- تكملة المحاضرة الأولى -:
( فقه آيات الأحكام 2)
﴿وَلا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ وَتُدلوا بِها إِلَى الحُكّامِ لِتَأكُلوا فَريقًا مِن أَموالِ النّاسِ بِالإِثمِ وَأَنتُم تَعلَمونَ﴾ [البقرة: ١٨٨]
المسألة الأولى: هذه الآية من قواعد المعاملات و أساس المعاوضات يبنى عليها، وهي أربعة :
1 - الآية السابقة :( ولا تأكلوا بينكم بالباطل..).
2 - قوله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا } لأن الأصل في البيوع الحل، والأصل أضعف الأدبة ولا يستدل به
إلا بعد البحث عن بقية الأدلة كما قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية.
3 - و أحاديث الغرر كما قد جاء في الحديث [ نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن الغرر ]
والقاعدة تقول ( كل معاملة تدور بين الغن والغرم في أصل المال لا في ربحه فهي غرر ).
4 - و إعتبار المقاصد والمصالح، الشريعة قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد.
والمصالح ثلاث أقسام:
1- مصلحة معتبرة، وهي التي دل الشارع على اعتبارها بدليل عام .
2- مصلحة ملغاة، وهي التي دل الشارع على إلغائها .
3- مصلحة مرسلة، وهي التي لم يأت فيها دليل خاص.
ومن أهل العلم من يقسمها الى قسمين وهو الصحيح:
1- مصلحة معتبرة: وهي ما دل الدليل على اعتبارها بدليل خاص أو عام .
2- مصلحة ملغاة: وهي التي دل الدليل على عدم اعتبارها .
وكل قواعد الشرع ترجع الى ( جلب المصالح ودرء المفاسد )
المسألة الثانية: هذه الآية يستدل بها كل مؤالف ومخالف، كليهما يستدل بهذه الآيه لتلك القاعدة .
قاعدة : ( حكم الحاكم يفصل النزاع فيما رفع اليه مما وقع فيه الإختلاف )
المسألة الثالثة: ( وَلا تَأكُلوا أَموالَكُم ) بمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض كما قال تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) اعتبر مال أخيك المسلم معاملة مالك.
المسألة الرابعة:قوله تعالى ( وَلا تَأكُلو ) كما سبق وقد بيّنا في الدرس السابق وذكرنا الققواعد في ذلك.
المسألة الخامسة: قوله تعالى ( بِالباطِلِ ) الباطل مالا فائدة فيه، ومالا يحل شرعاً ولا يفيد مقصوداً؛
ولا يترتب عليه آثار العقد شرعاً لأن الشرع نص عليه ومنع منه.
المسألة السادسة: ( وَتُدلوا بِها إِلَى الحُكّام)، أي توردون كلامكم فيها مثل الدلو المورودة على الماء ليأخذ منه الماء.
المسألة السابعة: هذا النهي محمول على التحريم قطعاً، غير جائز اجماعاً.
المسألة الثامنة: اذا ثبت هذا فإن مدار حكم الحاكم هو في الظاهر على كلام الخصمين لا حظ له في الباطن، كما قد سبق وبينّا.
المسألة التاسعة: هذا يدل على أن الحاكم مصيب في حكمه في الظاهر و إن أخطأ ، فالصواب عند الله تعالى واحد لا يتعدد ، بدليل ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد …)
فأثبت له الخطأ عند عدم توفقه للصواب.
والحس يؤدي ذلك : فمن اجتهد ممن يعرف الطرق والاتجاهات ولم يصب مكان رفقته فقد أخطأ الصواب، وهو مكان وجودهم .
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
كتبها عنه تلميذه :مقرن ماجد العتيبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق