حكم صلاة تحية المسجد في المصلى المحيا على كونه مكاناً للصلاة:
تعريف المسجد :
—————-
المسجد : هو المكان الذي أنشيء وأعمر وأوقف على أنه مكان للصلاة.
والمصلى : الأرض الفلاة االغير معمرة تتخذ للصلاة فيها ،
أو المكان الذي هييء للصلاة من غير وقفه على ذلك ،
كمن يجعل له مصلى في بيته أو مقر عمله .
فما أنشيء وعمر وحيز ببناء على أن يتخذ مكاناً للصلاة ، فهو مسجد أو في حكم المسجد، حتى ولو لم يصلى فيه إلا مرة في العام ، كمسجد الخيف في منى، ومسجد نمرة بعرفة .
حتى وإن لم يسمى مسجداً ، لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات.
والقاعدة : العبرة بالمعاني لا بالمسميات والمباني.
وبناء على ذلك فإن المصليات التي في عصرنا الحاضر والتي سورت على أنها لصلاة عيد الفطر وعيد الأضحى ، هي مساجد، يصلي من دخلها إذا أراد الجلوس فيها ركعتين، ولا يجوز فيها مباشرة النساء، ولا يجوز أن يقتطع منها محلات تجارية للاستثمار ونحوه .
وكون تلك المصليات تسمى مصلى لا يخرجها عن كونها في حكم المسجد، لأنه أعمر أنه محلاً للصلاة فيه ، فأخذ حكم الوقفية .
ويجوز اللعب في المسجد بما لا مفسدة فيه راجحة ، كما كان الأحباش يلعبون بسهامهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما المصلى الذي لم يحيا على أنه مكاناً متخذاً للصلاة ، وإنما في الأرض الفلاة ، أو في مكان محيا لم يوقف مكاناً للصلاة فيه ، فهذا ليس له حكم المسجد ، ولا يصلى فيه تحية المسجد، ويجوز إحياؤه إن لم يكن محيا من قبل بعمارة أو نحوه مما يعتبر في عرف الناس إحياء .
لأن ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.
وفي الحديث في الصحيح :( من عمر أرضاً ميتتاً فهي له ).
والله أعلم .
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق