دون بعضها الآخر في حال السجود من الصلاة .
وهذا منصوص مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية .
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة وأشار إلى الأنف ، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين ).
والقاعدة : المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ.
وأقل ما يتناوله اللفظ يكون ببعض أجزاء أعضاء السجود في كل منها.
فأقل ما يسمى في لغة العرب بكونها واضعاً يده على الأرض أو أطراف قدميه على الأرض ، تصح به الصلاة .
وكذا من حلف أن يأكل التفاحة ، يصح بما يسمى في لغة العرب أنه آكل لها.
وأما إذا أكل جزءاً يسيراً بحيث لا يسمى في لغة العرب أنه آكل لها ، فإنه يكون حانثاً والحالة تلك .
فإن قيل : فما الجواب عن قاعدة : المأمور لا يكون ممتثلاً إلا بفعل جميعه، والمحظور لا يكون ممتثلاً إلا بترك جميعه.
فالجواب : أن هذه القاعدة : في العام لا في المطلق ، والفرق بينهما عظيم وكبير.
فالعام : عمومه شمولي ، والمطلق : عمومه بدلي .
وحديث ابن عباس السابق :( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ....) مطلق وليس بعام ، وحينئذ يتضح عدم وجود الإشكال بين القاعدتين .
مع أن السنة أن يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي ).
فإن قيل : المطلق عام في الذهن و هو خاص في الأعيان ، و سبب الاضطراب عند الأصوليين هو التعريف بالماهية و لم يفرقوا بين العام و المطلق الا بعد دخول الصنعة الصورية للحد الأرسطي في أصول الفقه ، و لهذا ابن جرير في تفسيره و الباقلاني و الجويني لم يفرقوا بين العام و المطلق و أما الغزالي في المستصفى فقد عرف المطلق في المقدمة المنطقية بالماهية المجردة و عند مبحث المطلق و المقيد سار على نهج الجويني ، و الذي أفاض في تعريف المطلق بالماهية الرازي في المحصول و هو مضطرب في الوجود للمطلقات فأحيانا يرجح وجودا ذهنيا و احيانا و جودا عينيا ،،، فالمقصود أن التفريق بين العام و المطلق له أصول كلامية ، و قد ذهب بعض الأصوليين إلى اعتباره من قبيل الخاص و بعضهم خصه بالنكرة في سياق اثبات شيء مستقبلي لا شيء ماضي ، و لهذا لا يمكن القول ان " و جاء رجل من أقصى المدينة يسعى " أنه مطلق ،،،،
فالجواب : المطلق يطلق ويراد به الماهية الذهنية أو العينية.
ويطلق ويراد به العموم البدلي
الذي يسمى عند بعض الأصوليين بالخاص
وعند التفريق بين العام والمطلق يكون المراد هو الإطلاق الثاني.
والله تعالى أعلم .
كتبه : محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
في اليوم الثاني من شهر رجب في عام ١٤٤٣ للهجرة ، من منطقة جازان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق