إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 18 مايو 2022

حكم أخذ الأجرة على الشهادة // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم أخذ الأجرة على الشهادة :


——-

لا يجوز أخذ الأجرة على الشهادة  إذا تعينت، وهو قول جمهور العلماء، وكذا لو لم تتعين على الأصح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

وذلك للأسباب التالية :

١ - لقوله تعالى ( وأقيموا الشهادة لله) فأمر بإقامتها له وحده، بدون أجرة.

٢ - ولقوله تعالى :( ولا تكتموا الشهادة ) وعدم بذلها إلا بأجرة يستلزم كتمها لمن لم يأخذ الأجرة .

٣ - ولأن الشهادة أقيمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد أخذ الأجرة على الشهادة مع وجود الحاجة والفاقة ، إذ غالب حال النبي صلى الله هليه وسلم وحال صحابته الفقر.


٤ - ولأن القاعدة : كل ما لا قيمة له عرفاً، لا ثمن له شرعاً، وحكى شيخ الإسلام الوفاق على هذه القاعدة .

ومجرد الشهادة لا قيمة لها عرفاً، بل تبذل بلا مؤنة، وإذا ترتب عليها مؤنة، فإن له أن يطلب مقدار تلك المؤونة من المشهود له حتى يتمكن من الشهادة.


٥ - ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بوضع الجوائح، قال :( أرأيت إن حبس الله عنك الثمرة ، بأي حق تستحل مال أخيك) ومن طلب المال على الشهادة بأي حق يستحل ماله.


٦ - ولأن أخذ الأجرة على الشهادة ذريعة لحصول شهادة الزور، ومنع الوسائل المفضية إلى المفاسد يقيناً أو غلبة للظن مقرر شرعاً.


وبهذا يتضح حرمة أخذ الأجرة على الشهادة مطلقاً، ويتأكد في حق من تعينت عليه، والله تعالى أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت