إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 11 يوليو 2022

حكم التعجل من منى بمجرد نية التعجل / حكم من غربت عليه الشمس وهو بمنى ثم تعجل // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.



@حكم التعجل من منى بمجرد نية التعجل:


@ حكم من غربت عليه الشمس وهو بمنى ثم تعجل:

——————————

الخلاصة : التعجل يستمر للحاج إلى طلوع الفجر الصادق من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو قول الحنفية .

———————


قال تعالى ( واذكروا الله في أيام معدودات  فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ) .


فظاهر هذه الآية : أن من رمى في يومين ثم نفر ولم يرم في الثالث فلا بأس به سواء أدركه الليل بمنى أم لم يدركه . وهذا مذهب الظاهرية ، لأن الآية لم تقيد ذلك بخروجه من منى قبل غروب الشمس .

والقاعدة :  حذف المتعلق مشعر بالعموم.



والجواب عن ذلك : ما ذكر في أول الآية ( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم ).

والأيام المعدودات : هي أيام منى( أيام التشريق). .


ويؤيد ذلك : قوله تعالى ( ومن تأخر فلا إثم  عليه) يدل على أن  التأخر على سبيل الاستحباب أو الإباحة ( على قولين )

لا الوجوب.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم – : " أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " 


وقوله تعالى ( واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق : الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من شهر ذي الحجة، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه وغيره. وليس في الآية الإشارة إلى منى ، فمن تعجل من الحجاج في حجه في يومين فلاحرج عليه، ومن تاخر  فلا حرج عليه وهو أفضل لمن اتقى الله في حجه.



واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة الخروج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر لجواز التعجل ، ولا تكفي نية التعجل.

لقوله تعالى ( فمن تعجل) ولم يقل : من  أراد أن يتعجل.


( فمن تعجل في يومين)  ، أي من منى، وهو ظاهر الآية المقدر: فمن تعجل في يومين في أيام منى من أيام التشريق( واذكروا الله في أيام معدودات ).

ولحديث يحى بن يعمو( أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه) 



ولقول ابن عمر : من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفر حتى يرمي الجمار).



@! وذهب المالكية في غير المكي: إذا نوى التعجل  قبل غروب الشمس كفاه وإن لم ينفصل من منى ، فجعلوا النية كافية في الانقطاع عن العبادة والانفصال .


بينما مذهب الظاهرية أنه يجوز التعجل بالنية ولو بعد غروب الشمس، وهو مذهب الحنفية إلى وقت الفجر، لأن الرمي لذلك اليوم يستمر إلى طلوع الفجر الصادق لليوم الثالث ، وذلك لأنه لم يدخل اليوم الآخر , فجاز له النفر , كما هو الشأن قبل الغروب.

والقاعدة : أن النهار يسبق الليل في أيام الحج فقط، بدليل يوم عرفة نهارها يسبق ليلها فيستمر الوقوف إلى الفجر، وفي أيام التشريق : نهارها في الرمي يسبق ليلها، فترمي الجمار في الليل عن النهار الذي قبله لحديث ( رميت بعد ما أمسيت قال : افعل ولا حرج ) مما يدل على جواز الرمي في آخر النهار وأول الليل .، وهذا يرجح قول الحنفية .


والحج ينفرد ببعض الأعمال : منها أن العبرة في الحج بنفس الفعل لا بنية الفاعل، كمن نوى الحج عن  غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، ومنها إذا نوى التمتع وقد انقطع تمتعه برجوعه إلى أهله أو إلى الميقات ، وقع حجه مفرداً ولو نوى التمتع. ونحو ذلك .



وليس المراد : أن من لم يتعجل لا يلزمه الرمي لليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، لأن الآية سيقت لرفع التوهم من الحرج في عدم التعجل  عند الصحابة ، والقاعدة : ما كان لرفع التوهم لا مفهوم له .


قال ابن عاشور : فَقَوْلُهُ ﴿فَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ﴾ ظاهِرُ المَعْنى في نَفْيِ الإثْمِ عَنْهُ، وإنَّما قَوْلُهُ ﴿ومَن تَأخَّرَ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ﴾ يُشْكِلُ بِأنَّ نَفْيَ الإثْمِ يَقْتَضِي تَوَهُّمَ حُصُولِهِ فَيَصِيرُ التَّأخُّرُ إلى اليَوْمِ الرّابِعِ رُخْصَةً مَعَ أنَّهُ هو العَزِيمَةُ، ودُفِعَ هَذا التَّوَهُّمُ بِما رُوِيَ أنَّ أهْلَ الجاهِلِيَّةِ كانُوا عَلى فَرِيقَيْنِ؛ فَرِيقٌ مِنهم يُبِيحُونَ التَّعْجِيلَ، وفَرِيقٌ يُبِيحُونَ التَّأْخِيرَ إلى الرّابِعِ فَوَرَدَتِ الآيَةُ لِلتَّوْسِعَةِ في الأمْرَيْنِ، أوْ تَجْعَلُ مَعْنى نَفْيِ الإثْمِ فِيهِما كِنايَةً عَنِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الأمْرَيْنِ، والتَّأْخِيرُ أفْضَلُ، ولا مانِعَ في الكَلامِ مِنَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ أمْرَيْنِ وإنْ كانَ أحَدُهُما أفْضَلَ، كَما خُيِّرَ المُسافِرُ بَيْنَ الصَّوْمِ والإفْطارِ وإنْ كانَ الصَّوْمُ أفْضَلَ.

وعِنْدِي أنَّ وجْهَ ذِكْرِ ﴿ومَن تَأخَّرَ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ﴾ أنَّ اللَّهَ لَمّا أمَرَ بِالذِّكْرِ في أيّامِ مِنى وتَرْكِ ما كانُوا عَلَيْهِ في الجاهِلِيَّةِ مِنَ الِاشْتِغالِ فِيها بِالفُضُولِ كَما تَقَدَّمَ، وقالَ بَعْدَ ذَلِكَ ﴿فَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ﴾ خِيفَ أنْ يُتَوَهَّمَ أنَّ التَّعْجِيلَ بِالنَّفْرِ أوْلى تَباعُدًا عَنْ مُواقَعَةِ ما لا يَحْسُنُ مِنَ الكَلامِ، فَدَفَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﴿ومَن تَأخَّرَ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ﴾ فَإذا نُفِيَ هَذا التَّوَهُّمُ عَلِمَ السّامِعُ أنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ لِلْمُتَأخِّرِ فَضِيلَةُ الإقامَةِ بِتِلْكَ المَنازِلِ المُبارَكَةِ والمُشارَكَةِ فِيها بِذِكْرِ اللَّهِ تَعالى، ولِذَلِكَ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ ﴿لِمَنِ اتَّقى﴾ أيْ لِمَنِ اتَّقى اللَّهَ في تَأخُّرِهِ فَلَمْ يَرْفُثْ ولَمْ يَفْسُقْ في أيّامِ مِنى، وإلّا فالتَّأخُّرُ فِيها لِمَن لَمْ يَتَّقِ إثْمٌ فَهو مُتَعَلِّقٌ بِما تَدُلُّ عَلَيْهِ (لا) مِن مَعْنى النَّفْيِ، أوْ هو خَبَرُ مُبْتَدَأٍ، أيْ ذَلِكَ لِمَنِ اتَّقى، وبِدُونِ هَذا لا يَظْهَرُ وجْهٌ لِزِيادَةِ قَوْلِهِ ﴿لِمَنِ اتَّقى﴾ وإنْ تَكَلَّفُوا في تَفْسِيرِهِ بِما لا تَمِيلُ النَّفْسُ إلى تَقْرِيرِهِ.


وبعد هذا العرض يتبين رجحان قول الحنفية  في هذه المسألة، وأن التعجل يجوز ولو بعد غروب الشمس، إلى طلوع الفجر الصادق ، لأن الحكم بعلق بالفعل وهو التعجل لا النية ، كما قالت الظاهرية ،مستندين  لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريء ما نوى).

وكونه قد نوى ما يجوز له فعله، وانفصل عنه بنيته  غير كاف  في خروجه ، لتعليق الحكم بالخروج لا بالنية ،


والقياس على الصلاة ، في كون الخروج منها يكون ينية إبطالها 

على فرض صحة ذلك ، فإنه لا قياس مع وجود النص ( فمن تعجل في يومين ).



فإن قيل : إن  التأخر مستحب ، فما ترتب عليه فهو أضعف من أصله .

فالجواب عنه :أن التأخير : قيل : مستحب، وقيل : مباح ، ومن استحبه إنما لمزيد ما في التأخر من كثرة العبادات المترتبة على تأخره، لا للآية ، وعلى فرض ذلك : فإن الآية سيقت لرفع توهم الصحابة بوجود الحرج في التأخر .

وما كان لرفع التوهم فلا مفهوم له .


 وأما إطلاق الآية وعدم تقييدها بغروب الشمس، والحاجة داعية إلى توضيح ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز،


فالجواب : أن الآية لم تطلق بل قيدت  لقوله تعالى :( في يومين)

وفي للظرفية 


والله تعالى أعلم .


كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت