إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 19 فبراير 2022

تطبيقات القواعد في باب الرجعة والإيلاء من الروض المربع / لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 تطبيقات القواعد في باب الرجعة والإيلاء من الروض المربع : 


١/ القاعدة الأولى: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.


- موضعها من الروض: قوله:( وإن ادعت المطلقة).


- العلاقة بينهما: أن المرأة إن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاء العدة فيه فلا يحتاج إلى بينة منها وقبلت دعواها، ومفهوم ذلك إن ادعت انقضاءها في زمن لا يمكن انقضاء العدة فيه لم تقبل هذه الدعوى إلا ببينة.


٢/ القاعدة الثانية: كل منكر فهو مدعى عليه.

- موضعها من الروض: قوله(وأنكره).

 - العلاقة بينهما: أن المطلق هو المنكر فهو المدعى عليه.


٣/ القاعدة الثالثة: كل من كان القول قوله فعليه اليمين.

- موضعها من الروض: قوله(وأنكره).

-العلاقة بينهما: أن المطلق هنا إنكاره يتعلق بحق غيره فتجب اليمين.


٤/ القاعدة الرابعة: كل ما يقبل به قول الإنسان على نفسه فالقول قوله بلا يمين.

- موضعها من الروض: قوله(فقولها).

- العلاقة بينهما: أن قولها قُبل لأنه في زمن يمكن انقضاء العدة فيه وهو حق يتعلق بنفسها فلا يمين عليها. 


٥/ القاعدة الخامسة: المطلق إذا  قيد بقيود متعارضه تساقطت القيود وبقي المطلق على إطلاقه.

- موضعها من الروض: —

- العلاقة بينهما: احاديث المحرمية: 

( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ).

مطلق قيد بقيود متعارضة فدل على عدم إرادة تلك القيود، ففي لفظ( مسيرة يوم وليلة)

وفي لفظ ( مسيرة يومين وليلتين)

وفي لفظ( مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن ).



٦/ القاعدة السادسة: العدم الحسي ينزل منزلة العدم الشرعي.

- موضعها من الروض: قوله( في زمن يمكن انقضاؤها فيه).

- العلاقة بينهما: أن انقضاء العدة إن كانت في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه فهو معدوم حسي ، فينزل منزلة المعدوم الشرعي.


وإذا كان ممكن ولكن قليل أو نادر لم يقبل إلا ببينة .


٧/ القاعدة السابعة: الحكم بالأعم الأغلب لا بالقليل النادر.

- موضعها من الروض: قوله( يندر جدًا).

- العلاقة بينهما: حيض المرأة ثلاث مرات في الشهر ،  نادر والنادر لا حكم له فلا يقبل إلا ببينة.


٨/ القاعدة الثامنة: العبرة بالجنس لا بالمفرد.

- موضعها من الروض: قوله(يندر جدًا).

- العلاقة بينهما: ان العبرة في عموم حيض النساء ثلاث مرات  في كل شهر مرة .


وكونها تحيض في شهر واحد ثلاث مرات ممكن ولكنه  قليل أو نادر .


فالعبرة بجنس النساء لا بمفرد هذه المرأة.


٩/ القاعدة التاسعة: الأصل الأقرب مقدم على الأصل الأبعد.

- موضعها من الروض: قوله( وإن بدأته) إلى قوله(كنت راجعتك).

- العلاقة بينهما: الأصل الأقرب أنها بانت منه ، والأصل الأبعد أنها كانت زوجته وعلى ذمته، فإذا قالت انتهت عدتي، قال الزوج : كنت راجعتك، فالأصل القريب : البينونة .

والأصل الذي قبله أنها كانت في الذمة ، فيقدم الأقرب على الأبعد حتى يثبت عكسه.


وذلك أن الأصل الأبعد : أنها لم تنقض العدة .


١٠/ القاعدة العاشرة: إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الظاهر.

- موضعها من الروض: ما سبق..

- العلاقة بينهما: الأصل أن القول قولها بكون العدة انقضت ولكن الظاهر بخلاف ذلك بأنها لم تتم العدة ، لأن الظاهر : أن الحيض يكون في الشهر مرة ، لا أكثر من ذلك ، وهذا عند التخاصم وعدم تصديق أحدهما للآخر .


١١/ القاعدة الحادية عشرة: العبرة بالمنظور لا بالمنتظر ولا بالماضي .

- موضعها من الروض: قوله(وقد مضى ما يمكن انقضاؤه فيه، فقال المطلق كنت راجعتك فقولها ).

- العلاقة بينهما: المنظور هنا أن العدة انقضت والماضي : دعوى الرجعة قبل انقضاء العدة ، فالعبرة بالمنتظر حتى يدل الدليل على خلافه .

 


١٢/ القاعدة الثانية عشرة: المعدوم الشرعي ينزل منزلة المعدوم الحسي.

- موضعها من الروض: قوله( بنكاح صحيح)

- العلاقة بينهما: أن النكاح إن كان غير صحيح لا يسمى نكاحاً  شرعياً، فهو معدوم شرعاً فينزل منزلة المعدوم الحسي، فلا عبرة به ولا وجود له شرعاً.


١٣/ القاعدة الثالث عشرة:  العبرة بالدلالة الشرعية في لسان الشرع.

- موضعها من الروض: قوله( بنكاح صحيح)

- العلاقة بينهما: سبق ذكره.


١٤/ القاعدة الرابع عشرة: كل من لا فرقة بيده لا عبرة بنيته.

- موضعها من الروض: قوله( بنكاح صحيح)

- العلاقة بينهما: ان يكون الزواج رغبة لا تحليل، فإن أضمرت البائن بينونة كبرى في نفسها الطلاق  لتحل لزوجها الاول  فنيتها معتبرة خلافاً للمذهب  لأن الفرقة ممكن أن تكون بيدها بالخلع أو الفسخ، بخلاف نية أم الزوجة ونحوها .


١٥/ القاعدة الخامس عشرة: العبرة بالدلالة الشرعية في لسان الشرع.

- موضعها من الروض: قوله( لقوله تعالى{حتى تنكح}).

- العلاقة بينهما: النكاح يطلق ويراد به العقد ،  ويطلق ويراد به  الوطأ وهو المقصود هنا  في الآية ( حتى تنكح زوجاً غيره) فالعبرة به لدلالته الشرعية.


١٦/ القاعدة السادس عشرة: فرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف.

- موضعها من الروض: قوله( ولا تحل)

- العلاقة بينهما: أن الوطأ المحرم لا تحل به المرأة لزوجها الأول لان خطاب التكليف هنا كون الوطأ في حيض او نفاس أو إحرام او صيام فرض فلا يحل له الجماع فهذا من حيث الاباحة والتحريم ، أما من حيث خطاب الوضع فإباحتها لزوجها الاول يكون بعقد صحيح ووطأ جائز وإلا اقتضى فساد عقدها بزوجها الاول -إن طُلقت- وهذا اقتضى الصحة والفساد .


١٧/ القاعدة السابع عشرة: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟

- موضعها من الروض: قوله( لأن التحريم في هذه الصور).

- العلاقة بينهما: أن النهي في المعاملات يعود لحق الله تعالى فهذا يقتضي الفساد -ولو تراضى الطرفان-.


١٨/ القاعدة الثامن عشرة: غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.

- موضعها من الروض: قوله( إن صدقها فما ادعته)

- العلاقة بينهما: إن غلب على ظنه صدقها في كونها قد تزوجت غيره ووطأها وانقضت عدتها منه عمل به كاليقين.


١٩/ القاعدة التاسع عشرة: كل ما يقبل به قول الانسان على نفسه فالقول قوله بلا يمين.

- موضعها من الروض: قوله( لأنها مؤتمنة على نفسها)

- العلاقة بينهما: كون قولها بانقضاء عدتها من زوجها الأول  مما يقبل فيه قول الإنسان على نفسه  وغلب على الظن صدقها قبل قولها لكونها مؤتمنه على نفسها فتكذيبها يحتاج لبينة.


٢٠/ القاعدة العشرون: يجوز الحلف بأسماء الله تعالى وصفاته واحكامه.

- موضعها من الروض: قوله( حلف زوج بالله تعالى أو صفاته).

- العلاقة بينهما: أن الايلاء يكون بحلف سواء باسماء الله  كقوله: والله لا أطؤك ابدا،  وصفاته كقوله: وسمع الله لا أطؤك ابدا،

واحكامه كقوله: والطلاق لاأطؤك  ابدا.


٢١/ القاعدة الواحد والعشرون: إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر فاتباع اللفظ اولى.

- موضعها من الروض: قوله( ابدا أو اكثر).

- العلاقة بينهما: من امتنع عن وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر بلا عذر، فهو كالمولي الذي حلف بعدم الوطء لأكثر من أربعة أشهر .


٢٢/ القاعدة الثانية والعشرين: المعدوم حسًا كالمعدوم شرعاً.

- موضعها من الروض: قوله( او رتقاء).

- العلاقة بينهما: ان من آلى  برتقاء -وهي التي في فرجها سد مانع للجماع- لاعبرة به لأن الجماع هنا معدوم حسي فهو كالمعدوم الشرعي.


٢٣/ القاعدة الثالث والعشرين: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

- موضعها من الروض: قوله( لأنه الأصل)

- العلاقة بينهما: الاصل هنا بقاء مدة الايلاء .


٢٤/ القاعدة الرابع والعشرين: كل ما يقبل به قول الانسان على نفسه فالقول قوله بلا يمين.

- موضعها من الروض: قوله( وشهد بذلك امرأة عدل صدقت- على كونها بكر - ).


- العلاقة بينهما: مفهوم القاعدة : 

تصدق الزوجة في كونها بكر ، لأنه مما يقبل فيه قول الإنسان على نفسه ما لم تشهد بينك بعكسه.


٢٥/ القاعدة الخامس والعشرين: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

- موضعها من الروض: قوله( وإن ترك الزوج وطأها إضرارا بها).

- العلاقة بينهما: أنه قصد الإضرار بتركه جماعها فحكمه حكم الايلاء فالعبرة بالمعنى والمقصد.

والله أعلم.


محمد بن سعد العصيمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت