——————————————————
*حديث: [إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له).
————
١/ قاعدة: الأسماء توقيفية.
- موضعها من الحديث: قوله ﷺ:(إذا مات الإنسان).
- العلاقة بينهما: أن الاسماء لا تعلل فهذا زيد وهذا عمرو وهذه ديار فلان وهكذا بدون علة، وأحياناً تسمى لعلة .
والصحيح أن الاسماء توقيفية بدليل قوله تعالى:( وعلم آدم الأسماء كلها..)، وقوله: (قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم..).
فهذه الآيات دليل على أن الله علم آدم الأسماء كلها وعن آدم أخذها ذريته.
٢/ قاعدة أصولية: المفرد إذا أضيف يعم.
٣/ وقاعدة: الجمع إذا أضيف يعم.
- موضعها من الحديث: قوله ﷺ:(انقطع عنه عمله).
- العلاقة بينهما: كلمة (عمله) تشمل جميع أعماله من الأقوال والافعال والاعتقادات.
٤/ قاعدة: الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه.
- موضعها من الحديث: قوله ﷺ:(صدقة جارية).
- العلاقة بينهما: صدقة جارية أي مستمرة ومعنى ذلك أنه كلما كان استمرار الصدقة أكبر كلما كان الأجر أعظم.
٥/ قاعدة: إذا غلبت الوصفية في التزكية على الاسمية كان حراماً، وإن لم تغلب كان حلالاً.
- موضعها من الحديث: قوله ﷺ:(أو ولد صالح يدعوا له).
- العلاقة بينهما: قوله صالح يعني كثير الصلاح : صفة وليست اسم، واسم صالح غلب الاسم الوصف في التزكية فيجوز خلافاً لاسم أبرار مثلاً فلا يجوز لأنه غلب فيه الوصف في التزكية على الاسم، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس والازمنة.
٦/ قاعدة: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.
- موضعها من الحديث: قوله ﷺ:(إلا من ثلاث).
- العلاقة بينهما: الثلاث هنا هل لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟
نرجع للقاعدة ونقول أنه إن وجد غير هذه الأشياء التي لاينقطع بها عمل الميت فيكون استمرار العمل لا يختص بهذه
الصور المذكورة.
وههنا وجد : فقد يتصدق غير الولد عن الميت بصدقة مستمرة كالوقف، وكذا يلحق الميت أجر الصدقة وإن لم تكن مستمرة ، وفي صحيح مسلم : أن رجلاً ، قال : يا رسول الله : إن أمي افتتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت عنها، أينفعها إن تصدقت عنها ، قل :( نعم ).
——————————————————
*حديث: [أصاب عمر أرضاً بخيبر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال :( لو حبست أصلها ، وسبلت منفعتها..).
———-
٧/ قاعدة: حذف ما يُعلم جائز.
- موضعها من الحديث: قوله:( وعن ابن عمر).
- العلاقة بينهما: أنه عند قولهم ابن عمر فيراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وحذف اسمه لأنه معلوم بكثرة روايته للحديث.
٨/ قاعدة: مالم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.
- موضعها من الحديث: قوله:(أصاب عمر أرضاً بخيبر).
- العلاقة بينهما: الارض إذا كانت مواتاً لا تملك إلا بالاحياء لقوله ﷺ:(من أحيا أرضاً فهي له) وفي الصحيح( من عمر أرضاً ميتة فهي له). وما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.
٩/ قاعدة: لا ينسب لساكت قول، والسكوت في معرض الحاجة للبيان بيان.
- موضعها من الحديث: قوله :(يستأمره فيها).
- العلاقة بينهما: يستأمره فيها يعني يطلب أمره فيها، وهنا فرق بين الاستئذان والاستئمار ،فالاستئمار أقوى لقوله ﷺ :( لاتنكح الأيم حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر) فسكوت البكر دليل موافقه وهنا وجد مانع للتصريح وهو استحيائها.
فكان السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان .
١٠/ قاعدة: الإذن الشرعي مقدم على الإذن الشخصي.
- موضعها من الحديث: قوله ﷺ:(إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها).
- العلاقة بينهما: ومعناه هنا الوقف فهو حبس الاصل وتسبيل المنفعة، فلو كان الوقف على الذرية فيكون حسب ما أمره الشارع من العدل، فلو لم يتحقق العدل بينهم فإن الوقف يصح ويلتغي الشرط ويكون حسب الاذن الشرعي للقاعدة.
فكل إذن شخصي يخالف الإذن الشرعي فهو مردود .
وعلى هذا إذا ترتب على الوقف الذري عدم العدل بين من يجب العدل بينهم ، بطل الشرط، وصح الوقف على الوجه الشرعي في العدل بين من يجب العدل بينهم .
وذلك للقاعدة : إعمال الكلام أولى من إهماله.
وبناء على ذلك : يصح الوقف - ويبطل الشرط المخالف للشرع، ولم نبطل أصل العقد ، لأن ما أمكن تصحيحه لا يمكن إبطاله .
١١/ قاعدة: الاشتراك في الاسم لايعني الاشتراك في الحكم.
- موضعها من الحديث: قوله:(وفي سبيل الله).
- العلاقة بينهما: يراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل فيشمل شراء الاسلحة وأدوات الحرب، وقيل في سبيل الله أي في كل أفعال الخير والبر .وهذا فيه نظر؛ لأنه لو أطلق على كل باب من أبواب الخير لما كان للتخصيص معنى، فالاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم.
فالعم يسمى أب ولا يأخذ حكم الأب في الميراث، وكذا الجد وغير ذلك كثير .
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كتبها عنه تلميذه / سعود الزهراني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق