—————-
توجد في بعض شركات الاتصال دائرة المحافظة على العملاء، بحيث من قدم طلب انتقال من تلك الشركة من العملاء إلى شركة أخرى ، يقوم هذا المكتب بالاتصال به ويقدم له عرض خصم ٨٠٪ فإن رفض قدم له٥ ٠٪ لمدة عام .
فمن فعل ذلك التقديم من أجل الحصول على هذا العرض لا من أجل الانتقال هل يكون ذلك جائزاً؟
————————-
١ - لا حرج على من أراد الانتقال حقيقة ثم ترك من أجل العرض.
٢ - لا حرج على من عرف النظام وأراد أن ينطبق عليه
ففعل ليحصل على العرض، وإن لم يحصل على العرض انتقل إلى شركة أخرى .
٣ - من أراد التحايل فقط فكذب في رغبته في الانتقال مع أنه عازم على عدم الانتقال ، فهذا فيه الحرج.
لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وكذب في رغبته ، ليحصل على ما لم يجعل له ، ولأن الشركة لو علمت بعدم صدقه لم تعطه هذا العرض من التخفيض، ولأن الشركة إنما جعلت هذا العرض لمن أراد الانتقال حقيقة حتى يرجع عن فعله .
٤ - المال المحرم لكسبه إذا كان يعود لحق المخلوق، فبعد التوبة ما أخذ منه بغير رضاه - كالمغصوب والمسروق - وجب رد الحق لصاحبه.
وما أخذ برضا صاحبه واستوفى عوضه المحرم ، لا يجب رده إليه ، - كمهر الغي بعد التوبة لا يجب رد المال لمن استوفى عوضه المحرم، فلا يجمع له بين العوض والمعوض-، وما لم يستوفي عوضه المحرم، وجب رد عين المال الغير محرم له - كمن أعطاه مائة ليشتري له خمراً، فتاب قبل أن يشتري له الخمر ، وجب رد المائة إلى صاحبها.
والمال المحرم كسبه إذا كان يعود لحق الله تعالى وتاب بعد قبضه : لا يجب عليه أن يتخلص منه، وإذا تاب قبل قبضه لا يحل له أخذه.
كمن تاب من الربا( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) ( فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).
.
وفي مسألتنا هذه : تعود لحق المخلوق، فيجب رد العرض للشركة ممن استوفى منفعة شركتهم مع التوبة والاستغفار ، وإذا كان الفاعل غير المستوفي للمنفعة ، أبلغ المستوفي بالحكم ونصحه ، وتاب ،والله تعالى أعلم .
كتبه محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق