إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022

حكم الجمع بين الأجرة والنسبة في عمل المحامين // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم الجمع بين الأجرة والنسبة في عمل المحامين:

——————————-

فمثلاً : يشترط بعض المحامين على عملائهم في قضايا المرافعات نسبة من المال الذي يكتسب في الدعوى بالإضافة إلى أجرة مقطوعة على ذلك العمل ، فما حكم ذلك ؟

————

الجواب يكمن في النقاط التالية :


١ - إذا أوهم المحامي أن كسب تلك القضية يخضع لعلاقات خاصة ممن بيده الحكم ، ولا يمكنه الحصول على نجاح القضية وكسبها إلا بذلك ، فما زاد عن التكلفة الفعلية حسب العرف في تلك القضية هو المتعين للمحامي، وما زاد عن ذلك فلا يحل له أخذه، لأنه في مقابل عمل غير مشروع .


٢ - إذا أوهم المحامي عمله أن المعاملة معقدة وصعبة، وتحتاج جهد ووقت كبير، ليأخذ عليه مبلغاً كبيراً، وهو غير صادق، فما كان زائداً بسبب هذا الإيهام ، لا يحل للمحامي أخذه، ولا للعميل دفعه ، لأنه مبني على كذب وغش وتدليس.

وفي الحديث( من غشنا فليس منا).


٣ - ما كان زائداً عن التكلفة الفعلية في العرف للقضية زيادة فاحشة عرفاً ، لا يحل للمحامي أخذه، ولا يجب على العميل دفعه، لكونه وصل إلى حد الغبن الفاحش عرفاً.

والقاعدة : ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف، وذلك ذلك تحديد الغبن الفاحش من غيره.


٤ - موافقة العميل على العوض في مقابلة الترافع في قضيته من المحامي توهماً أنها تستحق ذلك ، وهي لا تستحقه بحسب العرف، لا يكون للمحامي إلا الاستحقاق عرفاً، رفعاً للخديعة ، وفي الحديث( إذا بايعت فقل لا خلابة ) أي لا خديعة، ويتأتى ذلك غالباً إذا كان العميل امرأة لأن إقناعها أسهل من الرجل في الأعم الأغلب .


٥ - لا يجوز أخذ العوض إلا مقابل عمل مباح، أو مال بطريق مباح كالمضاربة ، أو ضمان لا يؤل إلى ربا، أو مقابل مقدار الضرر الواقع عليه .

وبناء على ذلك لا يجوز أخذ المال مقابل مجرد الاسم ( بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق).


٦ - يجوز أخذ عوض على عمل السعي بالسهم المتفق عليه ، وبعوض مقطوع ، وبهما جميعاً ما لم يكن غبناً في العرف، فيكون له سهم المثل أو أجرة المثل بحسب العرف عند وقوع الغبن في ذلك العقد.


٧ - فرق بين الإكراه على الشيء، ودفع الإكراه بالشيء وقد سبقت في القواعد.

والله أعلم.


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت