——————————-
فمثلاً : يشترط بعض المحامين على عملائهم في قضايا المرافعات نسبة من المال الذي يكتسب في الدعوى بالإضافة إلى أجرة مقطوعة على ذلك العمل ، فما حكم ذلك ؟
————
الجواب يكمن في النقاط التالية :
١ - إذا أوهم المحامي أن كسب تلك القضية يخضع لعلاقات خاصة ممن بيده الحكم ، ولا يمكنه الحصول على نجاح القضية وكسبها إلا بذلك ، فما زاد عن التكلفة الفعلية حسب العرف في تلك القضية هو المتعين للمحامي، وما زاد عن ذلك فلا يحل له أخذه، لأنه في مقابل عمل غير مشروع .
٢ - إذا أوهم المحامي عمله أن المعاملة معقدة وصعبة، وتحتاج جهد ووقت كبير، ليأخذ عليه مبلغاً كبيراً، وهو غير صادق، فما كان زائداً بسبب هذا الإيهام ، لا يحل للمحامي أخذه، ولا للعميل دفعه ، لأنه مبني على كذب وغش وتدليس.
وفي الحديث( من غشنا فليس منا).
٣ - ما كان زائداً عن التكلفة الفعلية في العرف للقضية زيادة فاحشة عرفاً ، لا يحل للمحامي أخذه، ولا يجب على العميل دفعه، لكونه وصل إلى حد الغبن الفاحش عرفاً.
والقاعدة : ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف، وذلك ذلك تحديد الغبن الفاحش من غيره.
٤ - موافقة العميل على العوض في مقابلة الترافع في قضيته من المحامي توهماً أنها تستحق ذلك ، وهي لا تستحقه بحسب العرف، لا يكون للمحامي إلا الاستحقاق عرفاً، رفعاً للخديعة ، وفي الحديث( إذا بايعت فقل لا خلابة ) أي لا خديعة، ويتأتى ذلك غالباً إذا كان العميل امرأة لأن إقناعها أسهل من الرجل في الأعم الأغلب .
٥ - لا يجوز أخذ العوض إلا مقابل عمل مباح، أو مال بطريق مباح كالمضاربة ، أو ضمان لا يؤل إلى ربا، أو مقابل مقدار الضرر الواقع عليه .
وبناء على ذلك لا يجوز أخذ المال مقابل مجرد الاسم ( بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق).
٦ - يجوز أخذ عوض على عمل السعي بالسهم المتفق عليه ، وبعوض مقطوع ، وبهما جميعاً ما لم يكن غبناً في العرف، فيكون له سهم المثل أو أجرة المثل بحسب العرف عند وقوع الغبن في ذلك العقد.
٧ - فرق بين الإكراه على الشيء، ودفع الإكراه بالشيء وقد سبقت في القواعد.
والله أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق