حكم النفخ في اللاقط للتنبيه على قرب الأذان :
————
لا بأس بذلك إن لم يقصد التعبد بها مع كونه خلاف السنة بدون حاجة .
وذلك للأسباب التالية :
١ - التعبد لله لا يكون إلا بما شرع، وأما كونه وسيلة للمشروع، فإن الوسائل إلى المشروع مشروع.
٢ - ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
والوسيلة إما أن تكون عبادة بذاتها كالأذان فهذه توقيفية، وإما أن لا تكن عبادة بذاتها ، فتكون مشروعة لتحقيق مقصود شرعي.
٣ - ولأن كل مشروع فالوسيلة المباحة له مشروعة .
٤ - ولأن هذا من التعاون على البر والتقوى .
قال تعالى :( وتعاونوا على البر والتقوى ).
٥ - ولأن القاعدة : ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ، فتركه هو السنة .- وقد تقدم تقريره في القواعد -.
٦ - ولأن لذلك نظائر كثيرة مشروعة ، مثل وضع المنبه للساعة قبل الأذان أو معه ، وكذا صوت الأذان في الجوالات إخباراً بقرب الأذان ، ونحو ذلك كثير .
تنبيه : قال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد: بطرسوس يتنحنح المؤذن في المنارة في ربع الليل ثم يتنحنح قبل أن يؤذن، أيكره هذا؟
قال: لا.
فقيل لأحمد -وأنا أسمع: إذا أراد المؤذن أن يقيم يتنحنح، تكرهه؟
قال: لا.
فقيل لأحمد: إنه قيل: إن هذا لم يكن فيما مضى؟
قال: ما أرى بالتنحنح بأسًا.
"مسائل أبي داود" (١٨٨)
وقال علي بن زياد عن الإمام مالك : وتنحنح المؤذن في السحر في رمضان محدث. وكرهه.
وفي الذخيرة للقرافي: وكره تنحنح المؤذن عند الفجر ليعلم الناس ويركعون.
وبهذا يتبين أن الأرجح : لا بأس بذلك ، لما تقدم ، مع أن من أهل العلم من يرى بدعيته، وفيه نظر .
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق