حكم ما يتعين بالتعيين:
بأي شيء تتعين الأضحية:
—————-
١ - من نوى أن تكون هذه الشاة أضحية ولم يتلفظ بتعيينها أضحية، فإنها لا تتعين أضحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ).
وهو لم يعمل ولم يتكلم ، فلم تخرج من ذمته بنيته حتى يعمل ما يدل على خروجها فوراً من ذمته ككتابته بذلك، أو ينطق بها لسانه فيتكلم بالتعيين كقوله : هذه أضحية ، من باب الإنشاء لا الخبر .
فالإنشاء: لا يحتمل الصدق والكذب، فيكون لفظه هذا دليل على خروجها من ذمته.
وأما الخبر : فإنه يخبر عن نيته في ما أراد بهذه الشاة ، لا عن فعله.
وقد سبق التفريق بين الخبر عن الفعل، والخبر عن نية الفعل.
فمن قال : غداً أذهب إلى الرياض ولم يذهب من غده، فإن أخبر عن نيته في ذهابه في تلك اللخظة التي تكلم فيها بهذه الجملة :لم يكن كاذباً، وعن أخبر عن فعله في الذهاب ولم يفعل كان كاذباً.
٢ - من اشترى الأضحية ليضحي بها ، لا تتعين بمجرد الشراء .
كمن اشترى أرضاً ليبني عليها مسجداً، ثم تغيرت نيته ليبني عليها مسكناً ، فلا بأس.
أو اشترى بناية ليجعلها وقفً، ثم تغيرت نيته فلم يوقفها، فلا تتعين بمجرد الشراء، لأنه لم يخرجها من ذمته بمجرد الشراء، وإنما اشترى ليخرج فلم تخرج من ذمته إلا بإخراجه، كالفرق بين من طلق ومن أخبر أن سيطلق، ففي الأولى وقع طلاقه، وفي الثانية : لم يقع طلاقه، لأنه أخبر بما سيفعل ولم يفعل بعد.
ولا يتعارض هذا مع حديث ( إنما الأعما بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى ).
فالعمل لا ينعقد إلا بنية ، وليس للعامل من عمله إلا ما نواه، وليس مجرد النية تغني عن العمل، بدليل ( تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها…).
ففي الأول عمل ونية ، وفي الثاني : نية بلا عمل.
وإنما النية التي تنزل منزلة العمل : هي النية الصادقة الجازمة التي يشرع فيها في العمل ويعجز عن الفعل( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله).
وهذا يدل على أن النية لا تكن جازمة إلا بعد الشروع في العمل .
وكل من كانت عنده قدرة وإرادة ثم لم يفعل فنيته ليست بجازمة.
٣ - التعيين للأضحية والعقيقة ونحوهما يكون بالقول أو الفعل الدال على التعيين عرفاً.
لكون ذلك قول أو فعل عرف بالقرائن كونه تعييناً، لكونه تكلم أو عمل بإشارة أو كتابة أو غيرهما ،للحديث السابق ( ما لم تعمل أو تتكلم ).
وإذا تعينت أجزأت ولو تعيبت قبل الذبح .
والقاعدة : أن من فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا ضمان عليه.- ولا إعادة عليه - .
وقد سبق تقريرها في القواعد .
وللمزيد :مراجعة ما سبق في حكم :
هل تتعين الأضحية بالتعيين .
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق