————
فمثلاً: أحرم بالحج ومنع من دخول عرفة ، وتمكن من العمرة ، هل يلزمه مع الهدي وحلق الرأس بعده، التحلل بعمرة ، إن لم يكن اشترط عند إحرامه؟
وهل عليه القضاء: ؟.
——————
من أحصر عن الحج وهو حاج ، لكونه منع من الوقوف بعرفة ولم يحصر عن العمرة .
١ - لزمه أن يتحلل بعمرة : لكون العمرة جزءاً من الحج فيفعل ما استطاع لقوله تعالى :( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع لما دنوا من مكة من لم يسق الهدي منهم أن يفسخوا حجهم إلى العمرة .
٢ - وعليه الهدي والحلق بعده، إن لم يكن اشترط :
لكونه لم يأت بما أحرم به وهو الحج ، والعمرة لا تجزيء عن الحج وإن كانت جزءاً منه ، لقوله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) وقال : ( ولا تحلقوا روؤسكم حتى يبلغ الهدي محله).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما أحصر في الحديبية أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا روؤسهم ).
والحزء لا يجزيء عن الكل .
مع كون العمرة : مستحبة على الأصح، والحج فرض.
٣ - من اشترط عند إحرامه بالحج وأحصر : فعليه التحلل بعمرة فقط إن لم يحصر عن البيت ، ولا شيء عليه غيرها ، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير عند ميقات ذي الحليفة، لما قالت : أريد الحج وأجدني شاكية ، فقال :( أهل واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ومن أحصر عن عرفة وعن البيت وكان قد اشترط عند إحرامه، تحلل ولا شيء عليه.
٤ - ومن أحصر وفعل ما سبق : عليه القضاء إن لم يكن حج من قبل، وإن كان قد حج قبل ذلك في لزوم القضاء عليه خلاف، والأظهر عدم لزومه ، لأن من فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قضوا عمرتهم من العام الذي بعده، مجرد فعل ، والفعل الأصل فيه الاستحباب، وكون من شرع في العمرة تعينت عليه كالنذر ، لا يعني لزوم قضائها ، لأنه لم يخرج منها إلا بفدبة وهو الهدي والحلق بعده.
والله تعالى أعلم .
تنبيه : لا يجوز التعجل في الإحصار إلا بعد التيقن أو غلبة الظن في عدم تمكنه من مواصلة نسكه الذي أحرم به.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق