حكم الجمع بين الفسخ وأجرة المثل في تأجير العقار :
قاعدة : ليس كل ما يجوز بيعه ، تجوز إجارته:
قاعدة : فرق بين البيع والإجارة:
———————————-
الإجارة : بيع منافع لمن يملكها مع بقاء العين لمالكها، والضمان فيها على المؤجر ما لم يتعد المستأجر أو يفرط.
بخلاف الاختصاصات : فهي غير مملوكة.
- وقد سبق التفريق بينهما-.
بخلاف البيع : فإن المعقود عليه ينتقل من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، والضمان على المشتري بعد التمكن من قبض عين المعقود عليه.
بخلاف السلم فإنه بيع صفات يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، ويكون المعقود عليه بصفات منضبطة ، وإذا كان هناك أجل لا بد فيه من تحديد الأجل .
قال ابن القيم- رحمه الله - في التفريق بين عقدي البيع والإجارة هنا :"والفرق بين إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تثمر، وبين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أوجه:
أحدها:أن العقد هنا وقع على بيع عين، وفي الإجارة وقع على منفعة، وإن كان المقصود منها العين فهذا لا يضر،كما أن المقصود من منفعة الأرض المستأجرة للزراعة العين.
الثاني:أن المستأجر يتسلم الشجر فيخدمها ويقوم عليها كما يتسلم الأرض، وفي البيع البائع هو الذي يقوم على الشجر ويخدمها، وليس للمشتري الانتفاع بظلها ولا رؤيتها ولا نشر الثياب عليها، فأين أحد الرأيين من الآخر؟
الثالث:أن إجارة الشجر عقد على عين موجودة معلومة لينتفع بها في سائر وجوه الانتفاع، وتدخل الثمرة تبعاً، وإن كان هو المقصود، كما قلتم في نقع البئر ولبن الظئر أنه يدخل تبعاً وإن كان هو المقصود، وأما البيع فعقد على عين لم تخلق بعد فهذا لون وهذا لون.
وسر المسألة أن الشجر كالأرض، وخدمته والقيام عليه كشق الأرض وخدمتها والقيام عليها، ومغل الزرع كمغل الثمر، فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا منه" .
وبناء على ما سبق : فإن البيع إذا فسخ لوجود الضرر من قبل القاضي لعدم سداد المشتري للعين ، عند طلب البائع ذلك، فإن البائع والحالة تلك ليس له أن يطالب بأجرة المثل فيما مضى من الزمن على العين وهي في ذمة المشتري ، لأن الضمان على المشتري في تلك الفترة ، والربح له ، ( الخراج بالضمان) وإذا تلفت السلعة في تلك المدة فهي من ضمان المشتري ، وفي الحديث( نهى عن ربح ما لم يضمن ).
بخلاف الفسخ في الإجارة ، إذا لم يسدد المستأجر، وطلب المؤجر من القاضي فسخ الإجارة في المدة المتبقية لعدم سداد ، فللمؤجر مطالبة المستأجر بالأجرة في تلك المدة التي كانت قبل الفسخ ، لكون العين المستأجرة من ضمان المؤجر في مدة الإجارة - ما لم يتعد أو يفرط المستأجر-، فيكون عليه الضمان بمقدار تعديه أو تفريطه.
تنبيه : الفسخ بالضرر هو مذهب جماعة من أهل العلم ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وإلا فإن الأصل في عقد البيع ، وعقد الإجارة ، هو اللزوم .
ولهذا لو لم يطالب البائع والمؤجر بالفسخ عند وجود الضرر عليهما، لثبت ثمنهما في ذمتهما، ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ).
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق