قاعدة : فرق بين انتفاء الشرط، ووجود المانع .
———————
الزواج المدني : الزواج بدون ولي للمرأة، وتوثيقه عند الجهات الرسمية .
أو هو الزواج الذي يتوافق فيه الطرفان على الزواج وتوثيقه لدى الجهات المختصة.
سواء توفرت فيه شروط النكاح أو لا، وسواء وجدت فيه موانع النكاح الشرعية أم لم توجد .
——————————
الخلاصة : أن الزواج المدني بدون ولي، ولا صيغة ولا إيجاب وقبول بين الولي والزوج ، باطل، وليس بشرعي، ولا عبرة بتوثيقه.
العبرة بالنكاح الشرعي فلا مشرع إلا الله، ومن اعتقد أن مع الله أحداً يحق له التشريع من دون الله خرج من الملة.
لقوله تعالى :( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)
فكل زواج لم يشرعه الله تعالى فهو زواج باطل ، ونكاح سفاح .
والنكاح الشرعي : يشترط فيه الإيجاب والقبول بين ولي المرأة ، والزوج.
لحديث( واستحللتم فروجهن بكلمة الله ).
ويشترط فيه الولي ، بمعنى أن يكون الإيجاب من الولي ، بحيث يقول للزوج : زوجتك موليتي فلانة، ويقول الزوج : قبلت.
وينعقد بكل لفظ دل على الزواج ولو بغير العربية .
ولا ينعقد بمجرد توثيق الزواج في الأوراق الثبوتية أو الرسمية، بل لا بد من الإيجاب والقبول
وقد سبق بيانه في حكم عقد الزواج بضغطة زر-.
وأشترط الجمهور أيضاً: شهادة الشهود على عقد النكاح عند الإيجاب والقبول، لحديث( لا نكاح إلا بولي) وفي لفظ زيادة ( وشاهدي عدل) وهذه الزيادة في سندها ضعف.
فالاحوط إشهاد الشهود في النكاح وليس بشرط على الأصح .
أما زواج الكفار بينهم فيما يعتقدون صحته ، حتى إذا أسلموا ، فإن لم يكن المانع موجوداً أقروا على نكاحهم ، وإن كان المانع متوفراً لم يقروا عليه مع وجود المانع .
وقد سبق التفريق بين انتفاء الشرط، ووجود المانع.
فالشروط لا يشرع السؤال عن توفرها لمن كان ظاهر عملهم الصحة ، لحديث عائشة : أن أقواماً حديثوا عهد بإسلام يأتوننا بلحوم لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا؟ فقال : سموا أنتم وكلوا) مما يدل على أن الأصل في الأفعال الصادرة من أهلها الصحة .
بخلاف وجود المانع، فإن السؤال عن المانع المتوقع مشروع، والسؤال عن المانع الغير متوقع تنطع.
لحديث أبي قتادة ، وفيه ( هل عليه دين ؟) قلنا : ديناران يارسول الله ، فقال : صلوا على صاحبكم، فقال : أبو قتادة : الديناران علي يا رسول الله ، فقال :( حق الغريم وبريء منهما الميت، فقال :( حق الغريم وبريء منهما الميت) فصلى عليه.
فسأل عن الدين وهو المانع له صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه ، لأنه متوقع إذ غالب حال الصحابة الفقر، وينتشر الدين لوجود الحاجة والفقر .
علماً: بأن القاعدة الشرعية ، أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه، وانتفاء موانعه.
والنكاح الشرعي لا يتم إلا بوجود شروطه ، كالولي، والصيغة التي يتم بها الإيجاب والقبول، مع الإيجاب والقبول ، وتنتفي الموانع ، فلا تكن المرأة في العدة، ولا أختلً له من النسب أو الرضاع ، ونحوهما .
* وأما رضى المرأة المعقود عليها ليس بشرط، ولها حق الفسخ إذا لم ترض به .
* والقاعدة : ما نهي عنه لظلم أحد المتعاقدين فإن المظلوم بالخيار .
* لحديث المصراة ، وتلقي الركبان .
ولحديث الخَنساءَ بِنتِ خِدامٍ الأنْصاريَّةِ أنَّ أباها زَوَّجَها وهي ثيِّبٌ فكَرِهَت ذلك فجاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكرت ذلك له فَرَدَّ نِكاحَها.
وفي الحديث الآخر ( لقد أجزت ما فعل أبي).
وغير ذلك من الأدلة التي تدل على انعقاد النكاح لمن لم تستأذن في النكاح ، وجعل لها الخيار ، - ففي مسند الإمام أحمد وغيره ، جاءَتْ فتاةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي زوَّجَني ابنَ أخيهِ يرفَعُ بي خَسيسَتَه، فجعَلَ الأمرَ إليها، قالت: فإنِّي قد أجَزْتُ ما صنَعَ أبي، ولكنْ أردْتُ أنْ تَعلَمَ النِّساءُ أنْ ليس للآباءِ منَ الأمرِ شيءٌ ). والله أعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ عضو هيئة التدريس / بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق