١- يجوز الحلف بأسماء الله تعالى وصفاته واحكامه.
٢- الجزء لا يأخذ حكم الكل إلا إذا وجد دليل او قرينة.
٣- لايعبر عن الجزء ويراد به الكل إلا إذا كان ذلك الجزء ركناً فيه - غالباً - .
٤- العبرة بالجنس لا بالمفرد.
٥- العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل النادر.
٦- عند الحنفية:(أل) إذا دخلت على اسم الجنس تسلبه العمومية.
٧- إذا كان الضرر الواقع عليك أعظم من الضرر الصادر منك فأنت معذور ، وما لا فلا .
٨- إذا غلبت المصلحة المفسدة جاز التغيير باليد.
٩- الجهل والنسيان والخطأ لا يسقط حقوق المخلوقين.
١٠- فرق بين تعليق الشيء على مجرد الفعل وتعليقه على الفعل الاختباري.
١١- لا عبرة بالظن البين خطأوه.
١٢- العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
١٣- المأمور لا يكون ممتثلاً إلا بفعل جميعه، والمنهي عنه لا يكون ممتثلاً إلا بترك جمعيه.
١٤- يطلق الجزء ويراد به الكل.
١٥- الفرع إذا تردد بين أصلين ألحق بأكثرهما شبهاً.
١٦- كل تأويل لا مسوغ له في لغة العرب فلا عبرة به .
١٧- كل تأويل يترتب عليه إسقاط حق أو ترك واجب أو فعل محرم فهو حرام.
١٨- المعين كالفاعل.
١٩- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا كان السبب معنوياً فإن العام يتقيد بما يشبه ذلك السبب.
٢٠- كل ما كان مصلحته أعظم من مفسدته كان الكذب فيه جائزاً.
٢١- كل ما وجب بيانه فالتعريض به حرام.
٢٢- كل مقصود صحيح لا يتوصل له إلا بالاخبار عنه بخلاف الواقع لايعتبر كذباً شرعاً.
٢٣- قد تكون كاذباً - لغة - وأنت في حكم الله صادق
وقد تكون صادقاً - لغة - وأنت في حكم الله كاذب.
٢٥- غلبت الظن تنزل منزلة اليقين.
٢٦- الأصل الأقرب مقدم على الأصل الأبعد.
٢٧- الأصل في الباب مقدم على الأصل خارج الباب.
٢٨- إذا تزاحمت الحقوق ولا مرجح فالمرجح في ذلك إلى القرعة.
٢٩- المباشرة المبنية على السبب ، العبرة فيها بالسبب.
٣٠- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
٣١- الأصل في العقود الصحة والعقد إذا امكن تصحيحه لا يحكم ببطلانه.
٣٢- حكم الحاكم يرفع إليه الخلاف فيما رفع إليه مما وقع فيه الخلاف.
٣٣- اليقين لا يزول إلا بيقين مثله .
تم التصحيح ( يعتمد )
محمد سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق