—————
مثلاً: رجل اشترى سيارة بمبلغ خمسن ألف ريال إلى أجل وأعسر أو ماطل ثم دفع جزءاً من المال ثم ماطل وبعد المماطلة قال لصاحب السيارة الأول : خذ السيارة عن المال المتبقي دفعً للحرج الذي وقع فيه أو غضباً من شدة المطالبة، فأخذ البائع تلك السيارة وكان ثمنها عند استردادها أكثر من الدين المتبقي في ذمة المشتري، فهل تحل تلك الزيادة للبائع أم يجب عليه رد المتبقي؟
———————-
١ - من قرائن الحال أن تلك الزيادة اسقطها المشتري عن البائع من غير طيب نفس منه ، قال تعالى :( ولا تأكلوا أموالكم بينكم من الباطل )، وقال صلى الله عليه وسلم ( لا يحل مال امريء مسلم بغير طيب نفس منه ).
فيجب على البائع رد الزائد عن دينه لصاحبه.
٢ - فإن قيل : حلف المشتري أن لا يأخذ هذه الزيادة .
فالجواب : إما أن يسقط هذه الزيادة بعد ذلك بطيب نفس منه، وإما أن يأخذ المشتري هذه الزيادة على ما بقي للبائع من الدين ، ويكفر عن يمينه .
٣ - من خرجت منه اليمين سبق لسان لتعوده على الحلف بغير قصد اليمين فهي لغو ، لقوله تعالى :( : لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ).
٤ - كل من عرف أن المسلم أسقط حقه من باب الإحراج أو الغضب أو نحو ذلك ، فإنه لا يسقط، لكونه خرج منه بغير طيب نفس منه ، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق