إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 18 مايو 2022

حكم نشر الرسائل عن بيع المواشي بالثمن الباهض // حكم بيع المحرجين على المواشي ونحوها // لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم نشر الرسائل عن بيع المواشي بالثمن الباهض:


حكم بيع المحرجين على المواشي ونحوها:

————-

ينشر بعض المهتمين بالمواشي ما يحدث في بيع أسواق المواشي من بهيمة الأنعام بالأثمان الباهضة، والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يترتب على ذلك من لفت النظر إلى أهل المواشي برفع أسعار الماشية، وعدم بيعها برخص.

ويتضمن ذلك تحريضهم برفع الأسعار على أهل البلد ، ليكون في ذلك رفعاً لماشيته وعدم نزول الأسعار ، والتشدد في التمسك بها إلا بثمن عال، وهذا يتعارض مع ورد من أدلة الشارع التي ترغب في ترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ويتعارض مع كل وسيلة تكون سبباً للإضرار بالناس في رفع ثمن السلع عليهم ، ومن ذلك النصوص التالية :

١ - قال النبي صلى الله عليه وسلم ::( لا يبع حاضر لباد ، وإن كان أخاه ، أو أباه)، رواه البخاري.

وهذا حتى لا يكون بيع الحاضر للقادم لبيع سلعته سبباً في الإضرار بأهل البلد بالبيع عليهم بأقصى حد تصل إليه السلعة.


٢ - ورى ابن ماجة وصححه الألباني :

(  لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ دعوا النَّاسَ يرزقُ اللَّهُ بعضَهم من بعضٍ).

وفي نشر بيع المواشي بأقصى أو بأعلى ثمن وصل إليه السوق، إضرار بأهل البلد ، بتحريضهم عدم بيعهم إلا بسعر عال أو بأقصى ما يصل إليه السعر .


٣ - وعند  مُسلِمٍ: "لا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ دَعوا النَّاسَ يَرزُقِ اللهُ بعضَهم مِن بَعضٍ"،.


والمُرادُ: تَركُ النَّاسِ على ما هُمْ عليه من التَّعامُلِ فيما بيْنَهم بالتَّسامُحِ، بحيثُ يَتَساوَمونَ حتَّى يكونَ ذلِكَ سَبَبًا في اكتِسابِ رِزقِ بَعضِهِم مِنَ بَعضٍ، وهو أنْ يَتَبايَعوا فيما بيْنَهم بأسْعارٍ رَخيصةٍ، فتَحصُلَ لهمُ الفائِدةُ، فلا يَختَصُّ بها أحَدٌ دونَ غَيرِهِ كما يَفعَلُ الحاضِرُ مع البادي؛ وذلِكَ بأنْ يَتولَّى الحَضَريُّ بَيْعَ سِلْعةِ للبادي، بأنْ يَصيرَ الحاضِرُ سِمْسارًا لِلبادي البائِعِ، وذلِكَ بأنْ يَأتيَ الرَّجُلُ مِنَ الباديةِ أو مِن خارِجِ القَرْيةِ أوِ المدينةِ بِسِلْعةٍ؛ لِيبيعَها بِسِعْرِ يَومِها، فيقولَ له الحاضِرُ: اتْرُكْها عِندي؛ لِأبيعَها لكَ على التَّدْريجِ بِثَمَنٍ أغْلى، فيكونَ بذلِكَ قد أضَرَّ بالنَّاسِ، وأغْلى الأسْعارَ عليهم، وأخَذَ هو فارِقَ السِّعْرِ لِنَفسِهِ، أو أخذ  أجرة على سمسرته، بل حتى ولو كان متبرعاً له، لما في ذلك من الإضرار بغيره، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة .

وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا إضرار ).


وبهذا يتبين : ما يكون من بيع المواشي ونحوها عن طريق المحرجين - وهم سماسرة بيع المواشي ونحوها - الذين يبيعون للقادمين لبيع مواشيهم ، فيكون بسببهم الإضرار على أهل البلد برفع الأسعار ، وهذا محرم ولا يجوز .

ولو تركوا الناس يبيعون سلعهم لكان كل واحد منهم يبيع بما يخارجه، ولم تحصل المضارة للناس بسبب عملهم هذا  .

والله أعلم .


كتبه /د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت