إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 18 مايو 2022

القواعد والضوابط من باب الهبة واللقطة ، والوصايا والوديعة من بلوغ المرام // لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 القواعد والضوابط من  باب الهبة واللقطة ، والوصايا والوديعة من بلوغ المرام:

التاريخ: يوم الأحد، الموافق ١٤٤٣/٧/٥هـ

——————————————————

(باب الهبة):

حديث: [جابر رضي الله عنه قال، قال ﷺ :((العمرى لمن وهبت له)) متفق عليه.

ولمسلم :(( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه)).

وفي لفظ :(( إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها)).

ولأبي داوود والنسائي :(( لاترقبوا ولاتعمروا، فإن من أرقب شيئًا، أو أعمر شيئًا فهو لورثته)).

١/ قاعدة : لا عبرة بما في حكم المرفوع إذا عارض المرفوع .

بمعنى : ما كان في حكم المرفوع وعارض المرفوع فلا عبرة به.

- موضعها من الكتاب : قوله:(فإما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها).

- العلاقة بينهما: أن هذا قول جابر رضي الله عنه وليس مرفوعاً إلى النبي ﷺ فهو في حكم المرفوع وكونه  يعارض بقية الأدلة في كونها لمن وهبت له ثم لعقبه ، فلا يعتبر به، 

وكذلك قول الصحابي إذا عارض الكتاب أو السنة فلا عبرة به.

——————————————————

(باب اللقطة):

حديث[ زيد الجهني رضي الله عنه قال، جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة فقال ﷺ (( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها))، قال: فضالة بهيمة الانعام؟، قال ﷺ :(( هي لك أو لأخيك أو للذئب))، قال: فضالة الإبل؟، قال ﷺ :(( مالك ولها؟، معها سقائها وحذائها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها)) متفق عليه.

٢/ قاعدة: ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.

٣/ العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل النادر (العبرة بالجنس لا بالمفرد).

- موضعها من الكتاب : قوله:(باب اللقطة).

- العلاقة بينهما: الاموال التي لا يؤبه لها تحدد بأعراف الناس حسب الزمان والمكان، ولا يلتفت إلى الجميع بعينهم فبعضهم يبحث عن رياله إن فقده فالعبرة بالاعم الاغلب والعبرة بالجنس لابالمفرد.


٤/ قاعدة: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

٥/ قاعدة: النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم.

- موضعها من الكتاب : قوله:(جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة).

- العلاقة بينهما: الصحابة رضي الله عنهم نهوا عن كثرة السؤال فقال تعالى:((يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)) وقال ﷺ :(( إن اعظم الناس جرماً  يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته))، وهذا النهي ينتهي بانقطاع الوحي، لأن الحكم يدور مع علته، والنهي عن كثرة السؤال ليس نهياً  عن السؤال لأن النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم.


٦/ قاعدة: حذف ما يعلم جائز.

٧/ قاعدة: قضايا الاعيان لا عموم لها.

٨/ قاعدة: إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر  فاتباع اللفظ أولى.

٩/ قاعدة: الأصل في الاحكام التعليل.

- موضعها من الكتاب : قوله:(اعرف عفاصها ووكاءها).

- العلاقة بينهما: العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه، فإن لم يكن لها وعاء!. فحذف ما يعلم جائز.

وذكر العفاص والوكاء لأنها قضية عين وقضايا الاعيان لا عموم لها، وتقديم المعنى هنا لا عين الأوصاف المذكورة وإنما ما تتميز به اللقطة عن غيرها، لأن الأصل في الاحكام التعليل.


١٠/ قاعدة: مالم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.

١١/ قاعدة: كل من يتصرف لغيرة، يجب أن يتصرف بالأصلح لذلك الغير.

- موضعها من الكتاب : قوله:( عرفها سنة).

- العلاقة بينهما: أن التعريف يكون بحسب عرف الناس في زمانهم ويكون بغلبة ظن وصول صاحبها إليها، وإن احتاج مبلغاً منها ليعلن عنها في القنوات مثلا فيتصرف بالأصلح ليحفظها حتى يوصلها إلى صاحبها كاملة ما استطاع.


١٢/ قاعدة: كل من ترك ما وجب أو فعل ما يحرم فعليه الضمان.

١٣/ قاعدة الأصل في الأمر الفورية.

- موضعها من الكتاب : قوله:(فإن جاء صاحبها).

- العلاقة بينهما: أنه لو لم يعرف عنها إلا بعد سنة وجاء ربها فعليه الضمان لأن فرط في ما وجب عليه، فالأصل الفورية  في التعريف حين وجوب الأمر عليه.


١٤/قاعدة: إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر  فاتباع اللفظ أولى.

١٥/قاعدة: المنصوص عليه وما في معناه حكمهما واحد.

١٦/ قاعدة: الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.

- موضعها من الكتاب : قوله:(فضالة الغنم؟).

- العلاقة بينهما: لافرق بين اللقطة والضالة فالضالة تطلق على البهائم الضائعة . فالمعنى في ذلك سواء، لأن المنصوص عليه وما في معناه حكمهما واحد، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات.


١٧/ قاعدة: العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.

- موضعها من الكتاب : قوله:(حتى يلقاها ربها).

- العلاقة بينهما: منها حديث ((من أوى ضالة فهو ضال))، يعني الضالة التي لا يجوز أن تؤويها، فهو تخصيص للعموم.


١٨/ قاعدة: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم.

- موضعها من الكتاب :(حديث زيد الجهني).

- العلاقة بينهما: أن في هذا الحديث بيان بأن اللقطة  بعد تعريفها شرعاً تكون لواجدها.

——————————————————

(باب الوصايا)

حديث:[ ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أنه يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده))] متفق عليه.

١٩/ قاعدة: ماثبت للرجل ثبت للمرأة والعكس صحيح إلا ما دل الدليل على تخصيصه.

- موضعها من الكتاب : قوله:( ما حق امرئ).

- العلاقة بينهما: المرء يراد به الرجل، فثبوته في حق الرجل وفي حق المرأة سواء.


٢٠/ قاعدة: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

- موضعها من الكتاب : قوله:(مسلم).

- العلاقة بينهما: أنه يدخل في ذلك الكفار فإن سرقوا او قتلوا يقام عليه الحد، بدليل قوله تعالى:(( ما سلككم في سقر)) الايات وقوله تعالى:(( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله)).


٢١/ قاعدة: الواجب الجمع بين النصوص ما أمكن.

٢٢/ مواضع التقريب لا يتأتى فيها الحد الضابط.

٢٣/ ما قارب الشيء يأخذ حكمه مما يشق معرفة حده مشقة غير معتادة.

٢٤/ كل ما يشق تحديده مشقة غير معتادة فالمراد بالتحديد هو التقريب.

٢٥/ المطلق إذا قيد بقيود متعارضة تساقطت القيود وبقي المطلق على إطلاقه.

- موضعها من الكتاب : قوله:(يبيت ليلتين).

- العلاقة بينهما: وفي رواية اخرى:((ثلاث ليال)) ورواية اخرى:((ليلة او ليلتين))، وهنا يمكن الجمع لقاعدة مواضع التقريب لا يتأتى فيها الحد الضابط ، كمن أجر بيته شهرًا فقد يكتمل الشهر وقد لا يكتمل، وكذلك الحبة والحبتين من الشعير في الزكاة لا تؤثر، فالمراد التقريب.

والمطلق إذا قيد بقيود متعارضه مثل قوله ﷺ ((لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) ورد بمسيرة يوم وليله وورد بليلتين وورد بثلاث ليال فالمراد منه السفر سواء ليلة او عشر ليال.

——————————————————

[حديث: سعد بن أبي وقاص رضي الله قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟، قال ﷺ:((لا))، قلت: افأتصدق بشطره؟، قال:((لا))، قلت افأتصدق بثلثه؟ قال ﷺ :((الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) متفق عليه.

٢٦/ قاعدة: حذف ما يعلم جائز.

- موضعها من الكتاب : قوله:(انا ذو مال).

- العلاقة بينهما: انا ذو مال يعني ذو مال كثير وذلك بالعرف.


٢٧/قاعدة: المقتضى الشرعي مقدم على المقتضى الشخصي إلا إذا كان المانع الشرعي من أجل الحق الشخصي فلا بأس هنا.

٢٨/ حقوق المخلوقين تسقط بإسقاطهم.

- موضعها من الكتاب : قوله ﷺ :((لا)).

- العلاقة بينهما: أنه إن كان هناك معاملة ربوية بين شخصين فلا تجوز ولو برضى الطرفين لأن المقتضى الشرعي مقدم، أما لو كانت المعاملة صحيحة وأحدهم اسقط خيار البيع عن نفسه فيسقط لأن حقوق المخلوقين تسقط بإسقاطهم.

——————————————————

(باب الوديعة)

[حديث: عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي ﷺ قال:((من اودع وديعة فليس عليه ضمان)) اخرجه ابن ماجه.]

٢٩ /قاعدة: من قبض الشيء بإذن من الشارع أو المالك فيده يد أمانة.

٣٠ /قاعدة: كل من كانت يده يد أمانة فلا ضمان عليه ما لم يتعدى أو يفرط.

- موضعها من الكتاب : قوله:(باب الوديعة).

- العلاقة بينهما: النسيان والخطأ لا يسقط حقوق المخلوقين فمن أودع سيارة ومشى بها في مطر ونسي تشغيل المساحات وتسبب في حادث فعليه الضمان لتفريطه وكذا إن تعدى بتفحيط أو ما شابه فيضمن.


محمد بن سعد الهليل العصيمي.

كتبها عنه تلميذه : سعود بن صالح الزهراني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت