القواعد والضوابط من بلوغ المرام:
يوم الإثنين ، الموافق ١٤٤٤/٢/١٦ هـ
——————————————————
(باب أحكام النكاح)
حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه [أن رسول الله ﷺ قال :((أعلِنوا النِّكاحَ)) -رواه أحمد وصححه الحاكم-].
هذا الحديث فيه ابن عبد الله الأسود وقد انفرد بالرواية عنه ابن وهب، وابن وهب لا يحتمل تفرده، ولكن لهذا الحديث شاهد من حديث من محمد بن حاضر قال: قال رسول الله ﷺ: ((فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح))، وعلى هذا يكون الحديث حسن، والحديث إذا تعددت طرقه وكان الضعف يسيرًا يرتفي لدرجة الحسن لغيره؛
لأن الحديث الصحيح أربعة أقسام:
- ١- (الصحيح لذاته): وهو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله.
- ٢- (الحسن لذاته): وهو ما اتصل سنده منقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
- ٣- (الصحيح لغيره): هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه.
- ٤- (الحسن لغيره): هو الضعيف إذا تعددت طرقه وكان ضعفه يسيرًا.
- ٥- الضعيف): وهو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة .
قوله ﷺ:(اعلنوا النكاح): فإذا زوج زيد لآخر ابنته، فقال الآخر قبلت، فيجب إعلان ذلك وهذا الزواج صحيح،
وجاء في لفظ:(وشاهدي عدل)، وهذه الزيادة ضعيفة، ولكن مع ذلك فقد اشترطها جمهور العلماء، أيضاً فوجود الشهود هو نوع من أنواع الاعلان.
١/ قاعدة: ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.
٢/ قاعدة: العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.
- موضعها من الحديث:(أعلنوا النكاح).
- العلاقة بينهما: انه لم يذكر بأي شيء يكون هذا الاعلان، فما تعارف الناس عليه فإنه يكون إعلانًا، ومن الاعلان في عصرهم الضرب بالدف، لقوله ﷺ:((فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح))، ومن الحكم في ذلك: أنه إن وجد بينهما مانع كالرضاع وغيره فإن الإعلان بالنكاح يبينه إن وجد.
وقوله ﷺ:((الدف)): هو نوع من انواع المعازف،
والمعازف : هي كل ما يحدث لذة وطرب، بالنفخ فيها كالمزمار، أو بالضرب عليها كالطبل والدف، أو بحك بعضها على بعض كالوتر.
وهذه المعازف الاصل فيها التحريم؛ لحديث: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف))،
والحر: هو الزنا،
وهذا الحديث : فيه دليل على أنه يستثنى في أوقات الافراح مالا يستثنى في غيرها، كالدف ونحوه من آلات المعازف،
والزواج والنكاح من أسباب وجود الفرح وإعلان ذلك يكون بالدف ونحوه، ومما يدل على أن الدف لا يختص بالنساء، وإنما يشمل الرجال أيضاً في سماعه في أوقات الأفراح
أن النبي ﷺ لما قفل من غزوته -أي رجع- جاءته جاريتان ، فقالتا يا رسول الله إنا نذرنا إن ردك الله سالمًا أن نضرب على رأسك بالدف، فقال ﷺ:((إن كنتما نذرتما فأوفيا بنذركما)) ، وهذا دليل على أن الدف لا يقتصر على النساء فقط، خلافاً للحنابلة بقولهم أنه يختص بالنساء، .
أما بضرب الدف فإنه في مجتمعنا يضربه النساء ولكن قد يكون في مجتمعات أخرى يضربه الرجال،
ومما يدل على استثناءه في أوقات الافراح أن أبا بكر رأى جاريتان تغنيان في بيت رسول الله ﷺ فأخذ الدرة وقال: أمزماران من مزامير الشيطان في بيت رسول ﷺ، فقال ﷺ:(( دعهما يا ابا بكر فإنه يوم عيد))، لما خصص يوم العيد دل على أن غير أوقات الأفراح غير مستثنى، فلا يجوز في غيره، وقال ﷺ:(( لتعلم يهود أن في ديننا فسحه))، فهذا دليل على أنه أوقات الافراح يترخص فيها ما لا يترخص في غيرها ، وغير أوقات الأفراح لا تدخل في الرخصة.
ويقاس على العيد: جميع أوقات الأفراح في العرف.
والقاعدة : يقاس على الرخص.
لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين.
وقد جاء النص في سماع الدف في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو ( أن نضرب على رأسك بالدف).
٣/ قاعدة: المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ.
٤/ قاعدة: فرق بين العام والمطلق.
- موضعها من الحديث:(سبق).
- العلاقة بينهما: ما ضابط الحد الأعلى والأدنى لهذا العرف، فتأتي هذه القاعدة بيان لذلك، فقوله ﷺ:((اعلنوا))، هذا أمر والأمر يفيد الإطلاق، والإطلاق : عمومه بدلي
، والعام: عمومه وشمولي، والمطلق: عمومه بدلي، مثاله: أكرم الطلاب: فهذا الإكرام يشمل جميع الطلاب ، (فهذا عام)
أما قوله: أكرم طالباً: فهذا الإكرام لطالب واحد، (وهذا المطلق).
٥/ قاعدة: لا يجوز فرض العمومات في المضمرات.
- موضعها من الحديث:(سبق).
- العلاقة بينهما: وقوله ﷺ:((النكاح)):، يحتمل أنه يراد به العقد ويحتمل الوطء، فاللفظ الذي يحتاج إلى تقدير لا يجوز أن نجعل جميع التقديرات فيه، كقوله تعالى:((حرمت عليكم أمهاتكم)): فيحتمل التحريم من الزواج أو غيره، فإن كان المضمر معلوماً أتينا به، وإن لم يكن معلومًا فيحتمل أمرين:
- أن يحتمل اكثر من معنى بحسب وضع واحد فيحمل على جميع تلك المعاني،
- وما أن يحتمل أكثر من معنى بحسب اوضاع متعدده فهنا يأتي الاشتراك،
فقاعدة انه لا يجوز فرض العمومات في المضمرات فيكون مجملاً حتى يأتي دليل يبين ذلك.
فالنكاح إن احتمل الوطء والعقد فالغالب من استعماله أن يراد به العقد، فإذا تم العقد فإنه يعلن، بأي نوع من انواع الإعلان والقاعدة: المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ، كما سبق، فقد يكون العقد فيعلن في يومه وقد يعقد ويطأ في نفس اليوم فيكون هذا الاعلان لهما جميعًا.
أما بالنسبة للشيلات الموجودة الآن فهل تكون من الإعلان، نقول ان ذلك محرم للرجال عند الحنابلة والصحيح أن يجوز في وقت الافراح خاصة يشرط كون الكلام الذي فيها مباح غير محرم.
——————————————————
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال ﷺ:[((لا نِكاحَ إلا بوليٍّ))، -رواه أحمد والأربعة وقد أعل بالارسال-].
قوله: (وهو علة): العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.
فهذا الحديث جاء من طريق أبي اسحاق واسرائيل بن يونس عن ابي اسحاق عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه عن النبي ﷺ هكذا موصولاً بذكر أبي موسى، وروي مرسلاً من طريق شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا اسحاق قال سمعت أبا ذر قال: يقول الرسول ﷺ :((لا نكاح إلا بولي)) قال: نعم.
ولهذا قال المصنف هنا وقد أعل بالارسال ،بخلاف وصله وإرساله:
والعلماء اختلفوا في الحديث المرسل أو الموصول أيهما يقدم؟؟، فمنهم من يرجح الموصول؛ لأن الواصل عنده زيادة علم، ومنهم من يرجح المرسل؛ لأن هذا اليقين وما زاد مشكوك فيه. والصحيح أن هذا يرجع إلى كل حديث بحسبه. وهذا الحديث أقل أحواله أنه حسن، وله شواهد، والذين ذكروا الموصول أكثر عدداً فقد رواه موصولاً شريك ابن عبد الله وابو عوانه ويونس ابن ابي اسحاق وإسرائيل ابن يونس كل هؤلاء عند الترمذي، وزهير بن معاوية عند ابن حبان، وغير ذلك. وامارواية من ارسله وهما شعبة وسفيان فهما وإن كانا من جبال الحفظ والتثبت إلا انهما اخذها عن ابي اسحاق في مجلس واحد، ثم إن الذين ذكروه موصولاً كإسرائيل ابن يونس كاد ان يكون اثبت الناس وفيه ابي اسحاق السبيعي، وقال عبد الرحمن ابن مهدي عن إسرائيل كان يحفظ حديث ابي اسحاق كما يحفظ الحمد -اي الفاتحة-، ونقل الحافظ في التهذيب عن إسرائيل أنه قال كنت احفظ حديث ابي اسحاق كما احفظ السورة من القرآن، ثم إن يونس وابنيه اسرائيل وعيسى رووه عن ابي إسحاق موصولاً ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيره.
ثم ان الذين ذكروا ابو موسى معه زيادة ثقة وهي مقبولة عند أكثر أهل العلم،
ثم إن مجموعة من اهل العلم صححوا هذا الحديث منهم البخاري والدار قطني والبيهقي وعلي ابن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي ونقل ذلك الحاكم و البيهقي وابن كثير.
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة منها حديث عائشة وضي الله عنها:((لا تزوج المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها))، وعلى هذا فإن الحديث صحيح.
(لا) في لغة العرب الأصل فيها نفي الوجود، فإن وجد قلنا لاصحة فإن صحبدليل ، قلنا : لا كمال .
فقوله ﷺ:((لانكاح إلا بولي)): أي لا نكاح صحيح إلا بولي.
فإن زوجت المرأة بغير وليها فنكاحها غير صحيح ولا يترتب عليه آثاره،.
وأولياء المرأة هم القرابة العاصبة وهم على الترتيب الآتي :
بنوة أبوة أخوة عمومة ولاء، هذا هو الراجح وهو قول الشافع.
، والحنابلة يقدمون الأبوة عن البنوة، والصحيح ان الابن يقدم لأنه الأقرب في الميراث وذلك لو أن امرأة ماتت وتركت ابناً واباً فإن الاب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي تعصيباً.
والولاء هم العبيد او الايماء إن لم يكن لهم قريب وارث فيرث سيده الذي أعتقه ويتولى نكاح الأمة.
(إلا)، أداة استثناء وأدوات الاستثناء الأصل فيها انها متصلة،
والاستثناء نوعان :
- استثناء متصل: إذا كان المستثنى من جنس المستثى منه، مثاله: جاء القوم إلا زيداً.
- والمنفصل: إن كان من غير جنسه، كقولنا: حاء القوم إلا فرساً.
——————————————————
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ﷺ :[((لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ قالوا: كيفَ إذْنُها؟ قالَ: أنْ تَسْكُتَ)) -متفق عليه- ].
قوله ﷺ:((لا تنكحُ)): هذه نافيه بدليل أن الفعل المضارع بعدها مرفوع، ولو كان الفعل المضارع مجزوم لقال :لا تنكحْ،
فالنفي أبلغ من النهي المجرد، وهذا فيه دليل على اشتراط الولي.
٦/ قاعدة: التأسيس أولى من التأكيد.
- موضعها من الحديث:(الأيم).
- العلاقة بينهما: هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق وانقضت عدتها، وتطلق الأيم ويراد بها كل امرأة لازوج لها بكرًا أو ثيباً، لقوله تعالى:(( وأنكحوا الأيامى منكم))، ولكن المراد بها هنا المعنى الأول وهي الثيب حتى تنقضي عدتها لقوله ((ولا تنكح))، فالواو هنا للمغايرة يعني أن المعنى الأول يختلف عن المعنى الثاني، ولهذا قل العلماء التأسيس أولى من التأكيد، فلو قال زيد لامرأته: أنت طالق، فقالت: نعم!! ، فقال أنت طالق،. فلو قصد تأكيد الطلقة الأولى فتعتبر طلقة واحدة، ولو قصد طلقة ثانية فتعتبر عند الجمهور طلقتين، أما لو شك في قصده وقال لا أدري أقصدت التأكيد أو انها طلقة ثانية، فتأتي قاعدة في ذلك وهي:-
٧/ قاعدة: الأصل الأقرب مقدم على الاصل الأبعد.
- موضعها من الحديث:(سبق).
- العلاقة بينهما: فالأصل الأبعد هنا بقاء النكاح وأنه لا ينحل إلا بيقين.
، والأصل الأقرب : أنه طلق طلقة ثانية، فتقع طلقتين على قول الجمهور.
وإعمال الكلام أولى من إهماله.
وقوله ﷺ:((حتى تستأمر)): التفريق بينهما دل أنه يوجد بينهما فرق، لأن الأصل في الواو المغايرة.
فتستأمر: أي تخبر بالامر، ويكفي قول نعم؛ لأن الجواب بنعم كالمعاد في السؤال .
٨/ قاعدة: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني
- موضعها من الحديث:(سبق).
- العلاقة بينهما: فالمعنى من ذلك أنها قبلت،
وقوله ﷺ :(( حتى تستأذن)): أي يطلب إذنها؛ لأن الحياء يمنعها أن تطلب الإذن بالزواج، فيكفي فيه إذنها، وإذنها سكوتها لقوله ﷺ ، وهنا قاعدة وهي:-
٩/ قاعدة: لا ينسب لساكت قول، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
- موضعها من الحديث:(سبق).
- العلاقة بينهما: فلو كانت المرأة رافضة لهذا الزوج فلا يمنعها الحياء هنا، أما سكوتها في معرض الحاجة للبيان فهو بيان منها بالموافقة، ولهذا تأتي قاعدة أخرى في ذلك وهي:-
١٠/ قاعدة: الاستدلال بالعلام والحكم مما دلت عليه مقرر في الشرع والعقل.
- موضعها من الحديث:(سبق).
- العلاقة بينهما: فإن دلت القرائن على الموافق كسكوتها حياءً فهذا مقرر في الشرع والعقل.
فإن علم من امرأة أنها جريئة ولا تستحي غالباً فلو سكتت عند ذلك فلا نحكم بأنها موافقة عليه؛ لقاعدة:-
اللهم إلا إذا قلنا : العبرة بالجنس لا المفرد ، وهو الأقرب، فسكوت البكر الجريئة مع العرض عليها وعدم رفضها دليل على موافقتها.
١٢/ قاعدة: إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الظاهر.
- موضعها من الحديث:(سبق).
- العلاقة بينهما: فالأصل ان البكر تستحي عند استئذانها، والظاهر من هذه المرأة الثيب أنها لا تستحي عادة ، فيقدم الظاهر؛ ولهذا قال ابن تيمية: الاصل أضعف الأدلة بالاجماع ولا يستدل به إلا بعد البحث عن بقية الادلة؛ ولهذا قال ﷺ:(( إذا شك أحدكم في صلاته فاليتحر الصواب وليبني عليه ثم ليسجد)) فإن ترجح شيء عمل به، وإن لم يترجح شيء بنى على الأصل؛ لقوله ﷺ:(( إذا شك احدكم في صلاته ولم يدري أصلى اربعاً او خمسًا فليبني على ما استيقن وليسجد قبل أن يسلم)).
——————————————————
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :[أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ. -متفق عليه- ].
هذا الحديث أوله صحيح وآخره ( والشغار ….).مدرج، وهو من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلامه ﷺ.
وهذا الشغار إذا كان بلا صداق، فهذا لا إشكال في كونه شغاراً منهياً عنه، لكون النكاح شغر - خلا - من المهر، وكان صداق كل واحدة منهن بضع الأخرى .
أما إذا كان هنالك صداق فاختلف فيه اهل العلم:.
- فمنهم من ذهب إلى أنه يعتبر شغار ولو بصداق؛ بلكون لفظ الحديث ( لا شغار في الإسلام ) يحتمله ، ويؤيد ذلك فعل معاوية رضي الله عنه عندما حصل ذلك في زمانه بأنه أمر أن يفسخ بينهما،
- والقول الثاني -وهو الذهب- أنه لا يكون شغاراً ما دام أنهم سمو صداق المثل لكل واحدة منهن ، وهو الارجح عندي.
وزيادة نافع من الحديث مدرجه، وهي من كلامه فلا يحتج بها، ولكن الشغار من الشغور وهو الخلو، فجعل كل واحد منها المهر خاليا، فكان هذا هو الشغار فهو الخلو من الصداق. وكون هذا فيه إضرار بالمرأة : لا يسلم ، فإن مقدار المهر يكون من قبلها أو من وكلته فيه .
وقد فصلت حكم الشغار بأدلته في مدوني في الشبكة العنكبوتية . والله أعلم.
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق